حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن الحرة يطلقها العبد حاملا ، فإذا وضعت ، فلا ينفق على ولدها من أجل أنه لا»· 14 نتيجة

الترتيب:
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/358
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] عبد الرحمن بن أنعم وعبد الله بن لهيعة وكلاهما متكلم فيه
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
الراوي
شداد بن أوس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 5150
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/282
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5924
الحُكم
ضعيفضعيف
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/261
الحُكم
ضعيففي إسناده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما: ضعيفان
أنَّه سمِع جابرًا يقولُ : لا تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، وللبيهقيِّ نحوُه وزاد : ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكِحنَّ أمَةً أبدًا .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ سَلامةَ حاضنةَ إبراهيمَ ابنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ تُبشِّرُ الرِّجالَ بكلِّ خيرٍ ولا تُبشِّرُ النِّساءَ قال أصحابُكِ دسَسْنَكِ لهذا قالت أجَلْ هنَّ أمَرْنَني قال أفما ترضى إحداكنَّ أنَّها إذا كانت حاملًا مِن زوجِها وهو عنها راضٍ أنَّ لها مِثْلَ أجرِ الصَّائمِ القائمِ في سبيلِ اللهِ فإذا أصابها الطَّلقُ لَمْ يعلَمْ أهلُ السَّماءِ وأهلُ الأرضِ ما أُخفِي لها مِن قُرَّةِ أعيُنٍ فإذا وضَعَتْ لَمْ يخرُجْ منها جُرعةٌ مِن لَبَنِها ولَمْ يمُصَّ مصَّةً إلَّا كان لها بكلِّ جُرعةٍ وبكلِّ مصَّةٍ حَسنةٌ فإنْ أسهَرها ليلةً كان لها مِثْلُ أجرِ سبعينَ رقَبةً تُعتِقُهنَّ في سبيلِ اللهِ سَلامةُ تدري لِمَن أعني بهذا للمُتمتِّعاتِ الصَّالحاتِ المُطيعاتِ لأزواجِهنَّ اللَّواتي لا يكفُرْنَ العَشيرَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/20
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن النبي لا بهذا الإسناد تفرد به هشام بن عمار
أنَّ سلامةَ حاضنةَ إبراهيمَ بنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالتْ يا رسولَ اللهِ تبشرُ الرجالَ بكلِّ خيرٍ ولا تبشرُ النساءَ قال أصُوَيْحِبَاتِكِ دَسَسْنَكَ لهذا قالتْ أجلْ هُنَّ أَمَرْنَنِي قال أَفَمَا تَرْضَى إحْدَاكُنَّ أَنَّها إِذَا كانَتْ حَامِلًا مِنَ زوجِها وهو عنها راضٍ أنَّ لَها مثلُ أجرِ الصائمِ القائمِ في سبيلِ اللهِ فإذا أصابَها الطَّلْقُ لم يَعْلَمْ أَهْلُ السماءِ وأهلُ الأرضِ ما أُخْفِيَ لها من قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَإِذَا وَضَعَتْ لم يَخْرُجْ مِنْهَا جُرْعَةٌ مِنْ لَبَنِهَا وَلَمْ يمصَّ مصةً إلا كان لها بكلِّ جرعةٍ وبكلِّ مصةٍ حسنةٌ فإنْ أسهَرَهَا ليلةً كان لها مثلُ أجرِ سبعينَ رقبةً تُعْتِقُهُنَّ في سبيلِ اللهِ سلامةً يعْني لِمَنْ أَعْنَى بِهَذِهِ الْمُتَنَعِّمَاتِ الصَّالِحَاتِ المطِيعَاتِ اللَّاتِي لَا يَكَفُرْنَ العشيرَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عمار بن نصير وبقية رجاله ثقات
أنَّ سلامةَ حاضنةَ إبراهيمَ ابنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت : يا رسولَ اللهِ إنَّك تُبشِّرُ الرِّجالَ بكلِّ خيرٍ ، ولا تُبشِّرِ النِّساءَ ؟ قال : أصُوَيحباتُك دسَسْنك لهذا ؟ قالت : أجَلْ هنَّ أمرنني ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أما ترضَى إحداكنَّ إذا كانت حاملًا من زوجِها وهو عنها راضٍ أنَّ لها مثلَ أجرِ الصَّائمِ القائمِ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ ؟ فإذا أصابها الطَّلقُ لم يعلمْ أهلُ السَّماءِ وأهلُ الأرضِ ما أُخفِي لها من قُرَّةِ أعيُنٍ ، فإذا وُضِعت لم يجرَعْ من لبنِها جَرعةً ولم يمُصَّ من ثديِها مصَّةً ، إلَّا كان لها بكلِّ جَرعةٍ وبكلِّ مصَّةٍ حسنةً ، فإذا أسهرها ليلةً كان لها مثلُ أجرِ سبعين رقبةً يُعتقُهم في سبيلِ اللهِ . سلامةُ أتدرين لمن هذا ؟ للمتعفِّفاتِ الصَّالحاتِ المُطيعاتِ أزواجَهنَّ اللَّواتي لا يكفُرن العشيرَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
الموضوعات لابن الجوزي · 3/74
الحُكم
ضعيفأورده في كتاب الموضوعات
ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وقضَى أن لا يُدعَى ولدُها لأبٍ ، ولا تُرمَى هي ، ولا يُرمَى ولدُها ومَن رماها أو رمَى ولدَها فعليه الحدُّ وقضَى أن لا بيتَ لها عليه ، ولا قوتَ من أجلِ أن يتفرقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقطعة من حديث طويل فيه عباد بن منصور فيه كلام
عن عليٍّ أنَّهُ رأى رجلًا يسوقُ بدَنةً ومعها ولدُها فقال : لا تشرَب لبنَها إلَّا ما فضَل عن ولدِها فإذا كانَ يومُ النَّحرِ فاذبَحها وولدَها .
الراوي
المغيرة بن حذف العبسي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 356/1
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غريب
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهُ قال : لا تُنْكَحُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ وتُنْكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكحَنَّ أَمَةً أبدًا .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/175
الحُكم
صحيحإسناد صحيح
قَضى في ابنِ الملاعَنَةِ أن لا يُدعَى لأبٍ ، [ ولا تُرمَى هيَ بهِ ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها ] ، فإنه يُجلَدُ الحدَّ ، وقَضى أن لا قوتَ لَها ولا سُكنى ؛ من أجلِ أنَّهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4839
الحُكم
ضعيفضعيف
في قِصَّةِ هلالِ بنِ أُمَيَّةَ بعد ذِكْرِ التلاعُنِ، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولَدُها لأبٍ، ولا تُرمَى، ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رمَاها أو رمَى ولَدَها، فعليه الحَدُّ، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قُوتَ؛ مِن أجلِ أنَّهما يَتفرَّقانِ مِن غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 262
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج