نتائج البحث عن
«أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام ، ثم خرج فقدم ، وقد مضت أربعة أشهر فوقع»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمٍّ له آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ ثم خرج فقدم وقد مضت أربعةُ أشهرٍ فوقع بأهلِه فلقيَ رجلًا فذكَّرَه يمينَه فأتى ابنَ مسعودٍ فأحلفَه باللهِ عزَّ وجلَّ ما علمتُ ثم أرسل إلى امرأتِه فأحلفَها باللهِ عزَّ وجلَّ ما علمتْ ثم أمرَه فخطبَها إلى نفسِها
أنَّ ابنَ عمٍّ له آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ ثم خرج فقدم وقد مضت أربعةُ أشهرٍ فوقع بأهلِه فلقيَ رجلًا فذكَّرَه يمينَه فأتى ابنَ مسعودٍ فأحلفَه باللهِ عزَّ وجلَّ ما علمتُ ثم أرسل إلى امرأتِه فأحلفَها باللهِ عزَّ وجلَّ ما علمتْ ثم أمرَه فخطبَها إلى نفسِها .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
آلَى النعمانُ من امرأتِه وكان جالسًا عندَ ابنِ مسعودٍ فضرب فخذَه وقال إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فاعتدَّ بتطليقةٍ .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهما قالا: إذا آلى فلم يَفِئْ حتى مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: إذا مَضَت أربَعةُ أشهُرٍ، يوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عليه الطَّلاقُ حتَّى يُطَلِّقَ. .
لا مزيد من النتائج