نتائج البحث عن
«أن ابن الزبير لم يكن يكبر إلا أربعا ، سوى تكبيرتين للركعتين»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ لم يَكُن يُكَبِّرُ إلَّا أَربعًا، سِوى تَكْبيرتَينِ للرَّكعَتينِ، سمعَ ذلِكَ منهُ، زعَمَ
أنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ لم يَكُن يُكَبِّرُ إلَّا أَربعًا، سِوى تَكْبيرتَينِ للرَّكعَتينِ، سمعَ ذلِكَ منهُ، زعَمَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُكبِّرُ في العيدينِ أربعًا وأربعًا، سوى تكبيرةِ الافتتاحِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُكبِّرُ في العيدَينِ أربعًا وأربعًا سِوى تَكبيرةِ الافتِتاحِ. .
مَضتِ السُّنَّةُ أن يُكَبِّرَ للصَّلاةِ في العيدَينِ سبعًا وخمسًا، يذكرُ اللَّهَ ما بينَ كلِّ تَكْبيرتينِ .
مضَتِ السُّنَّةُ أن يُكَبَّرَ للصلاةِ في العيدين سبعًا وخمسًا يُذكَرُ اللهُ ما بين كلِّ تكبيرَتَينِ . .
أنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ يكبِّرُ في العيدينِ تِسعًا أربعًا قبلَ القراءةِ ثمَّ يكبِّرُ فيركَعُ وفي الثَّانيةِ يقرأُ فإذا فرغَ كبَّرَ أربعًا ثمَّ ركعَ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ كان يُكبِّرُ في العيدَيْنِ تسعًا تسعًا، أربعًا قَبلَ القراءةِ، ثُمَّ يُكبِّرُ فيركَعُ، وفي الثانيةِ يقرَأُ، فإذا فرَغَ كبَّرَ أربعًا ثُمَّ ركَعَ. .
كانَ ابنُ مَسعودٍ جالِسًا وعندَهُ حُذَيْفةُ ، وأبو موسَى الأشعَريُّ ، فَسألَهُم سَعيدُ بنُ العاصِ عن التَّكبيرِ في الصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، والأضحى ؟ فقالَ ابنُ مسعودٍ يُكَبِّرُ أربعًا ثمَّ يَقرأُ، ثمَّ يُكَبِّرُ فيركعُ ، ثمَّ يقومُ في الثَّانيةِ فيقرأُ ثمَّ يُكَبِّرُ أربعًا بعدَ القراءةِ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ كان يُكبِّرُ في العيدَينِ تسعًا تسعًا أربعًا قبلَ القراءةِ ثم كبَّر فركع وفي الثانيةِ يقرأُ فإذا فرغ كبَّر أربعًا ثم ركعَ .
وكان ابنُ الزُّبَيرِ يُكَبِّرُ فِي نَهضَتِه. .
كان ابنُ الزبيرِ يكبّرُ في نهضتِه .
كان ابنُ مسعودٍ جالِسًا وعندهُ حذيفَةُ وأبو موسى الأشعرِيُّ فسألَهُم سعيدُ بنُ العاصِ عنِ التَّكبيرِ في صلاةِ العيدينِ فقالَ حذيفةُ سلِ الأشعريَّ فقالَ الأشعريُّ سل عبدَ اللَّهِ فإنَّهُ أقدَمُنا وأعلَمُنا فسألَهُ فقال ابن مسعودٍ يكبِّرُ أربعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يكبِّرُ فيركعُ فيقومُ في الثَّانيةِ فيقرأُ ثمَّ يكبِّرُ أربعًا بعدَ القراءةِ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ في أوَّلِ ما بويِعَ له: إنَّه لم يَكُنْ يُؤذَّنُ بالصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ. .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّ بينَ كلِّ تكبيرتينِ قدرَ كلمةٍ .
لا مزيد من النتائج