نتائج البحث عن
«أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني : الرجل والمرأة فإن فقأ عينها»· 14 نتيجة
الترتيب:
سمعَ ابنَ شِهابٍ يقولُ : مَضتِ السُّنَّةُ أنَّ الرَّجلَ إذا اصاب امرأتَهُ بجرحٍ أنَّ عليهِ عَقلَ ذلِكَ الجرحِ ولا يُقادُ منهُ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وفيه إذا رفعَ رأسَهُ منَ السَّجدةِ فقد مَضت صلاتُهُ [يعني حديث: إذا أحْدَثَ يعني الرجلَ وقَدْ جَلَسَ في آخرِ صلاتِه قبلَ أنْ يُسَلِّمَ فقدْ جَازَتْ صلاتُه] .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ» .
عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
أنَّ رجلينِ كانا متواخيَينِ ، فاستُشهدَ أحدُهما وبقيَ الثاني بعد المستشهدِ سَنَةً ، قال طلحةُ : فرأيتُ الآخرَ من الرجلينِ دخلَ الجنةَ قبلَ المستشهدِ ، فحدثتُ الناسَ بذلكَ ، فبلغتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال : أليس هو صامَ بعدَهُ رمضانَ وصلَّى بعدَهُ ستةَ آلافِ ركعةٍ ومائةَ ركعةٍ ؟ ! يعني : صلاةَ السَّنَةِ .
أنَّ رَجُلينِ كانا مُتواخِيَينِ فاستُشهِدَ أحدُهما، وبَقيَ الثاني بعدَ المُستَشهِدِ سَنَةً، قال طَلحَةُ: فرَأيتُ الآخِرَ من الرَّجُلينِ دَخَلَ الجَنَّةَ قَبلَ المُستَشهِدِ، فحدَّثتُ النَّاسَ بذلك، فبَلَغَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أليس صامَ بعدَه رَمَضانَ، وبَقيَ حتى صلَّى بعدَه سِتَّةَ آلافِ رَكعَةٍ ومِئَةَ رَكعَةٍ يعني: صَلاةَ السُّنَّةِ. .
أقبلَ رَهْطٌ معَهُمُ امرأةٌ حتَّى نزلوا فتفرَّقوا في حوائجِهِم فتخلَّفَ رجلٌ معَ امرَأةٍ فرجعوا وَهوَ بينَ رِجليها فشَهِدَ ثلاثةٌ منهم أنَّهم رأوهُ يَهُبُّ كما يَهُبُّ المروَدُ في المُكْحلةِ . وقالَ الرَّابعُ: أَحمي سَمعي وبصَري لم أرَهُ يَهُبُّ فيها رَأيتُ سَخنَتيهِ - يعني خَصيَتيهِ - يضربانِ أستَها ورجليها مِثلُ أذُنَيْ الحمارِ . وعلَى مَكَّةَ يومئذٍ نافعُ بنُ عَبدِ الحارثِ الخزاعيُّ فكتَبَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فَكَتبَ إليه عُمرُ إن شَهِدَ الرَّابعُ مِثلِ ما شَهِدَ الثَّلاثَةُ فقدِّمهُما فاجلِدهُما وإن كانا مُحصَنَيْنِ فارجُمهما وإن لم يُشهَد إلَّا بما كتَبتَ بِهِ إليَّ فاجلدِ الثَّلاثةَ وخلِّ سبيلَ الرَّجُلِ والمرأةِ قالَ: فجلدَ الثَّلاثةَ وخلَّى سبيلَ الرَّجلِ والمرأةِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ .
أنَّ ابنَ شهابِ الزُّهْريَّ قال : مضتِ السُّنَّةُ في زكاةِ الزَّيتونِ أنْ تؤخذَ ممنْ عُصر زيتونُه حين يعصِرُه ، فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ أو كان بعْلًا العشرُ ، وفيما سُقي برِشاءِ النَّاضحِ نصفُ العشرِ .
لا مزيد من النتائج