نتائج البحث عن
«أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثَلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه. .
أنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ ، وأبا هريرةَ ، وأبا سعيدٍ الخُدريِّ ، رضيَ اللهُ عنهُم ، سُئلوا عن الصَّرفِ إلى الولاةِ الجائرِينَ فأمروا بهِ .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ، وابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهم عن طلاقِ البِكْرِ ثلاثًا وَهوَ معَهُم كلُّهم قالَ: حُرِّمَت عليكَ .
الْتَقى عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضيَ اللهُ عنهم، فقالَ له ابنُ عبَّاسٍ: أيُّ آيةٍ في كتابِ اللهِ أرْجَى عندَكَ؟ فقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمْرٍو: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53]، فقالَ: لكِنْ قوْلُ إبراهيمَ: {قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى} [البقرة: 260]. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ، وعليَّ بنَ أبي طالبٍ، وأبا هريرةَ رضي اللهُ عنهم سُئِلوا عن رجلٍ أصاب أهلَه، وهو مُحرِمٌ بالحجِّ؟ فقالوا: يَنفُذانِ يَمضِيانِ لوجهِهما حتى يقضِيا حجَّهما، ثم عليهِما حجُّ قابلٍ والهَديُ. قال: وقال عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه: وإذا أهَلَّا بالحجِّ من عامِ قابلٍ تفرَّقا حتى يقضِيا حجَّهما .
عن عطاءٍ قال رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ وأبا هريرةَ وأبا سعيدٍ الخُدريِّ وابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهم إذا استلَموا الحَجَرَ قبَّلوا أيديَهم قال ابنُ جُريجٍ فقلتُ لعطاءٍ وابنِ عباسٍ قال وابنُ عباسٍ حسبتُ كثيرًا .
عن أبي هريرةَ وإياسِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُزنيِّ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ النَّهيُ عن بَيعِ الماءِ جملةً .
عن نافِعٍ، مَولى ابنِ عُمَرَ في اجتِماعِ الجَنائِزِ: "أنَّ جِنازةَ أُمِّ كُلثومٍ بنتِ عليٍّ امرَأةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وابنِها زَيدِ بنِ عُمَرَ، وُضِعا جَميعًا، والإمامُ يَومَئِذٍ سَعيدُ بنُ العاصِ، وفي النَّاسِ يَومئِذٍ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو هرَيرةَ، وأبو قتادةَ، فوُضِع الغُلامُ مِمَّا يَلي الإمامَ، ثُمَّ سُئِلوا، فقالوا: هيَ السُّنَّةُ" .
أنَّ عليًّا لما بلغه ما فعل عَمرو كان يلعنُ في قنوتِه معاويةَ وعَمرو بنَ العاصِ وأبا الأعورِ السُّلَميَّ وحبيبَ بنَ مسلمةَ والضّحاكَ بنَ قيسٍ وعبدَ الرحمنِ بنَ خالدِ بنِ الوليدِ والوليدِ بنِ عُتبةَ فلما بلغ ذلك معاويةَ كان يلعنُ في قنوتِه عليًّا وحسنًا وحسينًا وابنَ عباسٍ والأشترَ النخَعيَّ .
عن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ, وعبدِ اللهِ بن عمرِو العاصِ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهما غَرَّما قاتلُ الكلبِ .
من كسرَ أو عرجَ فقد حلَّ ، وعليهِ الحجُّ من قابلٍ . قالَ عِكْرمةُ فسألتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُم عن ذلِكَ ، فقالاَ صدقَ .
مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ مِن قابلٍ. قال عِكرمةُ: سألْتُ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ عن ذلك -يعني: حديثَ الحجَّاجِ بنِ عمرٍو المذكورَ-، فقالَا: صدَقَ. .
لا مزيد من النتائج