نتائج البحث عن
«أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين ، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو فعرفها»· 16 نتيجة
الترتيب:
أن العدوَّ أصابوا ناقةَ رجلٍ من المسلمين ، فاشتراها رجلٌ من المسلمين ، فعرفها صاحبُها ، فخاصم إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : رُدَّ إليه الثمنَ الذي اشتراها به ، أو خلِّ بينَه وبينَها
أن العدوَّ أصابوا ناقةَ رجلٍ من المسلمين ، فاشتراها رجلٌ من المسلمين ، فعرفها صاحبُها ، فخاصم إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : رُدَّ إليه الثمنَ الذي اشتراها به ، أو خلِّ بينَه وبينَها .
أصاب العدوُّ ناقةَ رجلٍ من بني سُلَيْمٍ ثم اشتراها منَ المسلمينَ فعرَفَها صاحبُها فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَمرَهُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاها مِنَ الْعَدوِّ وإلَّا خلَّى بينَهُ وبينَها .
أنَّ امرأةً مِن المُسلِمينَ أخَذها العدوُّ وقد كانوا أصابوا قبْلَ ذلكَ ناقةً لرسولِ اللهِ فرأَتْ مِن القومِ غفلةً فركِبَتْ ناقةَ رسولِ اللهِ ونذَرَتْ أنْ تنحَرَ ناقةَ رسولِ اللهِ فقال بِئْس ما جزَيْتِها لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يملِكُ ولا في معصيةِ اللهِ .
أنَّ امرأةً مِن المُسلِمينَ أسَرَها العَدوُّ، وقد كانوا أصابوا قبلَ ذلك ناقةً لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فرَأَتْ مِن القَومِ غَفلةً، قال: فرَكِبَتْ ناقةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ جَعَلَتْ عليها أنْ تَنحَرَها، قال: فقَدِمَتِ المدينةَ فأرادَتْ أنْ تَنحَرَ ناقةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمُنِعَتْ مِن ذلك، فذُكِرَ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: بئسَما جَزَيتِيها، قال: ثُمَّ قال: لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يَملِكُ، ولا في مَعصيةِ اللهِ. .
أنَّ رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدوِّ فضربه فأصاب رجلًا من المسلمين ، فقال شريكٌ : قال ابنُ إسحاقَ : عانق رجلٌ منا رجلًا من العدوِّ فضربه فأصاب رجلًا منا فسَلَت وجهَه حتى وقع ذلك على حاجِبَيه وأنفِه ولحيتِه وصدرِه ، فقضى فيه عثمانُ بنُ عفانَ رضيَ اللهُ عنهُ بالديةِ اثنَي عشرَ ألفًا ، وكانت الدراهمُ يومئذٍ وزنَ ستةٍ .
[أنَّ امرأةً مِن المُسلِمينَ أسَرَها العَدوُّ، وقد كانوا أصابوا قبلَ ذلك ناقةً لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: فرَأَتْ مِن القَومِ غَفلةً، قال: فرَكِبَتْ ناقةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ جَعَلَتْ عليها أنْ تَنحَرَها، قال: فقَدِمَتِ المدينةَ فأرادَتْ أنْ تَنحَرَ ناقةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمُنِعَتْ مِن ذلك، فذُكِرَ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: بئسَما جَزَيتِيها، قال: ثُمَّ قال: لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يَملِكُ، ولا في مَعصيةِ اللهِ] «إنَّما هي ناقةٌ من إبِلي، ارجِعي إلى أهلِك على برَكةِ اللهِ» .
لكلِّ مسلمٍ ثلاثٌ : ما مِن رجلٍ منَ المسلمينَ يَرمي بسهمٍ في سبيلِ اللهِ , في العدوِّ , أصاب ، أو أخطَأ , إلا كان أجرُ ذلك السهمِ له كعدلِ نسمةٍ , وما مِن رجلٍ منَ المسلمينَ ابيضَّتْ منه شعرةٌ في سبيلِ اللهِ , إلا كانَتْ له نورًا يومَ القيامةِ يَسعى بينَ يدَيه , وما مِن رجلٍ منَ المسلمينَ أعتَق صغيرًا , ، أو كبيرًا , إلا كان حقًّا على اللهِ أن يجزيَه بكلِّ عضوٍ منه أضعافًا مُضاعفةً .
أنَّ امرأةً منَ المسلمينَ أسَرها العدوُّ وقد كانوا قبل ذلك أصابوا ناقةً لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، قال : فوجَدَتْ غفلةً منهم فعمَدَتْ إلى الناقةِ فركِبَتْها ، وجعَلَتْ عليها نذرًا لئن نجَّاها اللهُ عليها لتنَحرَنَّها ، قال : فنجَتْ فقدِمَتْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذهَبَتْ لتَنحَرَها فمُنِعَتْ مِن ذلك ، فقال رسولُ اللهِ : ما جزَيتِها ، ثم قال : لا نذرَ لابنِ آدمَ في معصيةِ اللهِ ، ولا فيما لا يملِكُ .
وَجَدَ رَجُلٌ معَ رَجُلٍ ناقةً له، فارْتَفَعا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراها مِن العَدُوِّ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن شِئْتَ فخُذْها بما اشْتَراها". .
وجدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً لهُ ، وارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام أحدهما البَيِّنَةَ أنَّها لهُ ، والآخرُ أنَّهُ اشتراها من العدوِّ ، فقال : إن شئتَ أن تأخذها بالثمنِ الذي اشتراها بهِ ، فأنتَ أحقُّ بها ، وإلا فخَلِّ عنهُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فادى برجلٍ منَ العدوِّ، رجُلَيْنِ منَ المسلِمينَ .
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
لا مزيد من النتائج