نتائج البحث عن
«أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ، ويستقرض فيه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه [ ابنُ عمرَ ] كان يزكِّي مالَ اليتيمِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كانَ يُزَكِّي مالَ اليَتيمِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء: 6] فلا يَحتاجُ إلى مالِ اليتيمِ. {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] يَأكلُ مِن مالِهِ مثلَ أنْ يَقوتَ حتَّى لا يَحتاجَ إلى مالِ اليتيمِ. .
لما أرسلَ أبو موسى بمالٍ أقرضَه لابنيه واتَّجرا فيه وربحا وطلبَ عمرُ أن يأخذَ الربحَ كلَه للمسلمين لكونِه خصَّهما بذلك دون سائرِ الجيشِ فقالَ له أحدُهما : لو خسرَ المالَ كانَ علينا فكيف يكونُ لك الربحُ وعلينا الضمانُ ؟ فقالَ له بعضُ الصحابةِ : اجعلْه مضاربًا ، فجعلَه مضاربةً .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
قال لي عمرُ بنُ الخطابِ: أنزلتُ مالَ اللهِ تعالى مني بمنزلةِ مالَ اليتيمِ, إن احتجتُ إليه أخذتُ منه, فإذا أيسرتُ قضيتُ. .
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه كان يبيعُ مالَ يتيمٍ عنده ثلاثَ سنينَ .
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها .
[أمر عمرُ رضِيَ اللهُ عنه بالاتِّجارِ في مالِ اليتيمِ لئلا تأكلُه الصدقةُ] .
قالَ عمرُ إنِّي أنزَلتُ نفسي من مالِ اللَّهِ بمنزلةِ قيِّمِ اليتيمِ إنِ استَغنيتُ عنهُ ترَكْتُ وإنِ افتَقرتُ إليهِ أَكَلتُ بالمعروفِ .
«اتَّقوا الكَبائِرَ فإنَّهنَّ سَبْعٌ: الإشْراكُ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بالحَقِّ، والزِّنا، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتيمِ، والفِرارُ مِن الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، إن شاءَ اللهُ كانَ فيه: وعُقوقُ والِدَينِ». .
عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزلت هذه الآيةُ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اجتنب الناسُ مالَ اليتيمِ وطعامَه فشقَّ ذلك عليهم فشكوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنزلت : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى الآيةُ .
مَن وَلِيَ مالَ اليتيمِ فليتَّجِرْ فيه ولا يَترُكْه حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ .
عن ابن مسعودٍ قال ليس في مالِ اليتيمِ زكاةٌ .
عَن ابن عَبَّاس قَالَ: [ليس في مالِ اليَتيمِ زَكاةٌ]. .
لا مزيد من النتائج