حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا ، فإن أصابها وقد أدبر»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/379
الحُكم
صحيحلم يصح عندهم رفع هذا الحديث فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، جَعلَ في الحائضِ تُصابُ ، دينارًا فَإن أصابَها وقد أدبرَ الدَّمُ عَنها ولم تغتَسِلْ ، فَنِصْفُ دينارٍ .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعَل في الحائضِ نصابَ دينارٍ فإن أصابها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ كلُّ ذلك عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/159
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جعَلَ في الحائِضِ نِصابَ دِينارٍ، فإنْ أَصابَها، وقد أدبَرَ الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ، فنِصفُ دِينارٍ؛ كُلُّ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3473
الحُكم
صحيحصحيح موقوف
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/81
الحُكم
ضعيف[فيه] مقسم ضعيف وعبد الكريم لم يلق مقسم
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل في رَدِّ الآبِقِ إذا جاء به خارِجًا من الحَرَمِ دِينارًا. .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة وعمرو بن دينار
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 4/206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/230
الحُكم
ضعيفضعيف
ما رأيْتُ ابنَ عباسٍ خالفَهُ أحدٌ فسكتَ حتى [ يقررَهُ ] فخالفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ في المرأةِ الحائِضِ بعدَما تَطُوفُ يومَ النَّحرِ ، فقال ابْنُ عباسٍ : تَنْفِرُ ، فَأَرْسَلوا إلى امرأةٍ كان أَصابَها ذلكَ على عَهْدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَوَافَقَتِ ابنَ عباسٍ .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
المطالب العالية · 2/59
الحُكم
صحيحأصله في الصحيح بدون ذكر جابر، وسميت: أم سليم
استُكرهتِ امرأةٌ على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فدرأَ عنها الحدَّ وأقامَهُ على الَّذي أصابَها ولم يذكرْ أنَّهُ جعلَ لها مهرًا .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/421
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
استُكْرهَتْ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -، فدرأ عنها الحدَّ، وأقامه على الذي أصابها، ولم يُذكرْ أنه جعل لها مهرًا .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3504
الحُكم
صحيحصحيح عن عمر موقوفا
جُعِلَ في لَحدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قطيفةٌ حمراءُ أصابها يومَ خَيبرَ لأنَّ المدينةَ أرضٌ سَبِخةٌ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 457
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو مسند إلا هذا الكلام أغرب به فيه فلهذا صار مرسلا
جُعِلَ في لحدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قطيفةٌ حمراءُ أصابها يومَ خيبرَ ، لأنَّ المدينةَ أرضٌ سَبِخَةٌ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
استُكرِهت امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فدرأ عنها الحدَّ - زاد غيرُه فيه : - وأقامه على الذي أصابها ، ولم يذكرْ أنه جعل له مهرًا .
الراوي
وائل بن حجر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/235
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
منْ أتى امرأةً في حَيضَها ؛ فلْيتصدقْ بدينارٍ، ومنْ أتاها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولمْ تغتسلْ ؛ فبنصفِ دينارٍ . كلُّ ذلكَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4529
الحُكم
ضعيفضعيف
فلقيت عبدَ اللهِ بنَ عمرِو فقلت إنك بقيةُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد جعل اللهُ عندَك علمًا إن ناسًا يطعنون على أمرائِهم ويشهدون عليهم بالضلالةِ قال على أولئكَ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسقايةٍ من ذهبٍ أو فضةٍ فجعل يقسِمُها بينَ أصحابِه فقام رجلٌ من أهلِ الباديةِ فقال يا محمدُ لئِن كان اللهُ أمرك بالعدلِ فلم تعدِلْ فقال ويلَك فمَن يعدلُ عليكم بعدي فلما أدبر قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إن في أمتي أشباهَ هذا يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوزُ تراقِيَهم فإن خرجوا فاقتلوهم ثم إن خرجوا فاقتلوهم قال ذلك ثلاثًا .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/231
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج