نتائج البحث عن
«أن الرجل يصيب امرأته فلا تغتسل حتى تحيض ، قال : تغتسل وقد قال في الحيضة : أشد»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ. .
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
أرسلَ عثمانُ إلى أبي يسألُهُ عنها فقال أَبَي كيفَ يُفْتِي منافقٌ فقال عثمانُ نعيذُكَ باللهِ أنْ تكونَ منافقًا ونعوذُ باللهِ أنْ يكونَ مثلُ هذا في الإسلامِ ثم تموتَ ولم تُبَيِّنْهُ قال فإِنِّي أَرَى أنَّهُ أحَقُّ بِهَا حتى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ وقَدْ حَلَّ لهَا الصلاةُ قال فَلَا أَعْلَمُ عثمانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ .
أَّن عمرَ بنَ الخطابِ طلَّق امرأتَه ، فأرادتْ أنْ تغتسلَ منَ الحَيضةِ الثالثةِ ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : امرأتي وربِّ الكعبةِ ! فراجعَها .
أنه قال في المستحاضةِ : تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائها التي كانتْ تحيضُ فيها, ثم تغتسلُ وتتوضّأ عند كلِ صلاةٍ, وتصُومُ وتصلي .
عن النبيِّ أنه قال في المُستحاضةِ تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرائِها التي تَحيضُ فيها ثم تَغتسلُ وتتوضأُ عندَ كلِّ صلاةٍ وتصومُ وتُصلِّي .
لا يَغْتسِلُ الرَّجُلُ مِن فَضْلِ امْرَأتِه، ولا تَغْتسِلُ بفَضْلِه، ولا يَبولُ في مُغْتسَلِه، ولا يَمْتشِطُ في كلِّ يَوْمٍ. .
«لا يَغتَسِلُ الرَّجُلُ مِن فضلِ امرَأتِه، ولا تَغتَسِلُ بفَضلِه، ولا يَبولُ في مُغتَسَلِه، ولا يَمتَشِطُ في كُلِّ يَومٍ». .
رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شجبتُ فقال : يا عليّ لقد شجبتَ من الاغتسالِ بالماءِ ، وأنا رجل مَذّاءُ ، قال : لا تغتسِلْ منهُ إلا القذفَ ، فإنْ رأيتَ منهُ شيئا فلا تعدُ أن تغسلَ ذكَركَ ولا تَغتسلْ إلا من القَذْفِ .
في المُستَحاضةِ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ إقرائِها الَّتي كانت تحيضُ ، ثمَّ تغتسِلُ وتُصلِّي .
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج