نتائج البحث عن
«أن ابن عمر أعتق سائبة فورث منهم دنانير فجعلها في الرقاب»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ بيتًا في الشامِ وقع على قومٍ فورَّثَ عمرُ بعضَهم من بعضٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرضًا من يَهودِ بَني حارِثَةَ يُقالُ لها: ثَمْغٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصَبتُ مالًا نَفيسًا، أُريدُ أنْ أتَصدَّقَ به، قال: فجَعَلها صَدَقةً لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، يَليها ذَوو الرَّأْيِ من آلِ عُمَرَ، فما عَفا من ثَمَرتِها جُعِلَ في سَبيلِ اللهِ تَعالى، وابنِ السَّبيلِ، وفي الرِّقابِ، والفُقَراءِ، ولِذي القُرْبَى، والضَّيْفِ، وليس على مَن وَليَها جُناحٌ أنْ يَأكُلَ بالمَعْروفِ، أو يُؤكِلَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ منه مالًا. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أصاب أرضًا من يهودِ بني حارثةَ يقالُ لها ثمغٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا نفيسًا أُريدُ أن أتصدَّقَ بهِ قال فجعلها صدقةً لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَّثُ يليها ذوو الرأيِ من آلِ عمرَ فما عفا من ثمرتها جُعِلَ في سبيلِ اللهِ تعالى وابنِ السبيلِ وفي الرقابِ والفقراءِ ولذي القربى والضعيفِ وليس على من وليها جناحٌ أن يأكلَ بالمعروفِ أو يُؤكِلَ صديقًا غير متموَّلٍ منهُ مالًا قال حمادٌ فزعم عمرو بنُ دينارٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُهدي إلى عبدِ اللهِ بنِ صفوانَ منهُ قال فتصدقتْ حفصةُ بأرضٍ لها على ذلك وتصدَّقَ ابنُ عمرَ بأرضٍ لهُ على ذلك ووَلِيَتْها حفصةُ .
أنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ فَوَرَّثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَهُ النِّصفَ وورَّثَ يَعْلَى النصفَ وكان ابنَ سَلْمَى .
أنَّ مولاها مات وترك ابنتَه فورَّث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنتَه النِّصفَ وورَّث يعلَى النِّصفَ . وكان ابنَ سلمَى .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهيَ حائضٌ ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فذكرَ ذلكَ لهُ فجعلَها واحدةً .
"أنَّ مَولاها ماتَ وتَرَكَ ابنَتَه فورَّثَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ ابنَتَه النِّصفَ، ووَرَّثَ يَعلى النِّصفَ، وكان ابنَ سَلمى" .
سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ: لَأنْ أُحمَلَ على بَغلَيْنِ في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ أَحبُّ إليَّ من أنْ أَعتِقَ ابنَ زِنْيةٍ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ أعتقَ أمَةً لهُ واستَثنَى ما في بطنِها .
عن سَلمى بنتِ حَمزةَ، «أنَّ مَولاها ماتَ وتَرَكَ ابنةً، فورَّثَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ابنَتَه النِّصفَ، وورَّثَ يَعلى النِّصفَ»، وكان ابنَ سَلمى. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أعتَقَ غُلامًا له وامرأتَه، واستثنى ما في بَطْنِها. .
كان ابنُ عمرَ يُصلِّي بالليلِ ما قُدِّرَ لهُ سجدتينِ سجدتينِ ، فإن خشيَ الصبحَ صلَّى واحدةً فجعلها آخرَ صلاتِهِ ، ونزل وسلَّمَ في السجدتينِ اللَّتينِ في إثرهما الوِتْرُ ثم كبَّرَ فصلَّى الوِتْرَ .
رَأيتُ ابنَ عُمَرَ يكونُ عليه الوَرِقُ، فيُعطي بقيمَتِه دَنانيرَ إذا قامتْ على السِّعْرِ، ويَكونُ عليه الدَّنانيرُ، فيُعطي الوَرِقَ بقيمَتِها. .
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث .
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة وهو خليفة ، فرفع إليه رجل اعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خطأ ، فطلب السائب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دية ابنه ، فقال عمر : إن يكن له مال ودى ابنك لك من ماله بالغا ما بلغ –قال للسائب : فإن لم يكن له مال ؟ قال عمر رضي الله عنه : فلا شيء لك ، قال السائب : أفرأيت لو أصبناه خطأ ، قال : إذا والله تعقله ، قال : فقال السائب : فإن قتل عقل ، وإن قتل لم يعقل عنه ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : نعم ، قال : فقال السائب : هو إذا كالأرقم إن يلق يلقم وإن يقتل ينقم ، قال : فقال عمر رضي الله عنه : فهو والله ذلك ، قال : فلم يعطه شيئا
لا مزيد من النتائج