نتائج البحث عن
«أن ابن عمر ، " وجد عبدا له نكح بغير إذنه ، ففرق بينهما ، وأبطل صداقه ، وضربه حدا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمرَ، أنَّه وجَدَ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِه، ففرَّقَ بينهما، وأبطَلَ صَداقَه، وضرَبَه حَدًّا. .
عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه وجَدَ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِه، ففرَّقَ بيْنَهما، وأبطَلَ صَداقَه، وضرَبَه حَدًّا. .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أخَذ عبدًا له تزوَّج بغيرِ إذنِهِ، ففرَّق بيْنَهما، وأبطَل صَداقَه، وضرَبهُ حَدًّا. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه أخَذ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِهِ، ففرَّق بينهما، وأبطَل صدَاقَهُ، وضرَبه حَدًّا. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَكَحَ امرَأةً مِن كِندةَ ولَم يُجامِعْها، فتَزَوَّجَت بَعدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ففَرَّق عُمَرُ بَينَهُما، وضَرب زَوجَها، فقالت: اتَّقِ اللَّهَ يا عُمَرُ، إن كُنتُ مِن أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ فاضرِبْ عليَّ الحِجابَ، وأعطِني مِثلَ ما أعطَيتَهنَّ، قال: أمَّا هُنالِكَ فلا، قالت: فدَعني أنكِحْ، قال: لا، ولا نِعمةَ، ولا أُطمِعُ في ذلك أحَدًا .
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَكْثَمَ، أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا، وَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا حُبْلَى، «فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
أنَّ رجلًا زَوَّجَ ابنتَه وهي بِكرٌ بغيرِ أمرِها فأتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ففَرَّق بينَهما .
أنَّ رَجلًا زوَّجَ ابنَتَه وهي بِكرٌ بغيرِ أمْرِها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ففرَّقَ بيْنَهما. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرَأتَه، وانتَفى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَهما، فألحَقَ الولَدَ بالمَرأةِ. .
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: بُصْرةُ بنُ أَكثَمَ، نكَحَ امرأةً، فذكَرَ معناه، زاد: وفرَّقَ بينَهما، وحديثُ ابنِ جُرَيجٍ أتمُّ. .
عن زاذانَ قالَ: كنتُ عندَ ابنِ عمر فدعا عبدًا لَهُ قد أغضبَهُ فأعتقَهُ، ثُمَّ قالَ: ما لي من أجرِهِ ما يساوي هذِهِ أو قدرَ هذِهِ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يقولُ: من ضربَ عبدًا لَهُ حدًّا أو لطمَهُ لطمةً شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ كانَ كفَّارتُهُ عتقَهُ. .
أنَّ رَجُلًا باع امرأتَه ففَرَّق بينهما عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه. .
أنَّ عبادةَ بنَ النعمانِ بنَ زرعةَ أسلَمَتِ امرأتُهُ فأبَى ففرقَ بينَهُما عمرُ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
لا مزيد من النتائج