نتائج البحث عن
«أن الإمام إذا نقص الصلاة فإثمه وإثم من وراءه عليه»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّ الإمامَ يكفي من وراءِه ، فإنْ سها الإمامُ ، فعليه سجْدَتا السهوِ ، و على من وراءِه أن يسجدوا معه ، فإنْ سها أحدٌ ممن خلْفَه فليس عليه أنْ يسجدَ ، و الإمامُ يكفيِه .
إنَّ الإمامَ يكفي من وراءَه فإن سها الإمامُ فعليه سجدتا السهوِ وعلى من وراءَه أن يسجدوا معه وإن سها أحدٌ ممن خلفَه فليس عليه أن يسجدَ والإمامُ يكفيه .
إنَّ الإمامَ يكفي مَن وَراءَهُ، فإنْ سها الإمامُ فعليهِ سجدتا السَّهوِ، وعلى مَن وَراءَهُ أن يسجُدوا معهُ، وإنْ سها أحدٌ ممنْ خلفَهُ فليس عليهِ أنْ يسجدَ ؛ والإمامُ يكفيهِ .
عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ على الجِنازةِ: أن يُكبِّرَ الإمامُ، ثمَّ يُصَلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويُخلِصُ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، ثمَّ يُسَلِّمُ تَسليمًا خَفِيًّا حين يَنصَرِفُ، والسُّنَّةُ أن يَفعَلَ مَن وَراءه مِثلَ ما فَعَل أمامَه. .
[ عن ] رِجالٍ من أصحابِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم َ أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم َ ويُخلصُ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ ثمَّ يُسلِّمُ تسليمًا خفيًّا والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَ ما فعلَ إمامَهُ .
إذا قالَ الإمامُ سمعَ اللهُ لمن حمدَهْ فليقلْ من وراءهُ اللهمّ ربّنا ولكَ الحمدُ .
إذا قالَ الإمامُ : سمعَ اللَّهُ لمن حمدَه فليقُلْ مَن وراءَه : اللَّهمَّ ربَّنا ولَك الحمدُ .
إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه؛ فليَقُلْ مَن وَراءَه: اللَّهُمَّ ربَّنا ولكَ الحَمدُ. .
جاء جبيرُ بنُ مُطعِمٍ إلى ابنِ عُمرَ ، فقال : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! كيف قال أميرُ المؤمنين عُمرُ في الإمامِ يؤمُّ القومَ ؟ فقال ابنُ عُمرَ : قال عُمرُ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ الإمامَ يَكفِي مَنْ وراءَه ، فإنْ سها الإمامُ فعليهِ سجدتا السهو ، وعلى مَنْ وراءَه أنْ يسجُدوا معه ، وإنْ سها أحدٌ ممَّنْ خلفَه فليس عليهِ أنْ يَسجُدَ، والإمامُ يكفيه .
مَنِ استَشارَه أخوهُ المُسلِمُ، فأَشار عَليه بِغيرِ رُشدٍ، فَقد خانَه، وَمنْ أَفتى بِغيرِ ثَبتٍ فإِثمُه على مَن أَفتاهُ. .
من حلفَ على أحدٍ بيمينٍ فإثمهُ على الذي لم يبرّهُ .
إذا قالَ الإمامُ سمعَ اللَّهُ لمن حمدَهُ. فليقُلْ مَن وراءَهُ سمعَ اللَّهُ لمن حمدَهُ [اللَّهم ربَّنا ولَكَ الحمدُ] .
أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ أن يُكَبِّرَ الإمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ ثمَّ يصلِّي علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ويخلصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ لا يقرأُ في شيءٍ منهنَّ ثمَّ يسلِّمُ سرًّا في نفسِهِ حينَ ينصرفُ عن يمينِهِ والسُّنَّةُ أن يفعلَ مَن وراءَهُ مثلَما فعلَ إمامُهُ . .
إنَّ هذهِ الأمةَ مرحومةٌ منظورٌ إليها بينَ الأممِ وإنَّ اللهَ إذا نظرَ لعبدٍ في الصلاةِ غفرَ لهُ ولمنْ وراءَهُ مِنَ الناسِ .
لا مزيد من النتائج