حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن أباه كان يقول ويقضي : بأن الوراث أجمعين يرثون من العقل مثل الميراث»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَموا إلى علِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ الملاعَنةِ، فجاء عَصَبةُ أبيهِ يَطلُبون مِيراثَه، فقال: إنَّ أباهُ قدْ كان تَبرَّأَ منه، فأعطى أُمَّه الميراثَ وجعَلَها عصَبةً ولم يُعطِهْم شَيئًا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8227
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد وإن كان موقوفا على حكم أمير المؤمنين فإنه غريب من فتاويه وأحكامه
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4815
الحُكم
صحيححسن
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الهُذَليَّتَينِ أنَّ العَقلَ على العَصَبةِ، وأنَّ الميراثَ للوَرثةِ، وأنَّ في الجنينِ غُرَّةً. .
الراوي
المغيرة بن شعبة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18144
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ اللهَ قَسَمَ لكلِّ وارثٍ نصيبَه من الميراثِ ، ولا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو تولَّى غيرَ مواليه رغبةً عنهم ؛ فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ ، ولا يقبلُ اللهُ منه صرفًا ولا عدلًا .
الراوي
عمرو بن خارجة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 1794
الحُكم
صحيحصحيح
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4564
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها ، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها ، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ . وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم ، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً ، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك ، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها ، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها ، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن راشد وسليمان بن موسى
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يُقوِّم ديةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعمائةِ دينارٍ، أو عِدلها من الورِقِ يقومها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلتْ رفعَ في قيمِتها، وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمِتها، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ، وعَدلُها من الورِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةُ عقلِه في الشاءِ فألقى شاة، قال : وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، في الأنفِ إذا جُدعَ الديةَ كاملةً، وإن جُدعتْ ثَندوتُه فنصفُ العقلِ ؛ خمسون من الإبلِ، أو عِدلها من الذهبِ أو الورِقِ، أو مائةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ . وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العقلِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ العقلِ ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ وثلثٌ أو قيمتُها من الذهبِ ؛ أو الورِقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك . وفي الأصابعِ في كلِّ أصبعٍ عشرٌ من الإبلِ . وفي الأسنانِ في كلِّ سنِّ خمسٌ من الإبلِ . وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنَّ عقلَ المرأةِ بين عَصَبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضَل عن ورثتِها . وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتلون قاتلَهم . وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ليس للقاتلِ شيءٌ، وإن لمْ يكن لهُ وارثٌ، فوارثهُ أقربُ الناسِ إليه، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4564
الحُكم
صحيححسن
«إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكُلِّ إنسانٍ نَصيبَه مِنَ الميراثِ، فلا تَجوزُ وصيَّةٌ لوارِثٍ، الولَدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، ألا ومَن ادَّعى إلى غَيرِ أبيه، أو تَولَّى غَيرَ مَواليه، فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائِكةِ والنَّاسِ أجمَعينَ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنه صَرفًا ولا عَدلًا» أو «عَدلًا ولا صَرفًا» .
الراوي
عمرو بن خارجة الخشني
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18086
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
حديثُ: أنَّ أباه كان يقولُ حِينَ يَضطَجِعُ [يعني حديث: عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه كان يقولُ حينَ يضطجِعُ اللهمَّ إنِّي أسألُك غِنى الأهلِ والمولى وأعوذُ بك أن تدعوَ عليَّ رحِمٌ قطَعْتُها] .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/387
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث الزهري عن خارجة، عَن أَبِيه، تَفَرَّدَ بهِ أبو الهيثم خالد بن القاسم المدائني عن الليث عن يونس، عَنه.
