نتائج البحث عن
«أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين ...»· 16 نتيجة
الترتيب:
أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك رضي الله عنه وإلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعلمها ومن سئل فوقها فلا يعطه كان في كتابه ذلك أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ لما استُخْلِفَ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ، الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ، فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها، فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعطِهِ . فكانَ في كتابِهِ ذلِكَ، أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عِشرينَ ومائةٍ، فَفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ
أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخْلِفَ ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى البَحرَينِ ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ هذِهِ فريضةٌ يعني الصَّدقةَ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها ورسولَهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها فليُعطِها ، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِهِ ، فذَكَرَ فرائضَ الصَّدقةِ وقالَ: لا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيسٌ
إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين ، فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، قال : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، وصدقة الغنم في سائمتها ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة ، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا استُخلِفَ وجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَينِ، وكَتَبَ لَه: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ. .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ لما استُخْلِفَ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ، الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ، فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها، فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعطِهِ . فكانَ في كتابِهِ ذلِكَ، أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عِشرينَ ومائةٍ، فَفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ .
أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِفَ وجَّهَ أنَسَ بنَ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه إلى البحرينِ، فكتَبَ له هذا الكتابَ: هذه فَريضةُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِن المؤمنينَ على وَجهِها، [فلْيُعطِها] ، ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعْطِه. كان في كتابِه ذلك: أنَّ الإبِلَ إذا زادَتْ على عشرينَ ومئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. .
أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخْلِفَ ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى البَحرَينِ ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ هذِهِ فريضةٌ يعني الصَّدقةَ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها ورسولَهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ . فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها فليُعطِها ، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِهِ ، فذَكَرَ فرائضَ الصَّدقةِ وقالَ: لا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ ، ولا تَيسٌ .
أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ رضي اللهُ عنه لمَّا استُخلِفَ بعثهُ إلى البحرينِ وكتب له هذا الكتابَ وختمَه بخاتمِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، وكان نَقْشُ الخاتمِ ثلاثةُ أسطرٍ ، سطرٌ محمدٌ - وسطرٌ رسولُ - وسطرٌ اللهُ .
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ بَعَثَه إلى البَحرَينِ وكَتَبَ له هذا الكِتابَ، وخَتَمَه بخاتَمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان نَقشُ الخاتَمِ ثَلاثةَ أسطُرٍ: (مُحَمَّدٌ) سَطرٌ، و(رَسولُ): سَطرٌ، و(اللهِ): سَطرٌ. .
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا وجَّهَ يَزيدَ بنَ أبي سُفيانَ إلى الشَّامِ خَرَجَ يَمشي مَعَه. .
أنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنه لما استُخلِفَ كتَب له وكان نَقشُ الخاتَمِ ثلاثةَ أسطُرٍ محمدٌ سطرٌ ورسولُ سطرٌ واللهِ سطرٌ .
أَرسلَني ثابتٌ البُنانيُّ إلى ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسِ الأنصاريِّ ليبعثَ إليهِ بِكِتابِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، الَّذي كتبَهُ ; لأنسِ بنِ مالِكٍ حينَ بعثَهُ مصدِّقًا . قالَ حمَّادُ: فدفعَهُ إليَّ، فإذا علَيهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فإذا فيهِ ذِكْرُ فريضَةِ الصَّدقاتِ .
عنْ هِشامِ بنِ مُحمَّدِ بنِ السَّائبِ الكَلبيِّ، قالَ: عَوفُ بنُ مالِكٍ الأشْجَعيُّ وجَّهَ إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ نزَلَتْ عليه الصَّدَقةُ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه، قالَ: قالَ أبو بَكرٍ لعَوفٍ: إنَّ اللهَ تَعالَى قد أنزَلَ الصَّدَقةَ، قالَ: وما الصَّدَقةُ؟ قالَ: مِن كلِّ أربَعينَ ناقةً ناقةٌ، قالَ: فاعتَرِضْها، فخُذْ ناقةً، فاعتَرَضَها أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فأخَذَ ناقةً لرَحْلِه، فقالَ عَوفٌ: إنَّها لَرَحْلي، فقالَ له أبو بَكرٍ: إنَّها لَأعظَمُ لأجْرِكَ، قالَ: فسُقْ حِقَّها، فساقَها أبو بَكرٍ وحِقَّها إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخبَرَه بصَنيعِ عَوفٍ وقَولِه، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ارجِعْ إليه، فأخْبِرْه أنَّ اللهَ قد بَنى له بَيتًا في الجنَّةِ. .
أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لمَّا بعَثَ الجُيوشَ نحوَ الشَّامِ يَزيدَ بنَ أبي سُفْيانَ، وعَمْرَو بنَ العاصِ، وشُرَحْبيلَ بنَ حَسَنةَ، مَشى معَهم حتَّى بلَغَ ثَنيَّةَ الوَداعِ، فقالوا: يا خَليفةَ رَسولِ اللهِ، تَمْشي ونحن رُكْبانٌ. .
عَن ثُمامةَ قال: أعطاني -يَعني أنَسَ بنَ مالِكٍ- كِتابًا كَتَبَه له أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ الله عنه، قال: "هذه فريضةُ اللهِ، وسُنَّةُ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في خَمسٍ وعِشرينَ بنتُ مَخاضٍ، فإن لم يَكُنْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ» .
لا مزيد من النتائج