حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن العلاء بن جعونة ، طلق امرأته مائة تطليقة ، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلدَه مائةً ولم يرجمْه .
الراوي
عبدالرحمن بن البيلماني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/241
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال في الذي طلَّق امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترثُه في العدةِ ولا يرثُها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/363
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أَّن عمرَ بنَ الخطابِ طلَّق امرأتَه ، فأرادتْ أنْ تغتسلَ منَ الحَيضةِ الثالثةِ ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : امرأتي وربِّ الكعبةِ ! فراجعَها .
الراوي
يونس بن جبير
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
تفسير الطبري · 2/583
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو هلال لا يحتمل هذا، قاله عبد الرحمن بن مهدي
أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأةً لَه وَهيَ حائضٌ تطليقةً بمعنى حديثِ مالِك [أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2180
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه رُفِع إليه رجلٌ وقع على جاريةِ امرأتِه فجلده مائةً ولم يرجُمْه .
الراوي
عبدالرحمن بن البيلماني
المحدِّث
البيهقي
المصدر
مسند الفاروق · 2/507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قالَ: لا تحلُّ لَهُ، حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ قالَ: وَكانَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إذا أتى برجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا أوجعَ ظَهْرَهُ .
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/60
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين
أنَّ رُكانةَ بنَ عَبْدِ يَزيدَ طَلَّقَ امْرَأتَه البتَّةَ، فأَخبَرَ بِذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقالَ: واللهِ ما أَرَدْتُ إلَّا واحِدةً، فرَدَّها إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَلَّقَها الثَّانِيةَ في زَمَنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والثَّالِثةَ في زَمَنِ عُثْمانَ. .
الراوي
نافع بن عجير
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 195
الحُكم
ضعيف[فيه . . . . . . . . . .] عَبْد اللهِ بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة والزبير بن سعيد عن عَبْد اللهِ بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعيف.
حديثُ رُكانةَ أنَّه طَلَّق امرأتَه البتَّةَ [يعني حديث: أنَّ ركانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلق امرأتَهُ سُهَيْمَةَ ألبتةَ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بذلكَ فقال واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً فقال ركانةُ واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً فردَّها إليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فطلقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ والثالثةَ في زمانِ عثمانَ بنِ عفانَ] .
الراوي
[نافع بن عجير بن عبد يزيد]
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الفتاوى الكبرى · 3/ 254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/568
الحُكم
ضعيفغريبٌ من حديث مُعْتَمِر، عَن أَبِيه عنه وإن كان محفوظا فإنا لم نكتبه إلا، عن إبراهيم بن محمد بن علي يعرف بابن بقيرة وكان ضعيفا عن علي بن حسين الدرهمي عن مُعْتَمِر.
أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ قال ليس للمجنونِ ولا للسَّكرانِ طلاقٌ فقال عمرُ كيف تأمُروني وهذا يُحدِّثُني عن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فجلدَه وردَّ إليه امرأتَه قال الزُّهري فذكر ذلك لرجاءَ بنِ حَيوةَ فقال قرأ علينا عبدُ الملكِ بنُ مروانَ كتابَ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ فيه السُّننُ أنَّ كلَّ أحدٍ طلَّق امرأتَه جائزٌ إلا لمجنونٍ .
الراوي
أبان بن عثمان بن عفان
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/112
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهم، ولا أعرِفُ الحَديثَ، حتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ الباهِليَّ، وكان ذا ثَبَتٍ، فحدَّثَني أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ، فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يَرجِعَها. قال: قُلتُ: أفَحُسِبَت عليه؟ قال: فمَه، أو إن عَجَزَ، واستَحمَقَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي لَبيدٍ، أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتَه وهو سَكرانُ، فرُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وشهِدَ عليه أربعُ نِسوةٍ ففرَّقَ عُمَرُ بينَهما. .
الراوي
أبو لبيد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مخالفة
خاصَمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه امرأتَهُ التي طلَّقَ إلى أبي بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه في ولَدِها، فقال أبو بَكرٍ: هي أحقُّ به ما لم تزوَّجْ أو يشِبَّ الصبيُّ، وقال: هي أَحْنى وأعطَفُ وألطَفُ وأرأَفُ وأرحَمُ. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 8/106
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن عمرَ أنَّه أتاه رجلٌ قد طلَّق امرأتَه تطليقةً ، فقال : أنت عليَّ حرامٌ ، فقال عمرُ : لا أرُدُّها إليك .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1258
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج