نتائج البحث عن
«أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن بُكَيرٍ قال : مضت السُّنَّةُ بأن لا يُقتلَ الحرُّ المسلمُ بالعبدِ ، وإن قتله عمدًا وعليه العقلُ
عن بُكَيرٍ قال : مضت السُّنَّةُ بأن لا يُقتلَ الحرُّ المسلمُ بالعبدِ ، وإن قتله عمدًا وعليه العقلُ .
أنَّ السُّنَّةَ مضتْ في العقلِ بأنَّ في الصُّلْبِ الدِّيَةُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ في الَّذي يقتلُ عمدًا : أنَّهُ لا يَقعُ القِصاصُ علَيهِ بجلدِ مائةٍ ، قلتُ : كيفَ ؟ قالَ - في الحرِّ يقتلُ عمدًا ، أو في أشباهِ ذلِكَ . .
وإنْ قتَلَه عَمْدًا [يعني حديث: لا يُقادُ الوالدُ بولدِهِ وإن قتله عمدًا] .
عن علِيٍّ وعَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما في الحُرِّ يُقتَلُ بالعَبدِ، قالا: القَوَدُ. .
لا يُقادُ الوالدُ بولدِهِ وإن قتله عمدًا .
حديث: لا يُقادُ الوالِدُ بوَلَدِه [وإن قتله عمدًا] .
أنَّ أبا بَكْرٍ وعمرَ كانا لا يَقتُلانِ الحرَّ بالعبدِ .
أنَّ أبا بكرٍ وعمُرَ كانا لا يَقْتُلانِ الحُرَّ بالعبْدِ. .
عن زيدٍ : مضت السنةُ في العَقلِ إذا ذهب الديةُ .
أنَّ أبا بَكرٍ وعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كانا لا يَقتُلانِ الحُرَّ بالعَبدِ. .
مضتِ السُّنةُ بأنَّ في كلِّ أربعين فما فوقَها جمعةٌ .
مضتِ السُّنةُ بأن في كلِّ أربعينَ فما فوق ذلك جمعة .
أنَّ حيَّينِ منَ العربِ كان بينهما دَمٌ في الجاهِلِيَّةِ وكان لأحدِهما طَوْلٌ على الآخَرِ فأقسَموا لنقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنكمْ بالعبدِ والذَّكرَ بالأنثى والاثنينِ بالواحدِ فتحاكموا إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حين جاء اللَّهُ بالإسلامِ فنزلتِ الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ الآية وأمرهُم أن يتباوَءُوا .
لا مزيد من النتائج