نتائج البحث عن
«أن الحسن ، ومكحولا " كانا يدفعان عند الإيلاء قبل الدخول»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
سألتُ ابنَ المُسَيِّبِ عن الإيلاءِ فمررتُ بأبي سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ فقال : عمَّ سألتَهُ ؟ فقلتُ : عن الإيلاءِ ، قال : أفلا أُخبركَ ما كان عثمانُ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهما يقولانِ ؟ كانا يقولانِ : إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ .
أنَّ الحَسَنَ والحُسَينَ كانا يَتخَتَّمانِ في اليَسارِ. .
أنَّ الحَسَنَ والحُسَينَ رَضيَ اللهُ عنهما كانا يُصلِّيانِ خَلفَ مَروانَ، قال: فقيل: ما كانا يُصلِّيانِ إذا رَجَعا إلى مَنازِلِهما؟ فقال: لا واللهِ ما كانا يَزيدانِ على صَلاةِ الأئِمَّةِ. .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ الحسنَ والحُسَيْنَ رضيَ اللَّهُ عنهما كانا يَتختَّمانِ في يَسارِهِما وَكانَ في خواتيمِهِما ذِكْرُ اللَّهِ سبحانَهُ .
عن الحسنِ والحسينِ رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبانِ بالسوادِ .
أنَّ انصِرافَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان قبْلَ الدُّخولِ في الصَّلاةِ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ وعائشةَ كانا يتطوَّعانِ في السَّفرِ قبلَ الصَّلاةِ وبعدَها .
إنَّ عُمَرَ، وعُثمانَ كانا يُصلِّيانِ المَغرِبَ قَبلَ أنْ يُفطِرا، ثُم يُفطِرانِ بَعدَ الصَّلاةِ. .
أنَّ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ، وعبدَ الرحمنِ بنَ عَوفٍ كانا يُصلِّيانِ قبلَ المغرِبِ رَكعتَيْنِ رَكعتَيْنِ. .
أنَّ شَقًّا وسَطِيحًا كانا كاهِنَينِ وقد عرفا بحديثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ ظُهورِه .
لا مزيد من النتائج