نتائج البحث عن
«أن ابن عباس وطئ جارية بعدما أنكر ولدها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ رُفِعَ إليه رجلٌ وَطِئَ جاريةَ امرأتِهِ فلم يَحدَّهُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رفعَ إليهِ رجلٌ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ ، فلَم يُحدَّه .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها. .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ إن كانَ قد استكرهَها فَهيَ حرَّةٌ وعليهِ لسيدتِها مثلَها .
قال ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ وغيرُهما ولدُها بمنزلَتِها .
عن سلمةَ بنِ المحبقِ مرفوعًا : في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ فقال : إن استَكْرَهَهَا فهيَ حُرَّةٌ ولها عليهِ مثلها وإن كانت طاوعتْهُ فهيَ أَمَةٌ ولها عليهِ مثلها . .
من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.] .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عن رجُلٍ كانت له امْرأتانِ، أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ أنْ يَنكِحَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
قضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطِئَ جاريةَ امرأتِه إن كان استكرهها فهي حرةٌ وعليه لسيدتِها مثلُها وإن كانت طاوَعته فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها .
قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوَعَتْه فهي له وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطِئَ جاريةَ امرأتِه ، إنْ كان استَكرهها فهي حُرَّةٌ وعليه مِثلُها لسيدتِها ، وإن كانتْ طاوعَتْه فهي له ، وعليه لسيدتِها مثلُها .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ أوتَرَ بَعدَما انصرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبحِ، ثُمَّ صلَّى الصُّبحَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في ذلك [يعني من وطئَ بعدَ عرفةِ] هديُ فقط بتخييرٍ أيضًا بينَ صَومِهِ ثلاثةُ أيامٍ أو إطعامِ ستَّةِ مساكينَ .
إنَّ رجلًا وَطِئَ جاريةَ امرأتِه فقال: لأَقضِيَنَّ فيكَ بقَضِيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنْ كانَتْ أحَلَّتْها لكَ جلَدتُكَ مِائَةً وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها لكَ رجَمتُكَ ، فوجَدَها قد أحَلَّتْها له فجَلَدَه مِائَةً .
[أنَّ] عمَرَ أنكَرَ على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ حين باع جاريةً له كان يطَؤُها قبل استِبْرائها، قال: ما كنْتَ لذلك بخليقٍ. .
لا مزيد من النتائج