نتائج البحث عن
«أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ، وعن بيع النخل حتى تشقح ، قال :»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن بيعِ النَّخلِ حتَّى يُشقِحَ والإشقاحُ: أنْ يحمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكَلَ منه شيءٌ قال زيدٌ: فقُلْتُ لعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ: أسمِعْتَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ يذكُرُ ذلك عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال: نَعم .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرهَمِ، إلَّا العَرايا. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمخابَرةِ والمُعاوَمةِ -بَيعِ السِّنينَ-، وعن الثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَايا .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُعاومةِ، والمُخابَرةِ، قال أحَدُهما: بَيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ، وعَنِ الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا. [وفي روايةٍ]: بمِثلِه، غيرَ أنَّه لا يَذكُرُ: بَيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلةِ ، والمُزابَنةِ ، والمخابرةِ ، والمعاوَمةِ . بيعِ السِّنينَ وعنِ الثُّنيا ورخَّصَ في العَرايا .
[حَديثُ النَّهيِ عن بَيعِ الثُّنْيا]. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمخابَرةِ والمُعاوَمةِ -بَيعِ السِّنينَ-، وعن الثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَأيا] .
حديث النَّهيِ عن بيعِ الثُّنْيَا [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ وعن الثُّنْيَا إلَّا أن تعلمَ] .
حديث جابرٍ : النهيُ عن بيعِ الثُّنْيَا [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ وعن الثُّنْيَا إلَّا أن تعلمَ] .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُشقِحَ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ أنَّه: نهى عنِ المُزابَنةِ، وعنِ المُحاقَلةِ، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة، قال أحَدُهما: وعن بَيْعِ السِّنينَ، وعنِ الثُّنْيا، ورخَّص، في بَيْعِ العَرايا. .
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخابَرةِ وعن الثّنِيّا إلا أن تُعْلمَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن المُحاقَلةِ والمُزابنةِ والمُخابرةِ ، وعن الثُّنْيَا إلا أن تُعْلَمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُحاقَلةِ ، والمُزابَنةِ ، والمُخابَرةِ ، وعن الثُّنيا إلَّا أن تعلَمَ .
لا مزيد من النتائج