حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن أباه أنكحه امرأة بالطائف ، قال : فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها ، وأمها»· 15 نتيجة

الترتيب:
أَنَّ أمَّ حبيبةَ خلَف عليها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنكَحَه إياها عثمانُ بنُ عفَّانٍ بأرضِ الحبشةِ ، وأمُّها ابنةُ أبي العاصِ عمةُ عثمانَ بنِ عفَّانٍ رضي اللهُ عنهُ .
الراوي
أبو الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
عن ابنِ عمرَ قال : توفيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترك بنتًا من خويلةَ بنتِ حكيمٍ ، وأوصى إلى أخيهِ قدامةَ بنِ مظعونٍ _ قال ابنُ عمرَ : هما خالايَ _ قال : فخطبتُ إلى قدامةَ فزوَّجَنِيها ، فدخل المغيرةُ بنُ شعبةَ إلى أُمِّهَا فأرغبها في المالِ فحطَّتْ إليهِ ، وحطَّتِ الجاريةُ إلى هَوَى أُمِّهَا فأَبَتَا حتى ارتفعَ أمرهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال قدامةُ : ابنةُ أخي أوصى بها إليَّ زوَّجتُها من عبدِ اللهِ ، فلم أُقَصِّرْ بها في الصلاحِ ولا في الكفاءةِ ، ولكنها امرأةٌ وإنَّها حطَّتْ إلى هَوَى أُمِّهَا . فقال رسولُ اللهِ : هي يتيمةٌ ولا تُنْكَحُ إلَّا بإذنها . قال : فانْتُزِعَتْ واللهِ مِنِّي بعدما مُلَّكْتُهَا وزوَّجوها المغيرةَ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 5/2689
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عمر صدوق
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ. .
الراوي
أم سلمة
المحدِّث
أبو موسى المديني
المصدر
اللطائف من دقائق المعارف · 712
الحُكم
صحيحاختلف فيمن روت عنه زينب وهو صحيح من حديثها عن أم سلمة وأم حبيبة معًا
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
الراوي
أبو قيس الأودي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
أمَرتِ امرأةُ سِنانٍ الجُهنيِّ أن يسألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ أمَّها ماتت ولم تحُجَّ ، أفيُجزِئُ عن أمِّها أن تحُجَّ عنها ؟ قال : نعم ، لو كان على أمِّها ديْنٌ فقضته عنها ، ألم يكُنْ يُجزِئُ عنها ، فلتحُجَّ عن أمِّها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
حجة الوداع · 463
الحُكم
صحيحصحيح
أمرتِ امرأةٌ سنانَ بنِ سلمةَ الجُهَنِيَّ أن يسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم ، أنَّ أمَّها ماتت ولم تحجَّ أفيجزيء عن أمِّها أن تحجَّ عنْها قالَ : نعم ! لو كانَ على أمِّها دينٌ فقضتْهُ عنْها ألم يَكن يجزيء عنْها فلتحجَّ عن أمِّها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2632
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بنِ سَلمةِ الجُهنيِّ أنْ يُسْأَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ أُمَّها ماتت ولم تحُجَّ؛ أفَيُجْزِئُ عن أُمِّها أنْ تحُجَّ عنها؟ قال: نعمْ؛ لو كان على أُمِّها دَينٌ، فقضَتْه عنها؛ ألمْ يكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلْتحُجَّ عن أُمِّها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
محمد الأمين الشنقيطي
المصدر
أضواء البيان · 5/ 108
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
تُوفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترك ابنةً له من خويلةَ بنتِ حكيمٍ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقصِ قال : وأوصى إلى أخيهِ قدامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالايَ قال فخطبتُ إلى قُدامةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزوَّجنيها ودخل المغيرةُ بنُ شعبةَ يعني إلى أمِّها فأرغبها في المالِ فحطَّت إليه وحطَّت الجاريةُ إلى هوى أمِّها فأبَيا حتى ارتفعَ أمرُهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال قدامةُ بنُ مظعونٍ : يا رسولَ اللهِ ابنةُ أخي أوصى بها إليَّ فزوَّجتها ابنَ عمَّتِها عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلم أقصرْ بها في الصلاحِ ولا في الكفاءةِ ولكنها امرأةٌ وإنما حطَّت إلى هوى أمِّها قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : هي يتيمةٌ ولا تُنكحُ إلا بإذنِها قال : فانتُزِعَت واللهِ مني بعدَ أن ملكتُها فزوَّجوها المغيرةَ بنَ شعبةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 9/7
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
تُوفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترك ابنةً له من خُويلةَ بنتِ حكيمِ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقصِ قال وأوصى إلى أخيه قُدامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالاي قال فخطبتُ إلى قدامةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزوَّجَنيها ودخل المغيرةُ بنُ شعبةَ يعني إلى أمِّها فأرغبَها في المالِ فحطَّتْ إليه وحطَّتِ الجاريةُ إلى هوى أمِّها فأبيا حتى ارتفع أمرُهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال قدامةُ بنُ مظعون يا رسولَ اللهِ ابنةُ أخي أوصى بها إلي فزوجتُها ابنَ عمَّتِها عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلم أُقصِّرْ بها في الصلاح ولا في الكفاءةِ ولكنها امرأةٌ وإنما حطَّتْ إلى هوى أُمِّها قال فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هي يتيمةٌ ولا تنكحُ إلا بإذنِها قال فانتُزعتْ واللهِ مني بعد أن ملكتُها فزوَّجوها المغيرةَ بنَ شعبةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/233
الحُكم
صحيحإسناده حسن
تُوفِّيَ عُثمانُ بنُ مَظْعونٍ، وترَكَ ابنَةً له من خُوَيلَةَ بنتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ حارِثَةَ بنِ الأوْقَصِ قال: وأوْصى إلى أخيهِ قُدامَةَ بنِ مَظْعونٍ، قال عبدُ اللهِ: وهُما خالايَ، قال: فخَطَبتُ إلى قُدامَةَ بنِ مَظْعونٍ ابنَةَ عُثمانَ بنِ مَظْعونٍ فزَوَّجَنيها، ودخَلَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ -يَعْني إلى أُمِّها- فأرغَبَها في المالِ فحَطَّتْ إليه، وحَطَّتْ الجاريَةُ إلى هَوَى أُمِّها، فأبَيَا حتى ارتَفَعَ أمْرُهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال قُدامَةُ بنُ مَظْعونٍ: يا رسولَ اللهِ، ابنَةُ أخي أوْصى بها إليَّ، فزَوَّجْتُها ابنَ عَمَّتِها عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فلم أُقَصِّرْ بها في الصَّلاحِ، ولا في الكَفاءَةِ، ولكنَّها امرَأةٌ، وإنَّما حَطَّتْ إلى هَوَى أُمِّها، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هيَ يَتيمَةٌ، ولا تُنكَحُ إلَّا بإذْنِها قال: فانتُزِعَتْ واللهِ مِنّي بعدَ أنْ مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرَةَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6136
الحُكم
صحيحإسناده حسن
تُوُفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وتركَ ابنةً له من خُوَيْلَةَ بنتِ حكيمِ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقَصِ قال وأَوْصَى إلى أخيه قُدَامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالايَ قال فخطَبْتُ إلى قدامَةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزَوَّجَنِيهَا ودخلَ المغيرةُ بنُ شعبةَ يعْنِي إِلَى أمِّهَا فَأَرْغَبَهَا بالمالِ فحَطَّتْ إليه وحطَّتْ الجارِيَةُ إلى هَوَى أُمِّها فأَبَتا حتى ارْتَفَعَ أمرُهُمَا إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال قدامةُ بنُ مظعونٍ يا رسولَ اللهِ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابنَ عَمِّهَا عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلمْ أُقَصِّرْ بِهَا في الصلاحِ ولَا في الكَفَاءَةِ ولَكِنَّهَا امرأةٌ وإنما حطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هِيَ يَتِيمَةٌ ولَا تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِها قال فَانْتُزِعَتُ واللهِ مِنِّي بَعدَ أنْ مَلَكْتُهَا فزوَّجُوها المغيرةَ بنَ شُعْبَةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/283
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها، وعليها صومٌ، أن تصومَ عن أمِّها .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى · 3/63
الحُكم
صحيح[ثابت]
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها وعليها صومٌ أن تصومَ عن أمِّها .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 24/366
الحُكم
صحيحثابت
تُوفِّيَ عُثْمانُ بنُ مَظْعونٍ وتَرَكَ ابْنةً له مِن خُوَيلةَ بِنْتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ حارِثةَ بنِ الأَوقَصِ، قالَ: وأَوْصى إلى أخيه قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ -قالَ عَبْدُ اللهِ: وهُما خالاي- قالَ: فخَطَبْتُ إلى قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ ابنةَ عُثْمانَ بنِ مَظْعونٍ فزَوَّجَنيها، ودَخَلَ المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ -يَعْني إلى أمِّها- فأَرغَبَها في المالِ، فحَطَّتْ إليه، وحَطَّتِ الجارِيةُ إلى هَوى أمِّها، فأَبَيا حتَّى ارْتَفَعَ أمْرُهما إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ، فقالَ قُدامةُ بنُ مَظْعونٍ: يا رَسولَ اللهِ، ابنةُ أخي أَوْصى بِها إليَّ، فزَوَّجْتُها ابنَ عَمَّتِها عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فلم أُقَصِّرْ بِها في الصَّلاحِ ولا في الكَفاءةِ، ولكنَّها امْرَأةٌ، وإنَّما حَطَّتْ إلى هَوى أمِّها، قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ: «هي يَتيمةٌ، ولا تُنكَحُ إلَّا بإذْنِها»، قالَ: فانْتُزِعَتْ واللهِ مِنِّي بَعْدَ أن مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 757
الحُكم
صحيح[ذكره في الصحيح المسند]
أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/263
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج