حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن ابن عمر كان يستحب أن يعطي التمر»· 15 نتيجة

الترتيب:
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1511
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعَ تَمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ، قال: فعَدَلَ النَّاسُ به بَعدُ نِصفَ صاعِ بُرٍّ، قال أيُّوبُ، وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4486
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ نِصفَ صاعِ برٍّ [وفي روايةٍ بزيادة]: فقالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوزَ منَ التَّمرِ فأعطَى الشَّعيرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 138
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2397
الحُكم
صحيحإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 139
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن ابن عُمرَ أنه كان يستحِبُّ أنْ يستقْبِل القِبلة [إذا ذبح] .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2544
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 371/17
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ ابنَ عمرَ كان يَستثني على بيعِه إذا باع التمرَ في رءوسِ النخلِ بالذهبِ أن لي منه كذا بحسابِ كذا .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/331
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير متصل
عَن جَبَلةَ بنِ سُحَيمٍ، قال: كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، وكان قد أصابَ النَّاسَ يَومَئِذٍ جَهدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ التَّمرَ فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمَرَ ونَحنُ نَأكُلُ فيَقولُ: لا تُقارِنوا، فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الإقرانِ، إلَّا أن يَستَأذِنَ الرَّجُلُ أخاهُ. قال شُعبةُ: لا أرى هذه الكَلِمةَ إلَّا مِن كَلامِ ابنِ عُمَرَ، يَعني الِاستِئذانَ .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 837
الحُكم
صحيحصحيح حسن
كانَ ابنُ عمرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلثِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، قال: وقد كان أَصابَ النَّاسَ يَومَئذٍ جَهْدٌ، فكُنَّا نَأكُلُ، فيَمُرُّ علينا ابنُ عُمرَ ونحنُ نَأكُلُ، فيقولُ: لا تُقارِنوا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الإقرانِ، إلَّا أنْ يَستأذِنَ الرَّجُلُ أَخاهُ. قال شُعْبةُ: لا أُرى في الاستِئذانِ إلَّا أنَّ الكَلِمةَ مِن كلامِ ابنِ عُمرَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5533
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن جبلة بن سحيم قال: كان ابنُ زبيرٍ يرزقُنا التمرَ وبالناسِ يومئذٍ جهدٌ قال فمرَّ بنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فنهانا عن الإقرانِ وقال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن الإقرانِ إلا أن يستأذنَ الرجلُ أخاه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/105
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 612
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق وفيه اختلاف ألفاظ
كان ابنُ الزُّبَيرِ يَرزُقُنا التَّمرَ، وبالنَّاسِ يَومَئذٍ جَهْدٌ، قال: فمَرَّ بنا عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ، فنَهانا عنِ الإقرانِ، وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ الإقرانِ، إلَّا أنْ يَستأذِنَ الرَّجُلُ أَخاهُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5063
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن ابنِ عُمرَ المنعُ مِن أن يخرَجَ فيها شيءٌ غيرُ التَّمرِ والشَّعيرِ يعني صدقةَ الفطرِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/733
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج