نتائج البحث عن
«أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خيرا منها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عمرَ استسلفَ من رجلٍ دراهمَ فقضاهُ خيرًا منها .
أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما ، فيأخذَ منها درهمًا .
أنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ وكانَ إبراهيمُ يأخذُ بِهِ وكانَ ابنُ مسعودٍ إذا كانَ إمامًا قرأَ في الرَّكعتينِ الأوليينِ ولا يقرأُ في الأخريينِ .
من أقرض رجلًا مسلمًا دراهمَ مرتَينِ كان كأجرِ صدقتِها مرَّةً واحدةً .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا .
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ كان يكرَهُ التفسيرَ في القرآنِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يَكْرَهُ أن يأخذَ في الخُلعِ أَكْثرَ مِمَّا أعطاها .
عن ابنِ مسعودٍ أن القطعَ في عشرِ دينارٍ أو عشرةِ دراهمٍ أو ما يساوي أحدُهما .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن يأخُذَ من رأسِ الطَّعامِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ للرَّجلِ أن يبيعَها يتَّخذُها متجرًا ولا يرى بأسًا بما عملت يداهُ منْها أن يبيعَه. .
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما .
عنِ ابنِ مَسعودٍ أنَّه كان يأخُذُ بقَولِ عُمَرَ. .
لا مزيد من النتائج