نتائج البحث عن
«أن ابن عمر : " حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه ضرب أمَتَه في الزنا ونفاها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَرَبَ وغرَّبض في حدِّ الزِّنَا ، وأن أبا بكر ضربَ وغرَّبَ ، وأن عمر ضربَ وغرَّبَ .
أن ابنَ عمرَ سأله رجلٌ فقال اشتريتُ جاريةً لها زوجٌ أفأطؤها فقال له ابنُ عمرَ أتريدُ أن أحلَّ لك الزنا .
عن عُمَرَ بنِ مُعتِّبٍ أنَّ أبا حَسَنٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ تحتَه مملوكةٌ، فطلَّقها تطليقتَينِ، ثمَّ عَتَقا، هل يَصلُحُ له أن يخطُبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ عُمَرَ بنَ مُعَتِّبٍ أخبَرَه، أنَّ أبا حَسَنٍ مولى بني نَوفلٍ أخبَرَه أنَّه استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحته مَملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتينِ، ثم عُتِقا بعد ذلك: هل يَصلُحُ له أنْ يَخطِبَها؟ قال: نعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ عبدًا لهُ طلقَ مملوكةً لابنِ عبَّاسٍ زوجَها منهُ ابنُ عبَّاسٍ طلقتَينِ فقال لهُ ابنُ عبَّاسٍ ارتجعْها .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه كتب إليه في رجلٌ قيل له : متَى عهدُك بالنِّساءِ ؟ فقال : البارحةَ . قيل بمن ؟ قال : أمُّ مَثوايَ فقيل له : قد هلكتَ . قال : ما علمتُ أنَّ اللهَ حرَّم الزِّنا . فكتب عمرُ أن يُستحلَفَ ما علِم أنَّ اللهَ حرَّم الزِّنا ثمَّ يُخلَّى سبيلُه . .
وعن ابنِ شِهابٍ أنَّه سُئِلَ عن حَدِّ العَبدِ في الخَمرِ، فقال: بَلَغَني أنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ، وأنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ جَلَدوا عَبيدَهم نِصفَ الحَدِّ في الخَمرِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ شاورَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ ، وقال إنَّ الناسَ قد شرِبوها واجْترؤاْ عليها ، فقال لهُ عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إنَّ السكرانَ إذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افترى ، فاجعلْهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ، فجعلَهُ عمرُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ كُتِبَ إليهِ في رجلٍ قيلَ لهُ متى عهدُكَ بالنساءِ فقال البارحةُ قيلَ بمن قال أُمِّ مَثْوَايَ فقيلَ لهُ قد هلكتَ قال ما علمتُ أنَّ اللهَ حرَّمَ الزنا فكتبَ عمرُ رضي اللهُ عنهُ أن يُستحلفَ ما علمَ أنَّ اللهَ حرَّمَ الزنا ثم يُخَلَّى سبيلُه .
إنَّ عُمرَ: استشارَ في حدِّ الخمرِ، فقالَ له عليٌّ: أرى أن تجلِدَه ثمانينَ جَلدةً ؛ فإنَّهُ إذا شربَ سَكرَ، وإذا سَكرَ هذَى، وإذا هذَى افترى، فجلدَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه في حدِّ الخمرِ ثمانينَ .
قيل لابنِ عمرَ: يقولونَ في وَلَدِ الزِّنا: شرُّ الثَّلاثةِ، فقال: بلْ هو خيرُ الثَّلاثةِ، قدْ أعتَق عُمرُ عبيدًا له من أولادِ الزِّنا، ولو كان خَبيثًا ما فعَل. .
استُفْتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين ثم أعتقها هل يصلحُ لهُ أن يخطبها قال : نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ تَحتَهُ مَملوكةٌ، فطلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم عتَقَا، هل يَصلُحُ له أن يَخطِبَها؟ قال: نَعَمْ، قضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
استفْتَينا ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقَتَينِ ثم عُتِقا بعد ، فهل يصحُّ له أن يَخطِبهَا ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج