حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى في المصراة ، إذا اشتراها الرجل حلبها ، فهو»· 15 نتيجة

الترتيب:
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/797
الحُكم
ضعيف[فيه] حماد بن الجعد ضعيف
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4697
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّهُ إذا وجدَها في يدِ الرَّجلِ غيرِ المتَّهمِ ، فإن شاءَ أخذَها بما اشتراها ، وإن شاءَ اتَّبعَ سارقَهُ . وقضى بذلكَ أبو بكرٍ وعمرُ .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4693
الحُكم
صحيحإسناده صحيح لكن الصواب أسيد بن ظهير
لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ, ولا تُلقُوا السِّلَعَ بأفواهِ الطُّرُقِ, ولا تَناجَشوا... الحديث بطولِه وفيه ولا تَبيعوا المُصَرَّاةَ منَ الإبِلِ والغنَمِ, فمَنِ اشتَراها فهو بالخِيارِ إنْ شاء رَدَّها وصاعًا مِن تمرٍ والرَّهنُ مَركوبٌ ومَحلوبٌ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/248
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ليث بن أبي سليم سيء الحفظ, لكن قوي الإسناد بمتابعة ابن أبي نجيح
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفِذا ما قضيتُ به ، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 279
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل والصواب في يد معاوية قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَتَبايَعَانِ شَاةً يَتَحالَفَانِ ، ثُمَّ مَرَّ بِالشَّاةِ وقد اشْتَرَاها الرجلُ ، فقال : قد أوْجَبَ أحدَهُما .
الراوي
ناسج الحضرمي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تعجيل المنفعة · 1/774
الحُكم
صحيحإسناده حسن
ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يخلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مَجلِسِه، وقال: إذا رجَعَ فهو أحَقُّ به. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 7/201
الحُكم
صحيحصحيح
مَنِ اشْتَرى مُصَرَّاةً فَهوَ بالخيارِ إذا حَلبَها . إن شاءَ ردَّها وردَّ معَها صاعًا من تمرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1251
الحُكم
صحيحصحيح
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. · 2/ 520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلفوا فيه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الطَّريقِ المَيْتاءِ [الَّذي تُؤتَاه من كلِّ مكانٍ إذا استأذَنَ أهلَه فيه فإنَّ عَرْضَه سبعةُ أذرعٍ وقضى في الشِّعابِ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ما أحَطْتُم عليه وأعلَمْتُموه فهو لكم وما لكم يحط عليه فهو للهِ ولرسولِه] .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/469
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عباد بن منصور تكلموا في رأيه وروايته
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يتناجى اثنانِ دونَ الثالثِ إذا لم يكن معهم غيرهم قال ونهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يخلفَ الرجلُ الرجلَ في مجلسِهِ وقال إذا رجع فهوَ أحقُّ بهِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/46
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَتَناجى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ، إذا لم يكن معهم غَيرُهم. قال: ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَخلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مَجلِسِه، وقال: إذا رَجَعَ، فهو أحَقُّ به. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4874
الحُكم
صحيحصحيح
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أصاب العدوُّ ناقةَ رجلٍ من بني سُلَيْمٍ ثم اشتراها منَ المسلمينَ فعرَفَها صاحبُها فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَمرَهُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاها مِنَ الْعَدوِّ وإلَّا خلَّى بينَهُ وبينَها .
الراوي
جابر بن سمرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/176
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 32/382
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج