نتائج البحث عن
«أن الحكم الغفاري قال لرجل مرة : أتذكر إذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الحكمَ الغفاريَّ قال لرجلٍ مرةً أتذكرُ نهيَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الدُّبَّاءِ والحنتمِ والنقيرِ والمقيرِ قال نعم قال وأنا أشهدُ وفي روايةٍ أنَّ الحكمَ الغفاريَّ قال لرجلٍ أتذكرُ حين نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النقيرِ والمقيرِ أو أحدَهما وعن الدُّبَّاءِ والحنتمِ قال نعم قال وأنا أشهدُ على ذلك .
أنَّ الحَكَمَ الغِفاريَّ، قال لرجُلٍ مرَّةً: أتذكُرُ إذ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والمُقَيَّرِ، والنَّقيرِ، قال: وأنا أشهَدُ، ولم يذكُرِ المُقَيَّرَ، أو ذكَرَ النَّقيرَ، أو ذكَرَهما جَميعًا. .
أنَّ رَجُلًا، قال للحَكَمِ الغِفاريِّ: أو قال الحَكَمُ لرَجلٍ: أتذكُرُ يومَ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ النَّقيرِ، والمُقَيَّرِ، أو أحَدِهما، وعنِ الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، فقال: نَعم، وأنا أشهَدُ على ذلك. .
أنَّ رجلًا قال للحكَمِ الغِفاريِّ أتذكرُ يومَ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الدُّباءِ والحَنْتَمِ قال نعم قال الآخرُ وأنا أَشهدُ على ذلك .
قال عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ لابنِ الزُّبَيرِ: «أتَذكُرُ إذ تَلَقَّينا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وأنتَ وابنُ عَبَّاسٍ؟ قال: نَعَم. قال: فحَمَلَنا وتَرَكَك» وقال إسماعيلُ مَرَّةً: «أتَذكُرُ إذ تَلَقَّينا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وأنتَ وابنُ عَبَّاسٍ؟» فقال: «نَعَم، فحَمَلَنا وتَرَكَك». .
قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن أنْ نأكُلَ لُحومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أنْ نَأكُلَ لُحومَ الخَيلِ. قال عَمرٌو: فأخبَرتُ هذا الخَبَرَ أبا الشَّعثاءِ، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يَقولُ هذا، وأبَى ذلك البَحرُ. يُريدُ ابنَ عبَّاسٍ. .
حديثُ الحَكمِ بنِ عمرٍو الغفاريِّ في المنعِ من التَّطَهُّرِ بفضلِ المرأةِ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : نهى أن يتوضأَ الرجلُ بفضلِ طَهُورِ المرأةِ أو قال بسؤرها] .
كنتُ عندَ الحَكمِ الغِفاريِّ، إذ جاءه رسولُ علِيٍّ رضيَ اللهُ عنه، فقال: إنَّ أميرَ المؤمنينَ يقولُ: إنَّكَ أحَقُّ مَن أعانَنا. قال: إنِّي سمِعتُ خَليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إذا كان الأمْرُ هكذا اتَّخِذْ سَيفًا مِن خَشبٍ. .
قال لرَجلٍ: أو قال له رَجلٌ: أتذكُرُ حينَ نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ النَّقيرِ، والمُقَيَّرِ، أو أحَدِهما، وعنِ الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، قال: نَعم، وأنا أشهَدُ على ذلك، قال أبو عبدِ الرَّحمنِ: حدَّثَني بعضُ أصحابِنا، قال: سمِعْتُ عارمًا يقولُ: تَدْرونَ لمَ سُمِّيَ دُلْجةَ؟ قُلْنا: لا، قال: أدْلَجوا به إلى مكَّةَ فوضَعَتْه أُمُّه في الدُّلْجةِ في ذلك الوقتِ، فسُمِّيَ دُلْجةَ. .
عَن عَمرٍو يَعني ابنَ دينارٍ، قُلتُ لأبي الشَّعثاءِ: إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لُحومِ الحُمُرِ، قال: يا عَمرو، أبى ذلك البَحرُ، وقَرَأ {قُل لا أجِدُ فيما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَطعَمُه} يا عَمرو: أبى ذلك البَحرُ، قد كان يَقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ .
قُلتُ لجابِرِ بنِ زَيدٍ: يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن حُمُرِ الأهليَّةِ، فقال: قد كان يقولُ ذاكَ الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ عِندَنا بالبَصرةِ، ولَكِن أبى ذاكَ البَحرُ ابنُ عَبَّاسٍ، وقَرَأ: {قُل لا أجِدُ في ما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145]. .
قال عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ لابنِ الزُّبَيرِ: أتَذكُرُ إذ تَلَقَّينا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وأنتَ وابنُ عَبَّاسٍ؟ قال: نَعَم فحَمَلَنا، وتَرَكَكَ. .
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ إنهم يزعمون أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ فقال قد كان يقولُ ذلك الحكَمُ بنُ عمرو الغفاريُّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولكن أبى ذلك الحَبرُ يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما وقرأ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الآيةَ .
قلتُ لجابِرِ بنِ زيدٍ إنَّهم يزعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قد نَهَى عن لُحومِ الحمُرِ الأَهْليَّةِ . فقالَ: قد كانَ يقولُ ذلِكَ، الحَكَمُ بنُ عمرٍو الغِفاريُّ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولَكِن ذلِكَ البَحرُ يعني ابنَ عبَّاسٍ وقرأَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآيةَ .
أن إياسَ بنَ عبدٍ قال لرجلٍ : لا تبعِ الماءَ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ الماءِ .
لا مزيد من النتائج