نتائج البحث عن
«أنه نكح ابنه واقدا ، فتوفي قبل أن يدخل ، ولم يفرض لها شيئا ، فلم يجعل لها ابن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أُتيَ عَبدُ اللهِ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، فتُوفِّيَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقال عَبدُ اللهِ: سَلوا: هل تَجِدونَ فيها أثَرًا؟ فقالوا: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، ما نَجِدُ فيها أثَرًا. فقال: أقولُ برَأيي، فإنْ كانَ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ: لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رسولُ اللهِ فينا في امرَأةٍ يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ، تزَوَّجَتْ رَجُلًا، فماتَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فرفَعَ عَبدُ اللهِ يدَيْهِ وكبَّرَ. .
أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيهِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وابنُهُ يَومَئِذٍ صَغيرٌ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، فمكَثَ الغُلامُ ما مكَثَ، ثم ماتَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقال ابنُ عُمَرَ لِزَيدِ بنِ ثابِتٍ: زَوَّجتُ ابْني، وأنا أُحدِّثُ نَفْسي أنْ أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا. فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، إنْ كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أُتيَ ابنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها ولَم يَفرِضْ لها، ولَم يَدخُلْ بها، فسُئِلَ عنها شَهرًا، فلَم يَقُلْ فيها شَيئًا، ثُمَّ سَألوهُ، فقال: أقولُ فيها برَأيي، فإن يَكُ خَطَأً فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، وإن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، «لها صَدَقةُ إحدى نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ». فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: «أشهَدُ لَقَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ» قال: فقال: هَلُمَّ شاهِدَيكَ، فشَهِدَ له الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ؛ رَجُلانِ مِن أشجَعَ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فترَدَّدوا إليه، فلم يُفتِهم، فلم يَزالوا به حتى قال: إنِّي سأقولُ برَأيي، إنِّي أَرى لها صَدَقةَ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فشهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيتَ، ففرِحَ عَبدُ اللهِ. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها ولم يَفرضْ لها صداقًا ولم يَدخلْ بها فتردَّدوا إليه فلم يُفْتِهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقولُ برأيي إني أرَى لها صدقةَ نسائِها لا وَكسَ ولا شَطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقام مَعقلُ بنُ سنانٍ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
عن عبدالله بن عتبة: أنه اختَلَف إلى ابنِ مَسعودٍ في رجلٍ تزَوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَفرِضْ لها ولم يَدخُلْ بها فاختَلَفوا إليه شهرًا ثم قَضى أنَّ لها صدَقَةَ نِسائِها ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ثم قال إن يَكُ صَوابًا فمنَ اللهِ عز وجل وإن يَكُ خطأً فمني فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بَروَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعِيَّةِ وكان زَوجُها هلالَ بنَ مَرْوانَ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً ولم يفرضْ لها ، فتوفيَ قبل أن يدخلَ بها ؟ فقال عبدُ اللهِ : سلُوا : هل تجدون فيها أثرًا ؟ قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! ما نجدُ فيها يعني : أثرًا ، قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابًا فمن اللهِ : لها كمهرِ نسائِها ، لا وَكْسَ ، ولا شططَ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فقام رجلٌ من أشجعَ ، فقال : في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فينا ، في امرأةٍ يُقالُ لها : بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تزوجتْ رجلًا ، فمات قبل أن يدخلَ بها ، فقضى رسولُ اللهِ بمثلِ صداقِ نسائِها ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فرفع عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
عن عبد الله بن عتبة أنَّهُ اختُلِفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخُلْ بها، فاختَلَفوا إليه شَهرًا، ثم قَضى أنَّ لها صَدَقةَ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ثم قال: إنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي. فقام الجراح، وأبو سنان، فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان .
[عن] عامر بن ربيعة أنَّه سُئل عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ، ولم يفرِض لها شيئًا ، ولم يدخل بها حتَّى ماتَ ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مِثلُ صداقِ نسائِها ، وعليها العدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقام مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فقال : قضَى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ - امرأةٍ منَّا – بمثلِ ما قضيتَ ؛ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ – رضِيَ اللهُ عنهُ - .
أتى قَومٌ عَبدَ اللهِ، يَعني ابنَ مَسعودٍ، فقالوا: ما تَرى في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً؟ فذَكَرَ الحَديثَ [يَعني حَديثَ: فماتَ عنها ولَم يَفرِضْ لها، ولَم يَدخُلْ بها، فسُئِلَ عنها شَهرًا، فلَم يَقُلْ فيها شَيئًا، ثُمَّ سَألوهُ، فقال: أقولُ فيها برَأيي، فإن يَكُ خَطَأً فمِنِّي ومِنَ الشَّيطانِ، وإن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، لها صَدَقةُ إحدى نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ لَقَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ]، قال: فقال رَجُلٌ مِن أشجَعَ، قال: مَنصورٌ: أراه سَلَمةَ بنَ يَزيدَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امرَأةً مِن بَني رُؤاسٍ، يُقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فخَرَجَ مَخرَجًا، فدَخَلَ في بئرٍ، فأسِنَ فماتَ، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «كَمَهرِ نِسائِها، لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» .
عنِ ابنِ مَسعودٍ: أنَّهم سأَلوهُ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، قال: فردَّدَهم شَهرًا، ثم قال: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُ صَوابًا، فمِن قِبَلِ اللهِ، وإنْ يَكُ خَطأً، فمِن قِبَلي، لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقال: أشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في امرَأةٍ منَّا، يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى .
لا مزيد من النتائج