أنَّ أمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باعَتْ نَبْهانَ مُكاتَبًا لها ، فقالَتْ: ادفَعْ ما بَقي من كتابَتِكَ إلى ابنِ أَخي ابنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أُمَيَّةَ فإني قد أعَنتُه بها ، ثم لا تُكَلِّمْني إلا مِن وراءِ حِجابٍ ، فبَكى نَبهانُ ! فقالَتْ أمُّ سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لنا: إذا كاتبَتْ إحداكن عبدَها فلْيَرَها ما بَقي عليه شيءٌ من كتابتِه ، فإذا قضاها فلا تُكَلِّمْنَ إلا مِن وراءِ حجابٍ
- الراوي
- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 10/328
- الحُكم
- ضعيف الإسناد[فيه] عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف، ورواية الثقات عن الزهري بخلافه