نتائج البحث عن
«أن ابن عمر ، " ضرب غلاما له الحد تزوج بغير إذنه ، وفرق بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
عن ابنِ عُمرَ، أنَّه وجَدَ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِه، ففرَّقَ بينهما، وأبطَلَ صَداقَه، وضرَبَه حَدًّا. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه أخَذ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِهِ، ففرَّق بينهما، وأبطَل صدَاقَهُ، وضرَبه حَدًّا. .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أخَذ عبدًا له تزوَّج بغيرِ إذنِهِ، ففرَّق بيْنَهما، وأبطَل صَداقَه، وضرَبهُ حَدًّا. .
عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه وجَدَ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِه، ففرَّقَ بيْنَهما، وأبطَلَ صَداقَه، وضرَبَه حَدًّا. .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً في عدِّتِها فرُفِع إلى عمرَ فضربَها دون الحدِّ وجعل لها الصداقَ وفرَّق بينهما وقال لا يجتمِعانِ أبدًا .
أنَّ رجلًا، تزوَّجَ امرأةً في عدَّتِها، فرَفعَ إلى عمرَ بن الخطاب فضربَهما دونَ الحدِّ وجعلَ لَها الصَّداقَ وفرَّقَ بينَهُما وقالَ لا يجتَمِعانِ قالَ: وقالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ إن تابا وأصلَحا خطَبها معَ الخطَّابِ .
أنَّ امرأةً تزوجت في عدتها فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطابِ فضربها دونَ الحدِّ وفرَّقَ بينهما .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ. .
عن زاذانَ، أنَّ ابنَ عُمَرَ دَعا بغُلامٍ له فرَأى بظَهرِه أثَرًا، فقال له: أوجَعتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنتَ عَتيقٌ، قال: ثُمَّ أخَذَ شيئًا مِنَ الأرضِ، فقال: ما لي فيه مِنَ الأجرِ ما يَزِنُ هذا، إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن ضَرَبَ غُلامًا له حَدًّا لم يَأتِه، أو لَطَمَه؛ فإنَّ كَفَّارَتَه أن يُعتِقَه. [وفي روايةٍ]: أمَّا حَديثُ ابنِ مَهديٍّ، فذَكَرَ فيه حَدًّا لم يَأتِه. وفي حَديثِ وكيعٍ: مَن لَطَمَ عَبدَه، ولم يَذكُرِ الحَدَّ. .
أنَّ رجلًا يقالُ له نضرةُ بنُ أكتمٍ تزوج امرأةً فلمَّا غشيَها وجدها حُبْلى فرفع ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ صداقَها لزوجها وأنَّ ما في بطنِها عبدٌ له وأمر بها فجُلِدَتْ مائةً وفرَّقَ بينهما .
أيُّما امرأةٍ نُكحت بغيرِ إذْنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ ، فإن كان دخل بها فلها صداقُها بما استحلَّ من رحِمِها ، وفُرِّق بينهما ، وإن كان لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ، والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: بُصْرةُ بنُ أَكثَمَ، نكَحَ امرأةً، فذكَرَ معناه، زاد: وفرَّقَ بينَهما، وحديثُ ابنِ جُرَيجٍ أتمُّ. .
أنَّهُ تزوَّجَ امرأةً بِكْرًا في خدرِها ، فإذا هيَ حاملٌ منَ الزِّنا ، فأتَى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرَ ذلِكَ لَهُ . فقضَى لَها بالصَّداقِ وفرَّقَ بينَهُما ، وأمرَ بجلدِها ، وقالَ : الولدُ عبدٌ لَكَ والصَّداقُ في مقابلةِ البُضعِ .
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
لا مزيد من النتائج