نتائج البحث عن
«أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال : لا شيء لها ، لا يجمع عليه أمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ قالت : كان زوجُ بريرةَ حرًّا ، فلمَّا أُعتقَت خيَّرها عليه السَّلامُ فاختارت نفسَها .
كان زوجُ بريرةَ حرًّا فلما أُعتقت خيَّرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فاختارت نفسَها .
كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا، فلمَّا أُعتِقَتْ -وقال مَرَّةً: عَتَقَتْ- خيَّرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاختارتْ نَفْسَها، قالت: وأرادَ أهْلُها أنْ يَبيعوها، ويَشتَرِطوا الوَلاءَ، قالت: فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشْتَرِيها فأعْتِقيها؛ فالوَلاءُ لمَن أعتَقَ. .
كان زوجُ بريرةَ حُرًّا [يعني حديث: كان زَوجُ بَريرةَ حُرًّا، فلمَّا أُعتِقَتْ -وقال مَرَّةً: عَتَقَتْ- خيَّرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاختارتْ نَفْسَها، قالت: وأرادَ أهْلُها أنْ يَبيعوها، ويَشتَرِطوا الوَلاءَ، قالت: فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: اشْتَرِيها فأعْتِقيها؛ فالوَلاءُ لمَن أعتَقَ.] .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سأل بريرَةَ أن تُمسِكَ زوجَها ولا تُفارِقَهُ لمَّا أُعتِقَت وخيَّرَها النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمْ فاختارَت فِراقَهُ ، وكان زوجُها يحبُّها فجعل يَبكي فسألَها النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم أن تمسِكَهُ فقالَت : أتأمُرُني ؟ فقال : لا إنما أنا شافِعٌ .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
أنَّها اشتَرَتْ بَريرةَ، فأعتَقَتْها، واشترَطَتْ لِأهلِها أنَّ الوَلاءَ لهم، فذكَرَتْ ذلك للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما الوَلاءُ لمَن أعتَقَ. وقال لها: يا بَريرةُ، اخْتاري، فالأمْرُ إليكِ؛ إنْ شِئتِ عِندَ زَوجِكِ، وإنْ شِئتِ فارَقْتيهِ. فقالت: الأمْرُ إلى اللهِ، قال لها: اتَّقِ اللهَ، فإنَّهُ أبو ولَدِكِ. فاخْتارَتْ نفْسَها، وتُصُدِّقَ عليها بصَدَقةٍ، فأهدَتْها للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقيلَ له: إنَّها صَدَقةٌ تُصُدِّقَ بها عليها. قال: هي لها صَدَقةٌ، ولنا هَديَّةٌ. قال إبراهيمُ: وكان زَوجُها حُرًّا. .
حَديثُ ذي الزَّوجَينِ: يَعني الحَديثَ الذي فيه أمرُ عُمَرَ المُحَلِّلَ بألَّا يُطَلِّقَ المَرأةَ. [يَعني حَديثَ: عن ابنِ سِيرينَ قال: أرسَلَتِ امرَأةٌ إلى رَجُلٍ فزَوَّجَته نَفسَها ليُحِلَّها لزَوجِها، فأمَره عُمَرُ أن يُقيمَ عليها ولا يُطَلِّقَها، وأوعَده بعاقِبةٍ إن طَلَّقَها، قال: وكان مِسكينًا لا شَيءَ له، كانت له رُقعَتانِ يَجمَعُ إحداهما على فَرجِه، والأُخرى على دُبُرِه، وكان يُدعى ذا الرُّقعَتَينِ] .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيَّرَ بَريرةَ، فاخْتارَتْ نَفْسَها، وأمَرَها أنْ تَعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ. .
أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم خيّر بريرةَ فاختارت نفسَها وأمرها أن تعتدّ عدةَ الحرةِ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنَّها أرادَتْ أنْ تَشتَريَ بَريرةَ لِلعِتقِ، فأرادَ مَواليها أنْ يَشتَرِطوا وَلاءَها، فذَكَرتْ ذلكَ لنَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقالَ: اشتَريها؛ فإنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَقَ. وخَيَّرَها مِن زَوجِها، فاختارَتْ نَفْسَها، وكان زَوجُها حُرًّا، وأُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بلَحمٍ، فقيلَ: هذا ممَّا تُصُدِّقَ به على بَريرةَ. قال: هو لها صَدَقةٌ، ولنا هَدِيَّةٌ. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً ولم يفرضْ لها ، فتوفيَ قبل أن يدخلَ بها ؟ فقال عبدُ اللهِ : سلُوا : هل تجدون فيها أثرًا ؟ قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! ما نجدُ فيها يعني : أثرًا ، قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابًا فمن اللهِ : لها كمهرِ نسائِها ، لا وَكْسَ ، ولا شططَ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فقام رجلٌ من أشجعَ ، فقال : في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فينا ، في امرأةٍ يُقالُ لها : بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تزوجتْ رجلًا ، فمات قبل أن يدخلَ بها ، فقضى رسولُ اللهِ بمثلِ صداقِ نسائِها ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فرفع عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ خيَّرَ بريرةَ فاختارت نفسَها وأمرَها أن تعتدَّ عدَّةَ الحُرَّةِ فكانت عدَّةُ الحرَّةِ هي الثَّلاثُ الحِيَضُ .
لا مزيد من النتائج