نتائج البحث عن
«أن الحسين بن علي سئل عن سور الهرة فلم ير به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
جاء رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال إنَّ فلانًا عمد إلى أرضٍ فزرعها فدعا عليٌّ بالرجلِ فقال أخذتُها بالنصفِ من صاحبِها أُكريها وأُعالجها وما خرج من شيءٍ فله النصفُ ولي النصفُ فلم ير به بأسًا .
جاء رجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ فُلانًا عَمِدَ إلى أرضٍ، فزرَعها فدَعا عليٌّ بالرجُلِ، فقال: أَخذْتُها بالنِّصفِ من صاحبِها أُكْريها وأُعالِجُها، وما خرَجَ من شيءٍ فلَه النِّصفُ، ولي النِّصفُ، فلمْ يرَ به بأْسًا. .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمارةُ بن حَزْمٍ : اعرضْ عليّ رقيتكَ ، فلم يرَ بها بأْسَا ، فهم يرقونَ بها إلى اليومِ .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
عن عُرْوةَ قال: كان عندَ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِلَ عنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فلَمْ يَرَ به بَأْسًا، فقالَ عُرْوةُ: إنَّ بُسْرَةَ بِنتَ صَفْوانَ حَدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ إلى ذَكَرِهِ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ». فبَعَثَ مَرْوانُ حَرَسيًّا إلى بُسْرَةَ، فرَجَعَ الرَّسولُ، فقالَ: نَعَمْ. قد كان أبي يقولُ: إذا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فلا يُصَلِّ حتَّى يَتَوَضَّأَ. .
سُئِلَ عليُّ بنُ الحُسينِ عنِ الصلاةِ في الكعبةِ ، فقال : صلَّيتُ مع أبي الحُسينِ بنِ عليٍّ في الكعبةِ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
لا مزيد من النتائج