نتائج البحث عن
«أن أول جد ورث في الإسلام ، عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مات ابن فلان ابن عمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
إن أولَ جدٍّ ورث في الإسلامِ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، مات ابنُ فلانِ بنِ عمرَ فأراد عمرُ أن يأخذَ المالَ دونَ إخوتِه ، فقال له عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : ليس لكَ ذلك ، فقال عمرُ : لولا أن رأيَكما اجتمع لم أرَ أن يكونَ ابني ولا أكونَ أباه
إن أولَ جدٍّ ورث في الإسلامِ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ، مات ابنُ فلانِ بنِ عمرَ فأراد عمرُ أن يأخذَ المالَ دونَ إخوتِه ، فقال له عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : ليس لكَ ذلك ، فقال عمرُ : لولا أن رأيَكما اجتمع لم أرَ أن يكونَ ابني ولا أكونَ أباه .
عن الشَّعْبيِّ: أنَّ أوَّلَ جَدٍّ وُرِّثَ في الإسْلامِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه-، ماتَ ابنُ فُلانِ بنِ عُمَرَ، فأرادَ عُمَرُ أن يَأخُذَ المالَ دونَ إخْوتِه، فقالَ له علِيٌّ وزَيدٌ: ليس لك ذلك، فقالَ له عُمَرُ: لولا أنَّ رَأيَكما اجْتَمَعَ لم أرَ أن يكونَ ابني ولا أكونَ أباه. .
أولُ جدٍّ ورِثَ في الإسلامِ عمرُ فأخذَ مالَهُ فأتاهُ عليٌّ وزيدٌ يعني ابنَ ثابتٍ فقالا ليسَ لكَ ذلك إنَّما أنتَ كأحدِ الأخوينِ .
إن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ ورَّث جدةَ رجلٍ من ثقيفٍ معَ ابنِها .
اسْتأْذَنَ رَجلٌ على عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه، فقالَ: استأذِنوا لابنِ الأخيارِ، فقالَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: إيذَنوا لابنِ الأخيارِ. فلمَّا دَخَلَ قالَ له عُمَرُ: مَنْ أنتَ؟ قالَ: أنا فلانُ ابنُ فلانِ ابنِ فلانٍ، قالَ: فجَعَلَ يعُدُّ رِجالًا مِن أشرافِ الجاهليَّةِ، فقالَ له عُمَرُ: أنتَ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ؟ قالَ: لا. قالَ: ذاكَ ابنُ الأخيارِ، وأنتَ ابنُ الأشرارِ، إنَّما تَعُدُّ علَيَّ رِجالَ أهلِ النَّارِ. .
أنَّه كانَ مَملوكًا لِابنةِ عَمِّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللَّهُ عنه، فحَلَفَتْ أنَّ مالَها في المَساكينِ صَدَقةٌ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: كَفِّرِي يَمينَكِ. .
أنَّ أولَ سلَبٍ خُمِّسَ في الإسلامِ سلَبُ البراءِ بنِ مالكٍ كان حملَ على المَرزُبانِ فطعنَه فقتلَه وتفرَّق عنه أصحابُه فنزل إليه فأخذ مِنطقَتَه وسوارِيه فلما قدِم مشى عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ حتى أتى أبا طلحةَ الأنصاريَّ .
جاء رجُلانِ إلى ابنِ عُمَرَ فقال: مِن أينَ أقبَلتُما ؟ قالا: مِن قِبَلِ ابنِ الزُّبَيرِ ، فأحَلَّ لنا أشياءَ كانَتْ تَحرُمُ علينا ، قال: ما أحَلَّ لكم مما كان يَحرُمُ عليكم ؟ قالا: أحَلَّ لنا بَيعَ أمَّهاتِ الأولادِ ، قال: أتَعرِفانِ أبا حفصٍ عُمَرَ رضي اللهُ عنه ؟ قالا: نعَمْ ، قال: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه نهى أن تُباعَ أو توهَبَ أو تورَثَ ، يَستَمتِعُ بها ما كان حيًّا ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أن عبيدَ اللهِ بنَ عمرَ بنَ الخطابِ لما مات أبوه رضي الله عنه قتل الهرمزان وكان مسلمًا وقتل جفينةُ وكان نصرانيًا وقتل بنيةٌ صغيرةٌ لأبي لؤلؤةَ وكانت تدعي الإسلامَ فأشار المهاجرون على عثمانَ بقتلِه .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه كان يَليطُ أولادَ أهلِ الجاهليَّةِ بمَنِ ادَّعاهم في الإسلامِ. .
عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: أرَأَيتَ قَولَ اللهِ تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، هل كانتْ جاهليَّةٌ غيرَ واحدةٍ؟ فقال له ابنُ عبَّاسٍ: ما سَمِعتُ أُولى إلَّا ولها آخِرةٌ، فقال عُمَرُ: هاتِ مِن كِتابِ اللهِ تعالى ما يُصدِّقُ ذلك، فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ اللهَ جَلَّ اسمُه يقولُ: (وجاهِدوا في اللهِ حَقَّ جِهادِه كما جاهَدتُم أوَّلَ مَرَّةٍ)، فقال عُمَرُ: مَن أمَرَنا اللهُ أنْ نُجاهِدَه؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: مَخزومٌ وعبدُ شَمسٍ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كتب إلى سعدٍ يُقطِعُ سعيدَ بنَ زيدٍ أرضًا ، فأقطعه أرضًا لبني الرَّقيلِ ، فأتى ابنُ الرَّقيلِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ! على ما صالحتُمونا ؟ قال : على أن تُؤدُّوا إلينا الجزيةَ ولكم أرضُكم وأموالُكم وأولادُكم ، قال : يا أميرَ المؤمنين ! أقطَعتَ أرضي لسعيدِ بنِ زيدٍ ، قال : فكتب إلى سعدٍ : رُدَّ عليه أرضَه ، ثم دعاه إلى الإسلامِ فأسلم ، ففرض له عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ سبعمائةً ، وجعل عطاءَه في خَثْعَمَ ، وقال : إن أقمت في أرضِك أدَّيت عنها ما كنت تُؤدِّي .
وعن زَيدِ بنِ عِياضِ بنِ جَعدٍ أنَّه سَمِع نافِعًا يَقولُ: إنَّ رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن المحَلِّلِ، فقال له ابنُ عُمَرَ: عرَفْتَ ابنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه؟! لو رأى شيئًا من ذلك لرَجَم فيه .
أرسَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه إلى شَيخٍ مِن بَني زُهرةَ مِن أهلِ دارِنا، فذَهَبتُ مع الشَّيخِ إلى عُمَرَ وهو في الحِجرِ، فسأَلَه عن وِلادٍ مِن وِلادِ الجاهليَّةِ، قال: وكانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طَلَّقَها زَوجُها أو مات عنها، نَكَحَتْ بغيرِ عِدَّةٍ، فقال الرَّجُلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فُلانٍ، وأمَّا الوَلدُ فعلى فِراشِ فُلانٍ، فقال عُمَرُ: صدَقَ، ولكنَّ قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَلدِ للفِراشِ. .
لا مزيد من النتائج