نتائج البحث عن
«أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه»· 21 نتيجة
الترتيب:
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة ، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقه ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا بنت لبون ، فإنها تقبل من بنت لبون ، ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقة بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين .
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجلُ ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجلُ ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجلُ ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم : في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجلُ ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .
أن أبا بكْرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجههُ إلى البحرينِ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ . هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ ، والتي أمرَ اللهَ بها رسولهُ ، فمن سُئلَها من المسلمينَ على وجهِها فليعطِهَا ، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِ : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حُقّةٌ طروقةُ الجمل ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعينَ - إلى تسعينَ ففيها بنتَا لبونٍ . فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقّتانِ طروقتا الجملِ . فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقَّةٌ . ومن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها ، فإذا بلغتْ خمسا من الإبلِ ففيها شاةٌ . وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ . فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين شاتانِ ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ ، فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ ، فإذا كانتْ سائمةَ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها . وفي الرِّقّّةُ ربعُ العشرِ ، فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له فريضةَ الصَّدَقةِ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه الجَذَعةُ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه إلَّا بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ لَبونٍ ويُعطي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ مَخاضٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ مَخاضٍ ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ. .
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له الصَّدَقةَ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ؛ إلَّا ما شاءَ المُصَدِّقُ. .
أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ كتب له هذا الكتابَ حين وجهه إلى البحرينِ: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمين التي أمر اللهُ تعالى بها رسولَه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له فريضةَ الصَّدَقةِ، التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: وما كان مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ. .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللَّهُ عنهُ حينَ استُخْلِفَ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ - فذَكَروا الحديثَ - وقالوا في الحديثِ: وفي الرِّقَّةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تِسعينَ ومائةً، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يَشاءَ ربُّها . [وفي روايةٍ]: فإن لم يَكُن مالٌ إلَّا تسعينَ ومائةً .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ، فذَكَروا الحديثَ، وقالوا: لا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خَشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ، فَهُما يتَراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ .
أنَّ أبا بَكْرٍ لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ...، فذَكَرَ الحديثَ، وقالَ: ولا تُخرَجُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ، ولا ذاتُ عوارٍ، ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ .
أنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ كتَبَ لَه هذا الكِتابَ لَمَّا وجَّهَهُ للبَحْرَينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذهِ فَريضَةُ الصَّدَقَةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم على المُسْلِمينَ. . . .
أنَّ أبا بكرٍ الصدِّيقَ كتب له : إن هذه فرائضَ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمين، التي أمر اللهُ تعالى بها رسولَه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أن أبا بكرٍ كتبَ له [ أيْ لأنسٍ ] هذا الكتابَ لما وجهَهُ إلى البحرينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ على المسلمينَ والتي أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَهُ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فمن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعطِها ومن سُئِلَ فوقَها فلا يُعطِ .
عن أنسٍ : أن أبا بكرٍ كتب لهم : أن هذه فرائضَ الصدقةِ التي فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلمين، التي أمر اللهُ تعالى بها رسولَه .
أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ له فريضةَ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا يُجمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدَقةِ. .
أن أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لمَّا استُخلِفَ وجَّهَ أنَسَ بنَ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه إلى البحرينِ، فكتَبَ له هذا الكتابَ: هذه فَريضةُ الصدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ، التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِن المؤمنينَ على وَجهِها، [فلْيُعطِها] ، ومَن سُئِل فوقَها فلا يُعْطِه. كان في كتابِه ذلك: أنَّ الإبِلَ إذا زادَتْ على عشرينَ ومئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ. .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ لما استُخْلِفَ، وجَّهَ أنسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرينِ فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابَ: هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ، الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ، فمَن سُئِلَها منَ المؤمنينَ على وجهِها، فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعطِهِ . فكانَ في كتابِهِ ذلِكَ، أنَّ الإبلَ إذا زادَت على عِشرينَ ومائةٍ، فَفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ .
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ولا يُجمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ. .
لا مزيد من النتائج