نتائج البحث عن
«أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى في المصراة ، إذا اشتراها الرجل حلبها ، فهو»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنه إذا وجدَها يعني السرِقةُ في يدِ الرجلِ غيرِ المتّهمِ ، فإن شاء أخذَهَا بما اشتراهَا ، وإن شاءَ اتّبَعَ سارقهُ ، وقد قضَى بذلك أبو بكرٍ وعمرَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّهُ إذا وجدَها في يدِ الرَّجلِ غيرِ المتَّهمِ ، فإن شاءَ أخذَها بما اشتراها ، وإن شاءَ اتَّبعَ سارقَهُ . وقضى بذلكَ أبو بكرٍ وعمرُ .
لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ, ولا تُلقُوا السِّلَعَ بأفواهِ الطُّرُقِ, ولا تَناجَشوا... الحديث بطولِه وفيه ولا تَبيعوا المُصَرَّاةَ منَ الإبِلِ والغنَمِ, فمَنِ اشتَراها فهو بالخِيارِ إنْ شاء رَدَّها وصاعًا مِن تمرٍ والرَّهنُ مَركوبٌ ومَحلوبٌ .
أنَّ معاويةَ كتب إلى مروانَ أنَّ الرجلَ إذا وجد سرقتَه في يدِ الرجلِ كان أحقَّ بها ، فكتب إليَّ مروانُ بذلك وأنا على اليمامةِ ، فكتبتُ إليه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنه إذا وجدَها في يدِ الرجلِ غيرِ المُتَّهمِ فإن شاء أخذَها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقَه ، وقضى بذلك بعده أبو بكرٍ وعمرُ ، فبعث مروانُ بكتابي إلى معاويةَ ، فكتب معاويةُ إلى مروانَ : إنك لستَ ولا أسيدَ تقضيانِ عليَّ فيما وليتُ ، ولكني أقضي عليكما ، فأنفِذا ما قضيتُ به ، فبعث مروانُ بكتابِ معاويةَ إليَّ ، فقال أسيدٌ : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبو بكرٍ وعمرُ ، واللهِ لا أقضي بغيرِ ذلك أبدًا .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَتَبايَعَانِ شَاةً يَتَحالَفَانِ ، ثُمَّ مَرَّ بِالشَّاةِ وقد اشْتَرَاها الرجلُ ، فقال : قد أوْجَبَ أحدَهُما .
ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يخلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مَجلِسِه، وقال: إذا رجَعَ فهو أحَقُّ به. .
مَنِ اشْتَرى مُصَرَّاةً فَهوَ بالخيارِ إذا حَلبَها . إن شاءَ ردَّها وردَّ معَها صاعًا من تمرٍ .
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الطَّريقِ المَيْتاءِ [الَّذي تُؤتَاه من كلِّ مكانٍ إذا استأذَنَ أهلَه فيه فإنَّ عَرْضَه سبعةُ أذرعٍ وقضى في الشِّعابِ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ما أحَطْتُم عليه وأعلَمْتُموه فهو لكم وما لكم يحط عليه فهو للهِ ولرسولِه] .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يتناجى اثنانِ دونَ الثالثِ إذا لم يكن معهم غيرهم قال ونهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يخلفَ الرجلُ الرجلَ في مجلسِهِ وقال إذا رجع فهوَ أحقُّ بهِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَتَناجى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ، إذا لم يكن معهم غَيرُهم. قال: ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَخلُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في مَجلِسِه، وقال: إذا رَجَعَ، فهو أحَقُّ به. .
عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها .
أصاب العدوُّ ناقةَ رجلٍ من بني سُلَيْمٍ ثم اشتراها منَ المسلمينَ فعرَفَها صاحبُها فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَمرَهُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاها مِنَ الْعَدوِّ وإلَّا خلَّى بينَهُ وبينَها .
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
لا مزيد من النتائج