نتائج البحث عن
«أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات»· 12 نتيجة
الترتيب:
كُنْتُ عندَ ابنِ عمرَ إذ سأَله رجُلٌ عن نبيذِ الجَرِّ فقال: ذلك ممَّا حرَّم اللهُ ورسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: فأتَيْتُ ابنَ عبَّاسٍ فقُلْتُ له: إنَّ ابنَ عمرَ سُئِل عن نبيذِ الجَرِّ فقال: ذلك ممَّا حرَّم اللهُ ورسولُه فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَق، فقُلْتُ: وما الجَرُّ ؟ قال: كلُّ شيءٍ مِن مَدَرٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: «أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ» .
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: [أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ] .
عن علِيٍّ وابنِ مسعودٍ في قولِهِ وَالَمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قال علَي المشركاتِ إذا سُبِينَ حَلَّتْ له وقال ابنُ مسعودٍ المشركاتُ والمسلِماتُ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ أربعٌ من النساءِ لا مُلاعَنَةَ بينهمْ : النَّصْرانِيَّةُ تحتَ المسلمِ ، واليهوديَّةُ ، والمَمْلُوكةُ تحتَ الحرِّ ، والحُرَّةُ تحتَ المَمْلوكِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن الماءِ يكونُ في الفلاةِ فذكر معناه [أي بمعنى حديث: عن ابن عمر قال: سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الماءِ وما ينوبُه من الدَّوابِّ والسِّباعِ فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملِ الخبَثَ] .
في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال علِيٌّ رضيَ اللهُ عنه: المُشرِكاتُ إذا سُبينَ. وقال ابنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: المُشرِكاتُ والمُسلِماتُ. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهَى عن كراءِ المزارِعِ فترَكَها ابنُ عمرَ بعدُ فَكانَ إذا سئُلَ عنها قالَ: زعمَ رافعُ بنُ خديجٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنها .
أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كانَ إذا سُئِلَ عن صَلاةِ الخَوْفِ قالَ: يَتَقدَّمُ الإمامُ وطائِفةٌ، ثُمَّ قَصَّ الحَديثَ، وقالَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- في الحَديثِ: وإن كانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِن ذلك صَلَّوا رِجالًا ورُكْبانًا مُسْتقبِلي القِبْلةِ وغَيْرَ مُستْقبِليها. قالَ مالِكٌ: قالَ نافِعٌ: لا أرى عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلك إلَّا عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
في قولِه عزَّ وجلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال عليٌّ: المُشرِكاتُ إذا سُبِينَ حَلَلْنَ به، وقال ابنُ مسعودٍ: المشرِكاتُ والمسلِماتُ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: قد عَلِمتُ أنَّ الأرضَ كانَت تُكرى على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما على الأربِعاءِ وشَيءٍ مِنَ التِّبنِ، لا أدري كَم هو، وإنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُكري أرضَه في عَهدِ أبي بَكرٍ، وعَهدِ عُمَرَ، وعَهدِ عُثمانَ، وصَدرِ إمارةِ مُعاويةَ، حَتَّى إذا كان في آخِرِها بَلَغَه أنَّ رافِعًا يُحَدِّثُ في ذلك بنَهيِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتاه وأنا مَعَه فسَألَه فقال: نَعَم، نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ المَزارِعِ، فتَرَكَها ابنُ عُمَرَ، فكان لا يُكريها، فكان إذا سُئِلَ يَقولُ: زَعَمَ ابنُ خَديجٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن كِراءِ المَزارِعِ. .
«أربَعٌ لا مُلاعَنةَ بَينَهمُ: النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ» .
لا مزيد من النتائج