حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة»· 15 نتيجة

الترتيب:
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
الراوي
محمد بن شهاب الزهري ومكحول وعطاء
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
الراوي
ابن شهاب، ومكحول، وعطاء
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2537
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَوَّمَ الغُرَّةَ خَمسينَ دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16347
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع وضعف
إنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه قوَّم الغُرَّةَ خمسين دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/445
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لا يحتج به عند الجمهور
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ قَوَّمَ الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/116
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه أقام الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 13/374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع لا يثبت
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ أنهُ قَوَّمَ الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/116
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/441
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 373/3
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثماني مائةَ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك حتى استُخلِف عمرُ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا إن الإبلَ قد غلت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَي شاةٍ ، وعلى أهل الحُللِ مائتَي حُلةٍ ، وترك دِيةَ أهلِ الذمةِ لم يرفعْ فيها فيما رفعَ من الديةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه عن جده.
كانَت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانمِئةِ دينارٍ أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكِتابِ يَوْمَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمينَ، قالَ: فكانَ كذلك حتَّى اسْتُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقالَ: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْني عَشَرَ ألفَ دِرْهَمٍ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفي شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئتَي حُلَّةٍ، وتَرَكَ دِيَةَ أهْلِ الذِّمَّةِ، لم يَرفَعْها فيما رَفَعَ مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 54
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمينَ، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضَها عُمرُ على أهلِ الذهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشَرَ ألفِ دِرهَمٍ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وترَكَ دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رُفِع من الدِّيَةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4542
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
كانت قيمَةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ أو ثمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ. قال: فكان ذلِك كذَلِكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطيبًا فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 211
الحُكم
صحيحسنده حسن
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند

لا مزيد من النتائج