نتائج البحث عن
«أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الجدَّةَ أمَّ الأمِّ أتَتْ أبا بكرٍ . . .
عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ الجدَّةَ أمَّ الأمِّ أتَتْ أبا بكرٍ . . . .
جاءت الجدَّةُ أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ ، إلى أبي بكرٍ فقالت : إنَّ ابنَ ابني ، أو ابنَ بنتي مات ، وقد أُخبِرتُ أنَّ لي في الكتابِ حقًّا فقال أبو بكرٍ ما أجِدُ لك في الكتابِ من حقٍّ وما سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى لك بشيءٍ وسأسألُ النَّاسَ فشهِد المغيرةُ بنُ شُعبةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاها السُّدسَ قال ومن سمِع ذلك معك قال محمَّدُ بنُ مَسلمةَ قال فأعطاها السُّدسَ ثمَّ جاءت الجدَّةُ الأخرَى الَّتي تُخالِفُها إلى عمرَ قال سفيانُ وزادني فيه مَعمَرٌ عن الزُّهريِّ ولم أحفَظْه عن الزُّهريِّ ولكن حفِظتُه من مَعمَرٍ أنَّ عمرَ قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيَّتكما انفردت به فهو لها .
أنَّ رَجُلًا مات وتَرَك جَدَّتَيه أمَّ أبيه وأمَّ أمِّه، فأَتَوا أبا بكرٍ، فأعطى أمَّ الأُمِّ السُّدُسَ ولم يُعْطِ أمَّ الأبِ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ البَدْريُّ: ترَكْتَ التي لو كانت هي المَيِّتةَ وَرَّثْت مالَها كُلَّه! فشَرَّكَ بينهما .
أنَّ رجلًا ماتَ وتركَ جدَّتيْهِ أمَّ أمِّهِ وأمَّ أبيهِ فأتَوْا أبا بكرٍ الصديقَ رضي اللهُ عنه فأعطى أمَّ الأمِّ السدسِ دونَ أمِّ الأبِ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ سهلٍ الأنصاريُّ البدريُّ لقد تركَتْ التي لو كانَتْ هي الميتةَ ورثَ مالَها كلَّهُ فشركَ بينهما .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّها بمنزلةِ الأمِّ. [يعني: الجَدَّةَ]. .
أنَّ جَدَّتَينِ أتَتا أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه تَطلُبانِ ميراثَهما: أُمُّ أُمٍّ، وأُمُّ أبٍ، فأعطى الميراثَ أُمَّ الأُمِّ، فقال له عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ -وكانَ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، وهو أحَقُّ بَني حارِثةَ- فقال: يا خَليفةَ رَسولِ اللَّهِ، أعطَيتَ التي لَو أنَّها ماتَت لَم يَرِثْها. قال: فقَسَمَه بَينَهما. .
حديثٌ يرويه يحيى الأنصاريُّ، عن القاسمِ بنِ مُحمَّدٍ: أنَّ جَدَّتَينِ أتَتا أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ تطلُبانِ ميراثَهما؛ أُمَّ أمٍّ، وأمَّ أبٍ، فأعطى الميراثَ أمَّ الأمِّ دونَ أمِّ الأبِ، فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ أخو بَني حارِثةَ: يا خَليفةَ رسولِ اللهِ، أعطَيتَ التي لو أنَّها ماتَت هي لم يَرِثْها؟ قال: فقسَّم بَينَهما. .
أتتِ الجدَّتانِ إلى أبِي بكرٍ الصدِّيقِ فأراد أن يجعلَ السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ فقال له رجلٌ من الأنصارِ أما إنك تتركَ التي لو ماتتْ وهو حيٌّ كان إياها يرثُ فجعل أبو بكرٍ السُّدُسَ بينهما .
أتَتِ الجَدَّتانِ إلى أبي بَكرٍ الصدِّيقِ، فأرادَ أنْ يَجعَلَ السُّدُسَ للتي من قِبَلِ الأُمِّ، فقال له رَجلٌ منَ الأنصارِ: أمَا إنَّك تَترُكُ التي لو ماتَتْ وهو حيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ، فجعَلَ أبو بَكرٍ السُّدُسَ بينَهما. .
أتَتِ الجَدَّتانِ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فأرادَ أنْ يَجعَلَ السُّدسَ للتي مِن قِبَلِ الأمِّ، فقال له رجُلٌ مِن الأنصارِ: أما إنَّك تترُكُ التي لو ماتتْ وهو حيٌّ، كان إيَّاها يَرِثُ، فجعَلَ أبو بَكْرٍ السُّدسَ بينَهما. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
جاءتِ الجدَّةُ أمُّ الأمِّ أو أمُّ الأبِ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ فقالَت إنَّ ابنَ ابني أو ابنَ ابنَتي ماتَ وقد أُخبِرتُ أنَّ لي في كتابِ اللَّهِ حقًّا فقالَ أبو بَكْرٍ ما أجدُ لَكِ في كتابِ اللَّهِ مِن حقٍّ وما سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى بشيءٍ وسأسألُ النَّاسَ قالَ فسألَ فشَهِدَ المغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدُسَ قالَ ومَن سَمِعَ ذلكَ معكَ قال ابنُ مَسلَمةَ قالَ فأعطاها السُّدسَ قالَ فلمَّا كانَت خلافةُ عُمرَ جاءتِ الَّتي تُخالفُها إلى عمرَ قالَ سفيانُ وزادَني فيهِ معمرٌ عنِ الزُّهريِّ ولم أحفَظهُ منَ الزُّهريِّ ولَكِن حَفِظْتُهُ عن عُمرَ أنَّ عُمرَ قالَ إذا اجتمعتُما فإنَّهُ لَكُما أو أيَّتُكُما انفرَدَت بِهِ فَهوَ لَها .
أتَتِ الجدَّتانِ إلى أبي بكرٍ الصديقِ رضي اللهُ تعالَى عنه فأراد أنْ يجعلَ السدسَ للَّتي من قِبلِ الأمِّ فقال له رجلٌ من الأنصارِ : أما أنكَ تتركُ التي لو ماتَتْ وهو حيٌّ كان إياها يرثُ فجعل أبو بكرٍ السُدُسَ بينهما .
أتتِ الجدتانِ إلى أبي بكرِ الصديقِ فأرادَ أن يجعلَ السدسَ للتي من قبلِ الأمِّ ، فقال لهُ رجلٌ من الأنصارِ : أما إنكَ تتركُ التي لو ماتتْ وهو حيّ لكانَ إياها يرثُ ، قال : فجعلَ السدسَ بينَهما .
أَتَتِ الجَدَّتانِ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فأراد أن يجعلَ السُّدُسَ للتي مِن قِبَلِ الأمِّ، فقال له رجُلٌ مِنَ الأنصارِ: أَمَا إنَّكَ تترُكُ التي لو ماتتْ وهو حيٌّ لكان إيَّاها يَرِثُ، قال: فجعَلَ السُّدُسَ بينَهما. .
لا مزيد من النتائج