نتائج البحث عن
«أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه ، لا تباع ولا تورث ، وأن للمردودة من بناته أن»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه .
أن الزبيرَ وقَف على ولدِه وجعل للمردودَةِ من بناتِه أن تسكنَ غيرَ مضرَّةٍ ولا مضرًّا بها فإن استغنت بزوجٍ فلا حقَّ لها فيه .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرضًا من يَهودِ بَني حارِثَةَ يُقالُ لها: ثَمْغٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصَبتُ مالًا نَفيسًا، أُريدُ أنْ أتَصدَّقَ به، قال: فجَعَلها صَدَقةً لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، يَليها ذَوو الرَّأْيِ من آلِ عُمَرَ، فما عَفا من ثَمَرتِها جُعِلَ في سَبيلِ اللهِ تَعالى، وابنِ السَّبيلِ، وفي الرِّقابِ، والفُقَراءِ، ولِذي القُرْبَى، والضَّيْفِ، وليس على مَن وَليَها جُناحٌ أنْ يَأكُلَ بالمَعْروفِ، أو يُؤكِلَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ منه مالًا. .
أن عُمرَ ملَكَ مائةَ سهمٍ من خيبرَ اشتراها ، فلما استجمَعها قال : يا رسولَ اللهِ أصبت مالًا لم أصبْ مثلَه قطُّ ، وقد أردت أن أتقربَ به إلى اللهِ تعالَى فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حَبسِ الأصلِ ، وسَبلِ الثمرةِ ويروى : فجعلها عمرُ صدقةً لا تُباعُ ، ولا تُورثُ ، ولا تُوهبُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أصاب أرضًا من يهودِ بني حارثةَ يقالُ لها ثمغٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا نفيسًا أُريدُ أن أتصدَّقَ بهِ قال فجعلها صدقةً لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَّثُ يليها ذوو الرأيِ من آلِ عمرَ فما عفا من ثمرتها جُعِلَ في سبيلِ اللهِ تعالى وابنِ السبيلِ وفي الرقابِ والفقراءِ ولذي القربى والضعيفِ وليس على من وليها جناحٌ أن يأكلَ بالمعروفِ أو يُؤكِلَ صديقًا غير متموَّلٍ منهُ مالًا قال حمادٌ فزعم عمرو بنُ دينارٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُهدي إلى عبدِ اللهِ بنِ صفوانَ منهُ قال فتصدقتْ حفصةُ بأرضٍ لها على ذلك وتصدَّقَ ابنُ عمرَ بأرضٍ لهُ على ذلك ووَلِيَتْها حفصةُ .
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخَيبرَ ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يستَأمرُهُ في ذلِكَ ، فقالَ : إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فحبَّسَ أصلَها أن لا تُباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ ، فتصدَّقَ بِها على الفقراءِ والقُربَى والرِّقابِ ، وفي المساكِينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها ، أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقَهُ غَيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أرادَ أن يزوِّجَ أحدًا من بَناتِهِ جاءَها من وراءِ الحجابِ ، فقالَ ، يا بُنَيَّةُ إنَّ فلانًا خطبَكِ فإن كرِهْتِهِ قولي لا فإنَّهُ لا يستَحي أحدٌ أن يقولَ لا ، وإن رضيتِ فإنَّ سُكوتَكِ إقرارٌ .
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يُزوّجَ أحدا من بناتِهِ جاءها من وراءِ الحجابِ فقال : يا بنيّةً إن فلانا خطبكِ فإن كرهْتِهِ قولِي لا فإنّه لا يستحيِي أحدٌ أن يقولَ لا وإن رضيتِ فإن سُكوتكِ إقرارٌ .
أصابَ عمرُ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : أصَبتُ أرضًا ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عندي ، فَكيفَ تأمرُ بِهِ ؟ قالَ : إن شِئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فتصدَّقَ بِها على أن لا تُباعَ ، ولا توهَب ، ولا تورَّثُ في الفقَراءِ ، والقُربَى ، والرِّقابِ ، وفي سبيلِ اللَّهِ ، والضَّيفِ ، وابنِ السَّبيلِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها أن يأكلَ مِنها بالمعروفِ ، ويُطعمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
عمر أصابَ أرضًا من أرضِ خيبرَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصبْ مالًا قط أنفسَ عندي منها فما تأمرُني ؟ فقالَ إن شئتَ حبَّسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها فتصدقَ بها عمرُ - على أن لا تباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ - فى الفقراءِ وذوي القربى والرقابِ والضعيفِ وابنِ السبيلِ لا جناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ ويُطعِمَ غيرَ متمولٍ وفى لفظٍ غيرَ متأثلٍ مالًا . .
تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وما تُدعَى رِباعُ مكَّةَ إلَّا السَّوائِبَ، مَنِ احتاجَ سَكَنَ، ومَنِ استَغْنى أسكَنَ، لا تُباعُ، ولا تُورَثُ. .
أتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا هو أنفَسَ عندي منه فما تأمُرُ قال إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها فتصدَّقْتَ بها قال فحبَس عُمَرُ أصلَها وتصدَّق بها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ في الفُقَراءِ والرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيَها أنْ يأكُلَ بالمعروفِ ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيه .
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
أنَّ عمرَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فقالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ -وقالَ ابنُ عونٍ في حديثِهِ: أصبتُ مالًا بخيبرَ- ما أصبتُ مالًا هوَ أنفَسُ عِندي منْهُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: إن شئتَ تصدَّقتَ بثمرتِها وحبستَ أصلَها، فتصدَّقَ بِها لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تورَّثُ، وجعلَها في المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والرقابِ والقرابة والضَّيفِ، لا جناحَ على من ولِيَها أن يأْكلَ بالمعروفِ غيرَ متأثِّلٍ منْه. .
لا مزيد من النتائج