حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها»· 4 نتيجة

الترتيب:
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها
الراوي
حنظلة بن أبي سفيان
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 7/165
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 7/131
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 7/178
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
عن ابنِ عمرَ ؛ أنه طلق امرأتَه وهي حائضٌ . في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فسأل عمرُ بنُ الخطابِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك ؟ فقال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : " مُرْه فليُراجعها . ثم ليتركها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ . ثم تطهرَ . ثم ، إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن يطلق لها النساءُ " . وفي روايةٍ : عن عبدِاللهِ ؛ أنه طلق امرأةً لهُ وهي حائضٌ . تطليقةً واحدةً . فأمرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعَها ثم يُمسكَها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ عندَه حيضةً أخرى . ثم يُمهلها حتى تطهرَ من حيضتِها . فإن أراد أن يُطلقْها فليطلقْها حين تطهرُ من قبل أن يُجامعَها . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ أن يطلقَ لها النساءُ . وزاد ابنُ رمحٍ في روايتِه : وكان عبدُاللهِ إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدِهم : أما أنت طلقتَ امرأتك مرةً أو مرتيْنِ . فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرني بهذا . وإن كانت طلَّقتها ثلاثًا فقد حُرِّمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرك . وعصيتَ اللهَ فيما أمرك من طلاقِ امرأتك . قال مسلمٌ : جوَّدَ الليثُ في قولِه : تطليقةٌ واحدةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج