نتائج البحث عن
«أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا ، فإن أصابها وقد أدبر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل في الحائضِ تُصَابُ دينارًا فإن أصابها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تَغْتَسِلْ فنصفُ دينارٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، جَعلَ في الحائضِ تُصابُ ، دينارًا فَإن أصابَها وقد أدبرَ الدَّمُ عَنها ولم تغتَسِلْ ، فَنِصْفُ دينارٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعَل في الحائضِ نصابَ دينارٍ فإن أصابها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ كلُّ ذلك عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: جعَلَ في الحائِضِ نِصابَ دِينارٍ، فإنْ أَصابَها، وقد أدبَرَ الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ، فنِصفُ دِينارٍ؛ كُلُّ ذلك عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
إنْ أتاها يعني الحائِضَ وقد أَدبَر الدَّمُ عنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دِينارٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل في رَدِّ الآبِقِ إذا جاء به خارِجًا من الحَرَمِ دِينارًا. .
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
ما رأيْتُ ابنَ عباسٍ خالفَهُ أحدٌ فسكتَ حتى [ يقررَهُ ] فخالفَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ في المرأةِ الحائِضِ بعدَما تَطُوفُ يومَ النَّحرِ ، فقال ابْنُ عباسٍ : تَنْفِرُ ، فَأَرْسَلوا إلى امرأةٍ كان أَصابَها ذلكَ على عَهْدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَوَافَقَتِ ابنَ عباسٍ .
استُكرهتِ امرأةٌ على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فدرأَ عنها الحدَّ وأقامَهُ على الَّذي أصابَها ولم يذكرْ أنَّهُ جعلَ لها مهرًا .
استُكْرهَتْ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -، فدرأ عنها الحدَّ، وأقامه على الذي أصابها، ولم يُذكرْ أنه جعل لها مهرًا .
جُعِلَ في لَحدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قطيفةٌ حمراءُ أصابها يومَ خَيبرَ لأنَّ المدينةَ أرضٌ سَبِخةٌ .
جُعِلَ في لحدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قطيفةٌ حمراءُ أصابها يومَ خيبرَ ، لأنَّ المدينةَ أرضٌ سَبِخَةٌ .
استُكرِهت امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فدرأ عنها الحدَّ - زاد غيرُه فيه : - وأقامه على الذي أصابها ، ولم يذكرْ أنه جعل له مهرًا .
منْ أتى امرأةً في حَيضَها ؛ فلْيتصدقْ بدينارٍ، ومنْ أتاها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولمْ تغتسلْ ؛ فبنصفِ دينارٍ . كلُّ ذلكَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
فلقيت عبدَ اللهِ بنَ عمرِو فقلت إنك بقيةُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد جعل اللهُ عندَك علمًا إن ناسًا يطعنون على أمرائِهم ويشهدون عليهم بالضلالةِ قال على أولئكَ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسقايةٍ من ذهبٍ أو فضةٍ فجعل يقسِمُها بينَ أصحابِه فقام رجلٌ من أهلِ الباديةِ فقال يا محمدُ لئِن كان اللهُ أمرك بالعدلِ فلم تعدِلْ فقال ويلَك فمَن يعدلُ عليكم بعدي فلما أدبر قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إن في أمتي أشباهَ هذا يقرؤونَ القرآنَ لا يجاوزُ تراقِيَهم فإن خرجوا فاقتلوهم ثم إن خرجوا فاقتلوهم قال ذلك ثلاثًا .
لا مزيد من النتائج