نتائج البحث عن
«أن ابن عمر زوج ابنا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها ولَم يُسَمِّ لها صَداقًا، فسُئِلَ عنها عَبدُ اللهِ، فقال: «لها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: «نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
فذَكَرَ الحَديثَ [عَن عَلقَمةَ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عَنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، فسُئِلَ عَنها عَبدُ اللهِ، فقال: لَها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
أنَّ ابنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابنًا له ابنَةَ أخيهِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وابنُهُ يَومَئِذٍ صَغيرٌ، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، فمكَثَ الغُلامُ ما مكَثَ، ثم ماتَ، فخاصَمَ خالُ الجاريةِ ابنَ عُمَرَ إلى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فقال ابنُ عُمَرَ لِزَيدِ بنِ ثابِتٍ: زَوَّجتُ ابْني، وأنا أُحدِّثُ نَفْسي أنْ أصنَعَ به خَيرًا، فماتَ قَبلَ ذلك، ولم يَفرِضْ للجاريةِ صَداقًا. فقال زَيدٌ: لها الميراثُ، إنْ كان للغُلامِ مالٌ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تزوجها رجلٌ فلم يُسمِّ لها صَداقًا فمات قبلَ أنْ يدخُلَ بها قال : فاختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ فذكر الحديثَ إلا أنه قال : كان زوجُها هلالَ أحسَبُه قال ابنَ مُرَّةَ قال عبدُ الوهابِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مُرَةَ الأشْجَعِيَّ .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ فلَمْ يُسَمِّ لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، قال: فاختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ... فذَكَرَ الحديثَ، إلَّا أنَّه قال: كان زَوجُها هِلالَ -أحسَبُه قال: ابنَ مُرَّةَ. قال عبدُ الوَهَّابِ: وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأشْجَعيَّ. .
لمَّا سُئِلَ عن الرَّجُلِ الذي تَزوَّجَ امرأةً فلمْ يَدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، حتى تُوُفِّيَ: أقولُ فيها برَأيي، فإنْ يَكُنْ خَطأً؛ فمِن قِبلي، وإنْ يَكُنْ صَوابًا؛ فمِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وسنَذكُرُ ذلك بأسانيدِه في مَوضِعِه فيما بعدُ مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فمات قبل أن يدخلَ بها ولم يُسَمِّ لها صداقًا ، فاختلفوا إليهِ في ذلك شهرًا أو قريبًا من شهرٍ ، فقالوا : ما بُدَّ أن تقول فيها ، قال : أقضي أنَّ لها صداقَ امرأةٍ من نسائها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ، فإن يكن صوابًا فمن اللهِ ، وإن يكن خطأً فمن نفسي ومن الشيطانِ واللهُ ورسولُهُ بريئانِ من ذلك ، فقام رهطٌ من أشجعَ فيهمُ الجرَّاحُ وأبو سنانٍ ، فقالوا : نشهدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في امرأةٍ مِنَّا يقالُ لها : بروعُ بنتُ واشقٍ وكان زوجها يقالُ لهُ : هلالُ بنُ مُرَّةَ الأشجعيُّ ، ففرح ابنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤُهُ قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن عبد الله بن مسعود لما سُئِلَ عن الرجلِ الذي تَزوّجَ امرأةً فلم يدخُلْ بها ولم يُسمّ لها صداقا حتى تُوفّي أقولُ فيها برأيِي فإن يكنْ خطأ فمن قبلي وإن يكنْ صوابا فمنَ اللهَ عز وجل .
عن عقبةَ بنِ عامرٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجَ رجلًا امرأةً برضاهما فدخل بها الرجلُ ولم يفرض لها صداقًا ولم يُعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبيةَ وكان من شهدها له سهمٌ بخيبرَ فحضرتْهُ الوفاةُ فقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ زوَّجني فلانةَ ولم أفرض لها صداقًا ولم أُعطها شيئًا ولكني أُشهدكم أنِّي أعطيتُها من صداقها سهمي بخيبرَ قال فأخذتْهُ فباعتْهُ بمائةِ ألفٍ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، فتوفِّيَ، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: «أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ بمِثلِ هذا» .
أنه زوَّج رجلًا امرأةً ولم يُسمِّ لها مهرًا .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بهَا حتَّى ماتَ فقال ابنُ مسعودٍ لهَا مثلُ صدَاقِ نسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وعليها العدَّةُ ولهَا الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ مَا قضيتَ ففرِحَ بِهَا ابنُ مسعودٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها المِيراثُ ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ مِنَّا مِثلَ ما قضَيتَ ، ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
لا مزيد من النتائج