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4564
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَوِّمُ دِيَةَ الخَطَأِ على أهْلِ القُرى أرْبَعَمِئةِ دينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أثْمانِ الإبِلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، فإذا هاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِن قيمتِها، وبَلَغَتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بَيْنَ أرْبَعِمِئةِ دينارٍ إلى ثَمانِمِئةِ دينارٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثَمانيةُ آلافِ دِرْهَمٍ، قالَ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، ومَن كانَ دِيَةُ عَقْلِه في الشَّاءِ فأَلْفيْ شاةٍ، وقالَ رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بَيْنَ وَرَثةِ القَتيلِ على قَرابتِهم، فما فَضَلَ فلِلعَصَبةِ"، قالَ: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كامِلةً، وإذا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُه فنِصْفُ العَقْلِ؛ خَمْسونَ مِن الإبِلِ، أو عَدْلُها مِن الذَّهَبِ أو الوَرِقِ، أو مِئتَي بَقَرةٍ، أو أَلْفَ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعَتْ نِصْفُ العَقْلِ، وفي الرِّجِلِ نِصْفُ العَقْلِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ العَقْلِ، ثَلاثٌ وثَلاثونَ مِن الإبِلِ وثُلُثٌ، أو قيمتُها مِن الذَّهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاءِ، والجائِفةُ مِثلُ ذلك، وفي الأصابِعِ: في كلِّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي الأسْنانِ: في كلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المَرْأةِ بَيْنَ عَصَبتِها، مَن كانوا لا يَرِثونَ مِنها شَيئًا إلَّا ما فَضَلَ عن وَرَثتِها، وإن قُتِلَتْ فعَقْلُها بَيْنَ وَرَثتِها وهُمْ يَقتُلونَ قاتِلَها، قالَ: وقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس لِلقاتِلِ شيءٌ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ فوارِثُه أَقرَبُ النَّاسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئًا". .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقوِّمُ دِيَةَ الخطأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دِينارٍ أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غَلَتْ رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هاجَت رُخصًا نقَصَ مِن قِيمتِها، وبلَغَت على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بيْن أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثلاثِ مئةِ دِينارٍ، وعَدْلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهمٍ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ البقرِ مِئتي بَقرةٍ، ومَن كان دِيَةُ عَقلِه في الشَّاءِ فألْفي شاةٍ. قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ العقلَ مِيراثٌ بيْن وَرَثَةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فلِلْعَصَبةِ. قال: وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الأنفِ إذا جُدِعَ الدِّيةَ كاملةً، وإنْ [جُدِعَتْ] ثَنْدُوَتُه فنِصفُ العقلِ؛ خَمسون مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليدِ إذا قُطِعَت نِصفُ العقلِ، وفي الرِّجلِ نِصفُ العقلِ، وفي [المأْمومةِ] ثُلُثُ العقلِ؛ ثلاثٌ وثلاثون مِن الإبلِ وثُلُثٌ، أو قِيمتُها مِن الذَّهبِ أو الوَرِقِ، أو البقرِ أو الشاءِ، والجائفةُ مِثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ مِن الإبلِ، وفي الأسنانِ خمْسٌ مِن الإبلِ في كلِّ سِنٍّ، وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ عقلَ المرأةِ بيْن عَصَبَتِها مَن كانوا، لا يَرِثون منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثَتِها، وإنْ قُتِلَت فعَقْلُها بيْن وَرَثتِها، وهم يَقتُلون قاتلَهم. وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليس للقاتلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارثٌ، فوارِثُه أقرَبُ النَّاسِ إليه، ولا يَرِثُ القاتلُ شيئًا. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
تحفة المحتاج · 2/455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وقد وثقا
أنَّ السُّنَّةَ مضتْ في العقلِ بأنَّ في الصُّلْبِ الدِّيَةُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/323
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
يَلْقى الرَّجلُ أباهُ يومَ القيامةِ، فيقولُ: يا أبتِ، أيُّ ابنٍ كنْتُ لك؟ فيقولُ: خيرَ ابنٍ، فيقولُ: هل أنت مُطِيعي اليومَ؟ فيقولُ: نعمْ، فيقولُ: خُذْ بإزْرَتي، فيَنطلِقُ به، حتَّى يأتِيَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ، وهو يَعرِضُ الخلْقَ، فيقولُ: يا ابنَ آدَمَ، ادخُلْ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئْتَ، فيقولُ: يا ربِّ، وأَبِي معي؛ إنَّك قد وَعدْتَني أنْ لن تُخزِيَني، فيُعرِضُ عنه ويَقْضي بين الخلْقِ ويَعرِضُهم، ثمَّ يَنظُرُ إليه، فيقولُ: يا ابنَ آدَمَ، ادخُلْ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئْتَ، فيقولُ: يا ربِّ، وأبي معي؛ فإنَّك قد وَعدْتَني أنْ لن تُخزِيَني، فيُعرِضُ عنه، ويُقبِلُ على الخلْقِ فيَعرِضُهم، ثمَّ يقولُ: يا ابنَ آدَمَ، ادخُلْ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شِئْتَ، فيقولُ: أيْ ربِّ، وأبي معي؛ إنَّك قد وَعدْتَني أنْ لن تُخزِيَني، فيَمسَخُ اللهُ أباهُ ضَبْعًا أمدَرَ -أو أمْجَرَ، شكَّ أبو جعفرٍ- فيأخُذُ بأنْفِه، قال: فيقولُ: أبوكَ هو؟ فيقول: لا، وعِزَّتِك ما هو بأبي، فيَهْوي في النَّارِ. .
الراوي
عبدالله بن رباح
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 8/199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ورواته ثقات
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُكْثِرُ أن يدعوَ بهذا الدُّعاءِ اللهمَّ اجعَلْني أخشاك حتَّى كأنَّني أراكَ أبدًا حتَّى ألقاك وأسعِدْني بتقواك ولا تُشْقِني بمعصيتِك وخِرْ لي في قضائِك وبارِكْ لي في قَدَرِك حتَّى لا أُحِبَّ تعجيلَ ما أخَّرْتَ ولا تأخيرَ ما عجَّلْتَ واجعَلْ غَنائي في نفسي وأمتِعْني بسمعي وبصري واجعَلْهما الوراثَ منِّي وانصُرْني على مَن ظلَمَني وأرِني فيه ثأري وأقِرَّ بذلك عيني .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 10/181
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إبراهيم بن خيثم بن عراك وهو متروك

لا مزيد من النتائج