نتائج البحث عن
«أن ابن عباس كان يقول : " الميراث للولد ، فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، في قَوْلِه تَعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، فكانَتِ الوَصيَّةُ كذلك حتَّى نَسَخَتْها آيةُ الميراثِ. .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَموا إلى علِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ الملاعَنةِ، فجاء عَصَبةُ أبيهِ يَطلُبون مِيراثَه، فقال: إنَّ أباهُ قدْ كان تَبرَّأَ منه، فأعطى أُمَّه الميراثَ وجعَلَها عصَبةً ولم يُعطِهْم شَيئًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، ولِلزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: كان المالُ للولَدِ، وكانَتِ الوصيَّةُ للوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذلك ما أحَبَّ، فجَعَلَ للذَّكَرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ للأبَوينِ لكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدُسَ والثُّلُثَ، وجَعَلَ للمَرأةِ الثُّمُنَ والرُّبُعَ، وللزَّوجِ الشَّطرَ والرُّبُعَ. .
عن ابنِ عباسٍ في قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نُسخ ذلك بآية الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ والثمنِ ونسخ أجلُ الحولِ أن جعل أجلها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ كان لهُ أربعُ نسْوةٍ فطلَّقَ إحداهنَّ تطليقةً لم تقع نيَّتُهُ على واحدةٍ منهنَّ فقال ابنُ عبَّاسٍ ينالُهنَّ من الطَّلاقِ ما ينالُهنَّ من الميراثِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ: لا يطوفُ أحدٌ بالبيتِ حاجٌّ ولا غيرُهُ إلَّا حلَّ بِهِ . قلتُ لَهُ: مِن أينَ كانَ ابنُ عبَّاسٍ يأخذُ ذلِكَ ؟ . قالَ: من قِبلَ قولِ اللَّهِ تعالى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ . فَقلتُ لَهُ: فإنَّما ذلِكَ بعدَ المعرَّفِ قالَ: كانَ ابنُ عبَّاسٍ يراهُ قبلَ المعرَّفِ وبعدَهُ . قالَ: وَكانَ ابنُ عبَّاسٍ يأخذُها مِن أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أصحابَهُ أن يَحلُّوا في حجَّةِ الوداعِ ، قالَها لي غيرِ مرَّةٍ .
كانَ ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: لا يَطوفُ بالبَيتِ حاجٌّ ولا غَيرُ حاجٍّ، إلَّا حَلَّ، قُلتُ لعَطاءٍ: مِن أينَ يقولُ ذلك؟ قال: مِن قَولِ اللهِ تَعالى: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيتِ العَتيقِ} [الحج: 33] قال: قُلتُ: فإنَّ ذلك بَعدَ المُعَرَّفِ، فقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: هو بَعدَ المُعَرَّفِ وقَبلَه، وكانَ يَأخُذُ ذلك مِن أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ أمَرَهم أن يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداعِ. .
قالَ عَطاءٌ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: نُسِخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتُها عندَ أَهلِها، فتَعتدُّ حيثُ شاءتْ، وهو قولُ اللهِ تَعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، قالَ عطاءٌ: إنْ شاءتِ اعتدَّتْ عندَ أَهْلِها، وسَكَنَتْ في وصِيَّتِها، وإنْ شاءتْ خَرَجَتْ؛ لقولِ اللهِ تَعالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} [البقرة: 234]. قالَ عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكْنى، فتَعتَدُّ حيثُ شاءَتْ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ [القيامة: 16] قالَ: كانَ يحرِّكُ به لسانَهُ مخافةَ أن ينفَلِتَ منهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ} فكانَتِ الوَصِيَّةُ كذلك حتَّى نَسَخَتْها آيةُ الميراثِ». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَكانتِ الوصيَّةُ كذلِكَ ، حتَّى نسخَتْها آيةُ الميراثِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) فَكانتِ الوصيَّةُ كذلِكَ حتَّى نسخَتْها آيةُ الميراثِ .
لا مزيد من النتائج