نتائج البحث عن
«أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام أن فيه الدية قلت : عمن ؟ قال : " هو قول»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضى أبو بكرٍ في اللِّسانِ إذا قُطِعَ الديةُ فإن قطِعَتْ أسلَتُهُ فبيَّنَ بعضَ الكلامِ ولم يُبينْ بعضَهُ فنصفُ الديةِ .
حديث : في الذَّكرِ الدِّيةُ إذا قُطِعَت الحَشَفَةُ ، وفي اللِّسانِ إذا مُنِعَ الكلامُ [يعني حديث: وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ إذا مُنِع الكلامَ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ إذا قُطِعَتِ الحشَفةُ وفي الشَّفتَيْن الدَّيَةُ] .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اللسانِ إذا استُؤصلَ ديةٌ كاملةٌ وما أصيبَ منَ اللسانِ فبلغَ أن يمنعَ الكلِّامَ ففيه الديةُ كاملة .
وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ إذا مُنِع الكلامَ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ إذا قُطِعَتِ الحشَفةُ وفي الشَّفتَيْن الدَّيَةُ .
في اللسانِ الدِّيةُ إذا مُنِع الكلامُ ، وفي الذَّكرِ الديةُ إذا قُطِعت الحشفةُ ، وفي الشفتينِ الديةُ .
في اللِّسانِ الدِّيةُ إذا منعَ الكلامَ في الذَّكَرِ الدِّيةُ إذا قُطعتِ الحشَفةُ وفي الشَّفتينِ الدِّيةُ .
في اللِّسانِ الدِّيَةُ إذا مُنِع الكلامَ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ إذا قُطِعتِ الحَشَفةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ. .
في اللسانِ الديةُ إذا مُنعَ الكلامُ، وفي الذَّكرِ الديةُ إذا قُطعتِ الحشفةُ، وفي الشفتَينِ الديةُ .
في اللِّسانِ الدِّيةُ ، إذا منعَ الكلامُ وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ إذا قُطِعتِ الحشَفةُ وفي الشَّفتينِ الدِّيةُ .
قضى أبو بكرٍ الصديقُ رضي اللهُ عنه في اللسانِ إذا قطعَ بالديةِ إذا نُزِعَ من أصلِهِ فإن قطعَ من أسلَتِهِ فتكلَّمَ صاحبُهُ ففيه نِصفُ الديةِ .
عن عمرَ في اللِّسانِ وفي الكلامِ الدِّيةُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "في اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفيما أَقبَلَ مِن الأسْنانِ خَمْسُ فَرائِضَ". .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: في اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفيما أقبَلَ من الأَسْنانِ خَمسُ فَرَائِضَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا فيه: الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعَث به مع عمرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليمَنِ، هذه نسختُها: مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلَالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، أمَّا بعدُ: وكان في كتابِه: أنَّ مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه: الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ: الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ: الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ: الدِّيَةُ، وفي العينَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ: نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ. .
لا مزيد من النتائج