نتائج البحث عن
«أن ابن عمر : سئل عن الأمة يطؤها سيدها ، ثم يريد أن يطأ ابنتها ؟ قال : " لا ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟ .
حديث نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه: أيُّما أمةٍ ولَدَت مِن سيِّدِها فإنَّها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها. فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها. وَهوَ يستَمتعُ بِها، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ] .
أنَّ ابنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عَنهُما سُئِل عَن مَسألةٍ فَقال: لا أَدْري، ثُمَّ قال: هَذا واللهِ هوَ العِلمُ؛ سُئِل ابنُ عُمرَ عمَّا لا يَدري، فَقال: لا أَدْري! .
عن عبدِ اللهِ بنِ بشرٍ أنَّ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنه سُئل عن مسألةٍ فقال لا أدري ثمَّ قال هذا واللهِ هو العِلمُ سُئل ابنُ عمرَ عمَّا لا يدري فقال لا أدري .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
عن ابنِ عُمرَ في الأمةِ إذا زَنتْ ولا زوجَ لَها يحدُّها سيِّدُها فإن كانَت ذاتَ زوجٍ فأمرُها إلى الإمامِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصِنْ، قال: إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولو بضَفيرٍ، قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحصَنْ؟ قال: إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ. قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الأمةِ إذا زنَت ولم تُحصَن . فقالَ إذا زنَت فاجلِدوها ثمَّ إن زنَت ولم تُحصَن فاجلِدوها، ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها ثمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ . قالَ مالِكٌ: قالَ ابنُ شِهابٍ لا أدري بَعد الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطأُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ: يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ لا يطأُ الرجلُ وليدةً إلا وليدةً إن شاء باعَها وإن شاء وهبَها وإن شاء صنع بها ما شاء .
لا مزيد من النتائج