نتائج البحث عن
«أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره .»· 15 نتيجة
الترتيب:
وغيره أنه قال : إذا قتلَ الرجلُ المرأةَ يخيَّرُ وليُّها بين أنْ يأخذَ ديتَها وبين أن يقتلَهُ .
أنَّ عليًّا قتلَ مُرتدًّا ، وأعطَى ورثتَهُ منَ المسلمينَ ميراثَهُ .
نحو [أنَّ عَليَّ بنَ أبي طالِبٍ قَتَلَ المُستَورِدَ، وورَّثَ ميراثَه ورَثَتَه مِنَ المُسلِمينَ] .
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه .
إنَّ داودَ عليه السَّلامُ كان رجلًا غيورًا وكان إذا خرج أغلق الأبوابَ فأغلق ذاتَ يومٍ وخرج فأشرفت امرأتُه فإذا هي برجلٍ في الدَّارِ فقالت : من أدخل هذا الرَّجلَ ؟ لئن جاء داودُ ليلقيَنَّ منه عناءً , فجاء داودُ فرآه فقال من أنت ؟ فقال أنا الَّذي لا أهابُ الملوكَ ولا يُمنَعُ منِّي الحجابُ فقال : فأنت واللهِ إذًا ملكُ الموتِ وزمَل داودُ عليه السَّلامُ مكانَه . .
من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
عن عمرَ أنَّه كان يمنعُ من أنْ يقدِّمَ الرَّجلُ ثقلَهُ إلى مكَّةَ ويقيمُ بمنَى حتَّى يرمي .
عن عُمرَ : أنَّهُ كانَ يمنعُ من أن يقدِّمَ الرَّجلُ ثقلَهُ إلى مَكَّةَ ويقيمَ بمنًى حتَّى يرميَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ الرَّجلَ إذا سقَى امرأتَه من الماءِ أُجِر .
مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا فهو خَطأٌ، وديَتُه ديَةُ خَطأٍ، ومَن قتَلَ عَمدًا فهو قَودُ يَدِه، مَن حالَ دونَه فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ. .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
مَن قُتِل في عِمِّيَّا يكونُ بَينَهم فهو خطأٌ، عَقلُه عَقلُ خطأٍ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدُ يدِه، مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ. .
لا مزيد من النتائج