نتائج البحث عن
«أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن أبا بكر رضي الله عنه كتبَ له التي فرضَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : وما كان من خليطَيْنِ، فإنهما يَتَراجَعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ.
أن أبا بكر رضي الله عنه كتبَ له التي فرضَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .
أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ كتب لهُ فريضةَ الصدقةِ ، التي فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، قال : ( وما كان من خليطيْنِ ، فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوَيَّةِ ) .
أنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ كتَبَ لَه هذا الكِتابَ لَمَّا وجَّهَهُ للبَحْرَينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذهِ فَريضَةُ الصَّدَقَةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم على المُسْلِمينَ. . .
قدم على أبي بكر رضي الله عنه مال من البحرين فقال : من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأت فليأخذ ، قال : فجاء جابر بن عبد الله فقال : قد وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا جاءني من البحرين مال أعطيتك هكذا وهكذا ثلاث مرات ملء كفيه . قال : خذ بيديك ، فأخذ بيديه فوجد خمسمائة . قال : عد إليها ، ثم أعطاه مثلها ، ثم قسم بين الناس ما بقي فأصاب عشرة الدراهم يعني لكل واحد فلما كان العام المقبل جاءه مال أكثر من ذاك ، فقسم بينهم فأصاب كل إنسان عشرين درهما ، وفضل من المال فضل فقال للناس : أيها الناس قد فضل من هذا المال فضل ، ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون لكم ، إن شئتم رضخنا لهم ، فرضخ لهم خمسة الدراهم خمسة الدراهم . فقالوا : يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين ؟ قال : أجر أولئك على الله ، إنما هذه معايش الأسوة فيها خير من الأثرة . فلما مات أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر ففتح عليه الفتوح فجاءه أكثر من ذلك المال ، فقال : قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر ، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ، ففضل المهاجرين والأنصار ، ففرض لمن شهد بدرا منهم خمسة آلاف ، ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا لكل امرأة منهن إلا صفية وجويرية فرض لكل واحدة ستة آلاف ستة آلاف فأبين أن يأخذنها ، فقال : إنما فرضت لهن بالهجرة . قلن : ما فرضت لهن بالهجرة إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا مثل مكانهن ، فأبصر ذلك فجعلهن سواء مثلهن ، وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف فقال : يا أبة فرضت لأسامة أربعة آلاف وفرضت لي ثلاثة آلاف ، فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك وما كان له من الفضل ما لم يكن لي ، فقال : إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وهو كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك . وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ممن شهدوا بدرا ألفين ألفين ، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال : زيدوه ألفا أو قال : زده ألفا يا غلام ، فقال محمد بن عبد الله بن جحش : لأي شيء تزيده علينا ؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا . فقال : فرضت له بأبي سلمة ألفين وزدته بأم سلمة ألفا فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفا . وفرض لأهل مكة ثمانمائة ثمانمائة ، وفرض لعثمان بن عبد الله بن عثمان وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله يعني عثمان بن عبد الله ثمانمائة وفرض لابن النضر بن أنس ألفي درهم ، فقال طلحة بن عبيد الله : جاءك ابن عثمان مثله ففرضت له ثمانمائة ، وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له ألفين ، فقال : إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما أراه إلا قد قتل ، فسل سيفه وكسر زنده وقال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت ، فقاتل حتى قتل وهذا يرعى الغنم أفتريدون أن أجعلهما سواء . فعمل عمر رضي الله عنه عمره بهذا حتى إذا كان من آخر السنة التي حج فيها قال ناس من الناس : لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا يعنون طلحة بن عبيد الله وقالوا : كانت بيعة أبي بكر فلتة ، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق بمنى فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن هذا المجلس يغلب عليه غوغاء الناس وهم لا يحتملون كلامك ، فأمهل أو أخر حتى تأتي أرض الهجرة وحيث أصحابك ودار الإيمان والمهاجرين والأنصار ، فتتكلم بكلامك أو تتكلم فيحمل كلامك ، قال : فأسرع السير حتى قدم المدينة فخرج يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : قد بلغني مقالة قائلكم : لو قد مات عمر أو لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا فبايعناه وكانت