حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه ، لا تباع ولا تورث ، وأن للمردودة من بناته أن»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوصله الدارمي
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوصله الدارمي
أن الزبيرَ وقَف على ولدِه وجعل للمردودَةِ من بناتِه أن تسكنَ غيرَ مضرَّةٍ ولا مضرًّا بها فإن استغنت بزوجٍ فلا حقَّ لها فيه .
الراوي
هشام بن عروة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1595
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرضًا من يَهودِ بَني حارِثَةَ يُقالُ لها: ثَمْغٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أصَبتُ مالًا نَفيسًا، أُريدُ أنْ أتَصدَّقَ به، قال: فجَعَلها صَدَقةً لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، يَليها ذَوو الرَّأْيِ من آلِ عُمَرَ، فما عَفا من ثَمَرتِها جُعِلَ في سَبيلِ اللهِ تَعالى، وابنِ السَّبيلِ، وفي الرِّقابِ، والفُقَراءِ، ولِذي القُرْبَى، والضَّيْفِ، وليس على مَن وَليَها جُناحٌ أنْ يَأكُلَ بالمَعْروفِ، أو يُؤكِلَ صَديقًا غيرَ مُتموِّلٍ منه مالًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6078
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أن عُمرَ ملَكَ مائةَ سهمٍ من خيبرَ اشتراها ، فلما استجمَعها قال : يا رسولَ اللهِ أصبت مالًا لم أصبْ مثلَه قطُّ ، وقد أردت أن أتقربَ به إلى اللهِ تعالَى فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : حَبسِ الأصلِ ، وسَبلِ الثمرةِ ويروى : فجعلها عمرُ صدقةً لا تُباعُ ، ولا تُورثُ ، ولا تُوهبُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/99
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أصاب أرضًا من يهودِ بني حارثةَ يقالُ لها ثمغٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا نفيسًا أُريدُ أن أتصدَّقَ بهِ قال فجعلها صدقةً لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَّثُ يليها ذوو الرأيِ من آلِ عمرَ فما عفا من ثمرتها جُعِلَ في سبيلِ اللهِ تعالى وابنِ السبيلِ وفي الرقابِ والفقراءِ ولذي القربى والضعيفِ وليس على من وليها جناحٌ أن يأكلَ بالمعروفِ أو يُؤكِلَ صديقًا غير متموَّلٍ منهُ مالًا قال حمادٌ فزعم عمرو بنُ دينارٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُهدي إلى عبدِ اللهِ بنِ صفوانَ منهُ قال فتصدقتْ حفصةُ بأرضٍ لها على ذلك وتصدَّقَ ابنُ عمرَ بأرضٍ لهُ على ذلك ووَلِيَتْها حفصةُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/224
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، قَضى في أمِّ الولدِ أن لا تُباعَ ، ولا توهَبَ ولا تورَثَ ، يستمتعُ بها صاحبُها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/466
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته ثقات
أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخَيبرَ ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يستَأمرُهُ في ذلِكَ ، فقالَ : إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فحبَّسَ أصلَها أن لا تُباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ ، فتصدَّقَ بِها على الفقراءِ والقُربَى والرِّقابِ ، وفي المساكِينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها ، أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطعمَ صديقَهُ غَيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3603
الحُكم
صحيحصحيح
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أرادَ أن يزوِّجَ أحدًا من بَناتِهِ جاءَها من وراءِ الحجابِ ، فقالَ ، يا بُنَيَّةُ إنَّ فلانًا خطبَكِ فإن كرِهْتِهِ قولي لا فإنَّهُ لا يستَحي أحدٌ أن يقولَ لا ، وإن رضيتِ فإنَّ سُكوتَكِ إقرارٌ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/138
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يُزوّجَ أحدا من بناتِهِ جاءها من وراءِ الحجابِ فقال : يا بنيّةً إن فلانا خطبكِ فإن كرهْتِهِ قولِي لا فإنّه لا يستحيِي أحدٌ أن يقولَ لا وإن رضيتِ فإن سُكوتكِ إقرارٌ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1740
الحُكم
ضعيف[فيه] يزيد النوفلي ضعيف
أصابَ عمرُ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : أصَبتُ أرضًا ، لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عندي ، فَكيفَ تأمرُ بِهِ ؟ قالَ : إن شِئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها . فتصدَّقَ بِها على أن لا تُباعَ ، ولا توهَب ، ولا تورَّثُ في الفقَراءِ ، والقُربَى ، والرِّقابِ ، وفي سبيلِ اللَّهِ ، والضَّيفِ ، وابنِ السَّبيلِ ، لا جُناحَ علَى مَن وليَها أن يأكلَ مِنها بالمعروفِ ، ويُطعمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3601
الحُكم
صحيحصحيح
عمر أصابَ أرضًا من أرضِ خيبرَ فقالَ : يا رسولَ اللهِ أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصبْ مالًا قط أنفسَ عندي منها فما تأمرُني ؟ فقالَ إن شئتَ حبَّسْتَ أصلَها وتصدقتَ بها فتصدقَ بها عمرُ - على أن لا تباعَ ولا توهبَ ولا تورثَ - فى الفقراءِ وذوي القربى والرقابِ والضعيفِ وابنِ السبيلِ لا جناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ ويُطعِمَ غيرَ متمولٍ وفى لفظٍ غيرَ متأثلٍ مالًا . .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
الألباني
المصدر
تخريج مشكلة الفقر · 123
الحُكم
صحيحصحيح
تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وما تُدعَى رِباعُ مكَّةَ إلَّا السَّوائِبَ، مَنِ احتاجَ سَكَنَ، ومَنِ استَغْنى أسكَنَ، لا تُباعُ، ولا تُورَثُ. .
الراوي
علقمة بن نضلة
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 6793
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمحفوظ روايته عن علقمة بن نضلة
أتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا هو أنفَسَ عندي منه فما تأمُرُ قال إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها فتصدَّقْتَ بها قال فحبَس عُمَرُ أصلَها وتصدَّق بها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ ولا تُورَثُ في الفُقَراءِ والرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيَها أنْ يأكُلَ بالمعروفِ ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/328
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا بهذا الإسناد تفرد به الربيع بن روح
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/102)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وهم لا يحل ذكره. وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.
أنَّ عمرَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فقالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ -وقالَ ابنُ عونٍ في حديثِهِ: أصبتُ مالًا بخيبرَ- ما أصبتُ مالًا هوَ أنفَسُ عِندي منْهُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: إن شئتَ تصدَّقتَ بثمرتِها وحبستَ أصلَها، فتصدَّقَ بِها لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تورَّثُ، وجعلَها في المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والرقابِ والقرابة والضَّيفِ، لا جناحَ على من ولِيَها أن يأْكلَ بالمعروفِ غيرَ متأثِّلٍ منْه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 12/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا نعلم أحد يرويه إلا ابن عون

لا مزيد من النتائج