نتائج البحث عن
«أن ابن عمر ، سئل عن رجل له أمتان وهما أختان ، فوطئ إحداهما ، وأراد أن يطأ»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عن رجُلٍ كانت له امْرأتانِ، أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ أنْ يَنكِحَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ لهُ جاريتانِ أرضعَت إحداهُما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لا اللِّقاحُ واحدٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ لَهُ جاريتانِ أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لاَ اللِّقاحُ واحدٌ. .
أسلمَ رجلٌ وتحتَهُ أختانِ فقال لهُ عليٌّ لتفارقَنَّ إحداهما أو لأضربنَّ عنقَكَ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كانت له امرَأتانِ، فأرضَعَت إحداهما غُلامًا، وأرضَعَتِ الأُخرى جاريةً، فقيلَ له: هَل يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحِدٌ .
أجابَ ابنُ عبَّاسٍ لمَّا سُئلَ عن رجُلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أنْ يَتزوَّجَ الجاريةَ؟ قال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
أنَّ رجلًا أسلم وتحتَه أختانِ فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ لِتفارقْ إحداهُما أو لأضربنَّ عُنقَكَ .
أَنَّ ابنَ عمرَ سُئلَ عن رجلٍ اشترى ثمرةً بمائةِ فرَقٍ يَكيلُ له قال نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذا يعني المُزابَنةَ .
أسلمتُ وعندي امرأتانِ أُختانِ ، فأمرَني النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُطلِّقَ إحداهُما .
أسلَمْتُ وعندي امْرَأتانِ أُخْتانِ، فأمَرَني النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أُطلِّقَ إحْداهُما. .
سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ .
أسلَمتُ وعندي امرأتانِ أختانِ ، فأمرني النَّبِيُّ - صلَّى اللَّهُ تعالى عليهِ وآله وسلَّمَ - أن أطلِّقَ إحداهما .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِلَ عَنِ المرأةِ وبنَتِها من مِلْكِ اليَمِينِ ، تُوطَأُ إحداهُما بعدَ الأُخْرَى فقال عمرُ ما أُحِبُّ أنْ أُخْبَرَهُما جَمِيعًا يريدُ أنْ أطأهُما جميعًا بملكِ يمينِي .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عنِ امرأةِ وأُختِها مِن مِلكِ اليمينِ هل توطَأُ إحداهُما بعدَ الأخرَى ؟ فقالَ عمرُ : ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً . ونَهاهُ .
عن ابنِ عمرَ أنه قد سئل عن الرجلِ يكونُ له الدينُ على رجلٍ إلى أجلٍ فيضعُ عنه صاحبُه ويعجلُ له الآخرُ ، فكره ذلك ابنُ عمرَ ونهى عنه .
لا مزيد من النتائج