نتائج البحث عن
«أن ابن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال : لا نفقة لها . فرجع»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ لمَّا بلَغَهُ فِعلُ ابنُ الزُّبَيْرِ، فقالَ: أصابَ السُّنَّةَ. .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
أنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ أيامَ خلافتِهِ لَم يصلِّ بالنَّاسِ الجُمعةَ بعدَ العيدِ ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لمَّا بلغَهُ ذلكَ أصابَ السُّنَّةَ .
قال ابنُ الزُّبَيرِ لِلأسوَدِ: حدِّثْني عن أُمِّ المُؤمِنينَ؛ فإنَّها كانت تُفْضي إليكَ. قال: أخبَرَتْني أنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لها: لولا أنَّ قَومَكِ حَديثٌ عَهدُهم بجاهِليَّةٍ لَهَدَمتُ الكَعبةَ، ثم لَجَعَلتُ لها بابَيْنِ. فلمَّا ملَكَ ابنُ الزُّبَيرِ هدَمَها وجعَلَ لها بابَيْنِ. .
أنَّ ابنَ الزُّبَيرِ في أيَّامِ خِلافتِه لم يُصَلِّ بالنَّاسِ الجُمعةَ بَعدَ صَلاةِ العيدِ، فقال ابنُ عبَّاسٍ لمَّا بَلغَه ذلك: أصابَ السُّنَّةَ .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
عن الأسود بن يزيد، أنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ، قالَ لَهُ : حدِّثني بما كانَت تفضي إليكَ أمُّ المؤمنينَ يعني : عائشةَ، فقالَ: حدَّثَتني أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لَها: لولا أنَّ قومَكِ حَديثو عَهْدٍ بالجاهليَّةِ، لَهَدَمتُ الكعبةَ، وجعَلتُ لَها بابينِ فلمَّا ملَكَ ابنُ الزُّبَيْرِ هدمَها، وجعلَ لَها بابينِ. .
حديثُ: أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ صلَّى بالنَّاسِ [يعني حديث: أنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ صلَّى المَغرِبَ فسلَّم في رَكْعتَينِ، ثُمَّ قامَ ليَسْتَلِمَ الرُّكْنَ، فسَبَّحَ القومُ، فرَجَعَ فصلَّى رَكْعةً، قالَ: فأتَيْتُ ابنَ عبَّاسٍ فأخْبَرْتُه بذلك، فقال: ما أَماطَ عن سُنَّةِ نَبِيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: لا يجِبُ الصَّداقُ حتى يجامِعَها، لها نِصْفُه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال للزُّبيرِ يومَ الجملِ : أجئتَ تُقاتِلُ ابنَ عبدِ المطَّلبِ ؟ قال : فرجع الزُّبيرُ فلقيه ابنُ جُرموزٍ فقتله ، قال : فجاء ابنُ عبَّاسٍ إلى عليٍّ فقال : إلى أين يدخُلُ قاتلُ ابنِ صفيَّةَ ؟ قال : النَّارَ .
عن ابنِ عباسٍ كان [ لا ] يُصلِّي الضُّحى حتى أدخلْناه على أمِّ هانئٍ فقلتُ لها أَخبِري ابنَ عباسٍ قالت دخل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بيتي فصلَّى صلاةَ الضُّحى ثمانِ ركعاتٍ قال فخرج ابنُ عباسٍ وهو يقولُ هذه صلاةُ الأشرافِ .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
لا مزيد من النتائج