نتائج البحث عن
«أن ابن عمر كان يستحب أن يعطي التمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعَ تَمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ، قال: فعَدَلَ النَّاسُ به بَعدُ نِصفَ صاعِ بُرٍّ، قال أيُّوبُ، وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ نِصفَ صاعِ برٍّ [وفي روايةٍ بزيادة]: فقالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوزَ منَ التَّمرِ فأعطَى الشَّعيرَ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
عن ابن عُمرَ أنه كان يستحِبُّ أنْ يستقْبِل القِبلة [إذا ذبح] .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يَستثني على بيعِه إذا باع التمرَ في رءوسِ النخلِ بالذهبِ أن لي منه كذا بحسابِ كذا .
عَن جَبَلةَ بنِ سُحَيمٍ، قال: كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، وكان قد أصابَ النَّاسَ يَومَئِذٍ جَهدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ التَّمرَ فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمَرَ ونَحنُ نَأكُلُ فيَقولُ: لا تُقارِنوا، فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الإقرانِ، إلَّا أن يَستَأذِنَ الرَّجُلُ أخاهُ. قال شُعبةُ: لا أرى هذه الكَلِمةَ إلَّا مِن كَلامِ ابنِ عُمَرَ، يَعني الِاستِئذانَ .
كانَ ابنُ عمرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلثِ .
كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، قال: وقد كان أَصابَ النَّاسَ يَومَئذٍ جَهْدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ، فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمرَ ونحنُ نَأكُلُ، فيقولُ: لا تُقارِنوا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الإقرانِ، إلَّا أنْ يَستأذِنَ الرَّجُلُ أَخاهُ. قال شُعْبةُ: لا أُرى في الاستِئذانِ إلَّا أنَّ الكَلِمةَ مِن كلامِ ابنِ عُمرَ. .
عن جبلة بن سحيم قال: كان ابنُ زبيرٍ يرزقُنا التمرَ وبالناسِ يومئذٍ جهدٌ قال فمرَّ بنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فنهانا عن الإقرانِ وقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الإقرانِ إلا أن يستأذنَ الرجلُ أخاه .
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ. .
كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، وبالنَّاسِ يَومَئذٍ جَهْدٌ، قال: فمَرَّ بنا عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ، فنَهانا عنِ الإقرانِ، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الإقرانِ، إلَّا أنْ يَستأذِنَ الرَّجُلُ أَخاهُ. .
عن ابنِ عُمرَ المنعُ مِن أن يخرَجَ فيها شيءٌ غيرُ التَّمرِ والشَّعيرِ يعني صدقةَ الفطرِ .
لا مزيد من النتائج