إمارة أبي بكر رضي الله عنه فلتة ، أجل والله لقد كانت فلتة ، ومن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كما نمد أعناقنا إلى أبي بكر ، وإن أبا بكر رأى رأيا ورأيت أنا رأيا ، فرأى أبو بكر أن يقسم بالتسوية ، ورأيت أنا أن أفضل ، فإن أعش إلى هذه السنة فسأرجع إلى رأي أبي بكر فرأيه خير من رأيي ، إني قد رأيت رؤيا وما أرى ذلك إلا عند اقتراب أجلي ، رأيت أن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات ، فاستعبرت أسماء فقالت : يقتلك عبد أعجمي . فإن أهلك فإن أمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن مالك ، وإن عشت فسأعهد عهدا لا تهللوا الإثم ، إن الرجم قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقولوا : كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته ، قد قرأنا في كتاب الله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . نظرت إلى العمة وابنة الأخ فما جعلتهما وارثتين ولا يرثا وإن أعش فسأفتح لكم منه طريقا تعرفونه ، وإن أهلك فالله خليفتي وتختارون رأيكم ، إني قد دونت الديوان ومصرت الأمصار ، وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين : رجل تأول القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه ، ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه . تكلم بهذا الكلام يوم الجمعة ومات رضي الله عنه يوم الأربعاء
قدم على أبي بكر مال من البحرين ، فقال : من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأت فليأخذه ، قال : فجاء جابر بن عبد الله فقال : قد وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا جاءني من البحرين مال أعطيتك هكذا وهكذا ثلاث مرات ملء كفيه ، قال : خذ بيديك فأخذ بيديه فوجده خمسمائة ، قال : عد إليها ثم أعطاه مثلها ، ثم قسم بين الناس ما بقي فأصاب عشرة دراهم ، يعني لكل واحد ، فلما كان العام المقبل جاءه مال أكثر من ذلك ، فقسم بينهم فأصاب كل إنسان عشرين درهما ، وفضل من المال فضل ، فقال للناس : أيها الناس قد فضل من هذا المال فضل ، ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون لكم إن شئتم رضخنا لهم فرضخ لهم ، خمسة دراهم خمسة دراهم ، فقالوا : يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين ، قال : أجر أولئك على الله ، إنما هذه معايش الأسوة فيها خير من الإثرة ، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر رضي الله عنه ، ففتح الله عليه الفتوح ، فجاءه أكثر من ذلك المال ، فقال : قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر ، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ، ففضل المهاجرين والأنصار ، ففرض لمن شهد بدرا منهم خمسة آلاف خمسة آلاف ، ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا لكل امرأة إلا صفية وجويرية ، فرض لكل واحدة ستة آلاف ستة آلاف ، فأبين أن يأخذنها ، فقال : إنما فرضت لهن بالهجرة ، قلن : ما فرضت لهن من أجل الهجرة ، إنما فرضت لهن من مكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولنا مثل مكانهن ، فأبصر ذلك فجعلهن سواء مثلهن ، وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف ، وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف ، فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ، فقال : يا أبه فرضت لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرضت لي ثلاثة آلاف ، فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك ، وما كان له من الفضل ما لم يكن لي ، فقال : إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وهو كان أحب إلى رسول الله منك ، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا ألفين ألفين ، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال : زيدوه ألفا أو قال : زده ألفا يا غلام ، فقال محمد بن عبد الله بن جحش : لأي شيء تزيده علينا ، ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا ، قال : فرضت له بأبي سلمة ألفين ، وزدته بأم سلمة ألفا ، فإن كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا ، وفرض لأهل مكة ثمانمائة ، وفرض لعثمان بن عبد الله بن عثمان وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله - يعني : عثمان بن عبد الله– ثمانمائة ، وفرض لابن النضر بن أنس ألفي درهم ، فقال له طلحة بن عبيد الله : جاءك ابن عثمان مثله ففرضت له ثمانمائة ، وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له في ألفين ، فقال : إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما أراه إلا قد قتل ، فسل سيفه وكشر زنده وقال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت ، فقاتل حتى قتل ، وهذا يرعى الغنم فتريدون أجعلهما سواء ، فعمل عمر عمره بهذا ، حتى إذا كان من آخر السنة التي حج فيها ، قال ناس من الناس : لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا –يعنون : طلحة بن عبيد الله - وقالوا : كانت بيعة أبي بكر فلتة ، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق بمنى ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين إن هذا المجلس يغلب عليه غوغاء الناس ، وهم لا يحتملون كلامك ، فأمهل أو أخر حتى تأتي أرض الهجرة حيث أصحابك ، ودار الإيمان والمهاجرين والأنصار فتكلم بكلامك ، أو فتتكلم فيحتمل كلامك ، قال : فأسرع السير حتى قدم المدينة ، فخرج يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : قد بلغني مقالة قائلكم : لو قد مات عمر أو لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا فبايعناه ، وكانت إمارة أبي بكر فلتة ، أجل والله لقد كانت فلتة ، ومن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه ، كما نمد أعناقنا إلى أبي بكر ، وإن أبا بكر رأى رأيا فرأيت أنا رأيا ، ورأى أبو بكر أن يقسم بالسوية ، ورأيت أنا أن أفضل ، فإن أعش إلى هذه السنة فسأرجع إلى رأي أبي بكر ، فرأيه خير من رأيي ، إني قد رأيت رؤيا وما أرى ذاك إلا عند اقتراب أجلي ، رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات ، فاستعبرت أسماء فقالت : يقتلك عبد أعجمي ، فإن أهلك فإن أمركم إلى هؤلاء الستة الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن مالك ، وإن عشت فسأعهد عهدا لا تهلكوا ، ألا ، ثم إن الرجم قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، ولولا أن تقولوا : كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته ، قد قرأنا في كتاب الله : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ، ثم نظرت إلى العمة وابنة الأخ فما جعلتهما وارثين ولا يرثا ، وإن أعش فسأفتح لكم منه طريقا تعرفونه ، وإن أهلك فالله خليفتي وتختارون رأيكم ، إني قد دونت الديوان ، ومصرت الأمصار ، وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين : رجل تأول القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه ، ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه ، تكلم بهذا الكلام يوم الجمعة ومات رضي الله عنه يوم الأربعاء
قدم على أبي بكر مال من البحرين ، فقال : من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأت فليأخذه ، قال : فجاء جابر بن عبد الله فقال : قد وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا جاءني من البحرين مال أعطيتك هكذا وهكذا ثلاث مرات ملء كفيه ، قال : خذ بيديك فأخذ بيديه فوجده خمسمائة ، قال : عد إليها ثم أعطاه مثلها ، ثم قسم بين الناس ما بقي فأصاب عشرة دراهم ، يعني لكل واحد ، فلما كان العام المقبل جاءه مال أكثر من ذلك ، فقسم بينهم فأصاب كل إنسان عشرين درهما ، وفضل من المال فضل ، فقال للناس : أيها الناس قد فضل من هذا المال فضل ، ولكم خدم يعالجون لكم ويعملون لكم إن شئتم رضخنا لهم فرضخ لهم ، خمسة دراهم خمسة دراهم ، فقالوا : يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين ، قال : أجر أولئك على الله ، إنما هذه معايش الأسوة فيها خير من الإثرة ، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر رضي الله عنه ، ففتح الله عليه الفتوح ، فجاءه أكثر من ذلك المال ، فقال : قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر ، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ، ففضل المهاجرين والأنصار ، ففرض لمن شهد بدرا منهم خمسة آلاف خمسة آلاف ، ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف ، وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا لكل امرأة إلا صفية وجويرية ، فرض لكل واحدة ستة آلاف ستة آلاف ، فأبين أن يأخذنها ، فقال : إنما فرضت لهن بالهجرة ، قلن : ما فرضت لهن من أجل الهجرة ، إنما فرضت لهن من مكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولنا مثل مكانهن ، فأبصر ذلك فجعلهن سواء مثلهن ، وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف ، وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف ، فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف ، فقال : يا أبه فرضت لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرضت لي ثلاثة آلاف ، فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك ، وما كان له من الفضل ما لم يكن لي ، فقال : إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وهو كان أحب إلى رسول الله منك ، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا ألفين ألفين ، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال : زيدوه ألفا أو قال : زده ألفا يا غلام ، فقال محمد بن عبد الله بن جحش : لأي شيء تزيده علينا ، ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا ، قال : فرضت له بأبي سلمة ألفين ، وزدته بأم سلمة ألفا ، فإن كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا ، وفرض لأهل مكة ثمانمائة ، وفرض لعثمان بن عبد الله بن عثمان وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله - يعني : عثمان بن عبد الله – ثمانمائة ، وفرض لابن النضر بن أنس ألفي