نتائج البحث عن
«أن السارق توجد معه سرقته ، يقطع ويرد المتاع إلى أهله ، لم نسمع فيه غرما ، إذا»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عليٌّ : لا يُقْطَعُ السارقُ حتى يُخْرِجَ المتاعَ من البيتِ . .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
لا يضمنُ السارِقُ سرِقَتَهُ بعدَ إقامةِ الحدِّ .
أدنى ما يُقطعُ فيه السارقُ ثمنُ المِجَنِّ ، وكان يُقوَّمُ دينارًا .
أَدْنَى ما يُقْطَعُ فيه السارقَ ثَمَنُ المِجَنِّ وكان يُقَوَّمُ دِينارًا .
أدنى ما يُقطعُ فيهِ السَّارقُ ثَمنُ المجنِّ قالَ: وَكانَ يقوَّمُ يومَئذٍ دينارًا .
أمرني خليلي أبو القاسِمِ ألَّا نتَّخِذَ مِنَ المتاعِ إلَّا أثاثًا كأثاثِ المسافِرِ، ولا أتَّخِذَ من النِّساءِ إلَّا ما تَنكِحُ أو تُنكَحُ، وأمَرَنا إذا دَخَل أحَدُنا إلى أهلِه أن يُصَلِّيَ ويأمُرَ أهلَه أن تُصَلِّيَ خَلْفَه، ويدعوَ ويأمُرَها تُؤَمِّنُ. .
أثَرُ: لا قَطْعَ على السَّارِقِ حتى يُخرِجَ المتاعَ مِن حِرْزِه. .
لم يَكُنِ السَّارِقُ يُقطَعُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الشَّيءِ التَّافِهِ. .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
أنَّ رَقيقًا ، لحاطبٍ سَرقوا ناقةً لرجلٍ من مُزَيْنةَ فانتَحَروها ، فرُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فأمرَ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يقطعَ أيديَهُم ، ثمَّ قالَ عُمرُ : إنِّي أراكَ تُجيعُهُم ، واللَّهِ لأغرِّمنَّكَ غُرمًا يشقُّ عليكَ ، ثمَّ قالَ للمزَنيِّ : كم ثَمنُ ناقتِكَ ؟ قالَ : أربَعُمائةِ درهمٍ ، قالَ عمرُ : أعطِهِ ثمانِ مائةِ درهمٍ .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السَّارقَ إلا في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثمنُ المجنِّ يومئذٍ دينارًا. .
أنَّ رقيقًا لحاطبِ بنِ أبي بَلْتعةَ سرَقوا ناقةً لرجُلٍ مِن مُزَينةَ، فانتحَروها، فرُفِع ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فأمَر كَثِيرَ بنَ الصَّلْتِ أن يَقطَعَ أيديَهم، ثم قال عُمَرُ: إنِّي أراك تُجِيعُهم، واللهِ، لأُغرِّمَنَّكَ غُرْمًا يشُقُّ عليك، ثم قال للمُزَنيِّ: كم ثَمَنُ ناقتِكَ؟ فقال: أربعُمائةِ درهمٍ، فقال عُمَرُ: أعطِهِ ثمانَمائةِ درهمٍ. .
كان عثمانُ بنُ عفَّانَ يقولُ : ليس على السَّارقِ قطْعٌ حتَّى يخرُجَ المتاعُ من البيتِ . .
لا مزيد من النتائج