درهم ، فقال له طلحة بن عبيد الله : جاءك ابن عثمان مثله ففرضت له ثمانمائة ، وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له في ألفين ، فقال : إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما أراه إلا قد قتل ، فسل سيفه وكشر زنده وقال : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت ، فقاتل حتى قتل ، وهذا يرعى الغنم فتريدون أجعلهما سواء ، فعمل عمر عمره بهذا ، حتى إذا كان من آخر السنة التي حج فيها ، قال ناس من الناس : لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا –يعنون : طلحة بن عبيد الله - وقالوا : كانت بيعة أبي بكر فلتة ، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق بمنى ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين إن هذا المجلس يغلب عليه غوغاء الناس ، وهم لا يحتملون كلامك ، فأمهل أو أخر حتى تأتي أرض الهجرة حيث أصحابك ، ودار الإيمان والمهاجرين والأنصار فتكلم بكلامك ، أو فتتكلم فيحتمل كلامك ، قال : فأسرع السير حتى قدم المدينة ، فخرج يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : قد بلغني مقالة قائلكم : لو قد مات عمر أو لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا فبايعناه ، وكانت إمارة أبي بكر فلتة ، أجل والله لقد كانت فلتة ، ومن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه ، كما نمد أعناقنا إلى أبي بكر ، وإن أبا بكر رأى رأيا فرأيت أنا رأيا ، ورأى أبو بكر أن يقسم بالسوية ، ورأيت أنا أن أفضل ، فإن أعش إلى هذه السنة فسأرجع إلى رأي أبي بكر ، فرأيه خير من رأيي ، إني قد رأيت رؤيا وما أرى ذاك إلا عند اقتراب أجلي ، رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات ، فاستعبرت أسماء فقالت : يقتلك عبد أعجمي ، فإن أهلك فإن أمركم إلى هؤلاء الستة الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن مالك ، وإن عشت فسأعهد عهدا لا تهلكوا ، ألا ، ثم إن الرجم قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، ولولا أن تقولوا : كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته ، قد قرأنا في كتاب الله : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ، ثم نظرت إلى العمة وابنة الأخ فما جعلتهما وارثين ولا يرثا ، وإن أعش فسأفتح لكم منه طريقا تعرفونه ، وإن أهلك فالله خليفتي وتختارون رأيكم ، إني قد دونت الديوان ، ومصرت الأمصار ، وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين : رجل تأول القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه ، ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه ، تكلم بهذا الكلام يوم الجمعة ومات رضي الله عنه يوم الأربعاء
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجلُ ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجلُ ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجلُ ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجلُ ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
أن أبا بكْرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجههُ إلى البحرينِ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ . هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ ، والتي أمرَ اللهَ بها رسولهُ ، فمن سُئلَها من المسلمينَ على وجهِها فليعطِهَا ، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِ : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حُقّةٌ طروقةُ الجمل ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعينَ - إلى تسعينَ ففيها بنتَا لبونٍ . فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقّتانِ طروقتا الجملِ . فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقَّةٌ . ومن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها ، فإذا بلغتْ خمسا من الإبلِ ففيها شاةٌ . وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ . فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين شاتانِ ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ ، فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ ، فإذا كانتْ سائمةَ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها . وفي الرِّقّّةُ ربعُ العشرِ ، فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها
أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتاه له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها ، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ درهمًا . ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ ، أو عِشرينَ درهمًا . ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ ، فإذا زادَت واحدةٌ ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادت ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها . وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
لا مزيد من النتائج