نتائج البحث عن
«أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الخمر ثلاث مرات ، ثم أتي به الرابعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في شاربِ الخمرِ فاجلِدوه ثلاثًا ثمَّ قال في الرَّابعةِ فاقتُلوه فأُتِي ثلاثَ مرَّاتٍ برجلٍ قد شرِب الخمرَ فجلده ثمَّ أُتِي به في الرَّابعةِ فجلده ووضع القتلَ عن النَّاسِ .
في شاربِ الخمرِ إن شرِبَ فاجلدوهُ - ثلاثًا - ثمَّ قالَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ فأتيَ ثَلاثَ مرَّاتٍ برجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ فجلدَهُ، ثمَّ أتيَ بِهِ في الرَّابعةَ فجلَدَهُ، ووُضِعَ القتلُ عنِ النَّاسِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جلدَ النعيمانَ في الخمرِ أربعَ مراتٍ . قال زيدٌ : فنُسِخَ قولُه فإن شربها في الرابعةِ فاقتلوهُ .
إنْ شَرِبَ الخَمرَ فاجلِدوهُ، ثم إنْ شَرِبَ فاجلِدوهُ، ثم إنْ شَرِبَ فاجلِدوهُ، فإذا كان عِندَ الرَّابِعةِ فاضرِبوا عُنُقَه. قال: فكان عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو يَقولُ: ائْتوني برَجُلٍ قد جُلِدَ في الخَمرِ أربَعَ مَرَّاتٍ؛ فإنَّ لكم علَيَّ أنْ أضرِبَ عُنُقَه. .
مَن شَرِب الخمرَ فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِب فاجْلِدوه، ثمَّ إذا شَرِبَ في الرَّابعةِ فاقْتُلوه. قال مَعمَرٌ: فحدَّثْتُ به محمَّدَ بنَ المُنكَدِرِ، فقال: قدْ تُرِكَ ذلكَ بعْدُ؛ أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بابنِ النُّعيمانِ فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَدَه، ثمَّ أُتِيَ به في الرَّابعةِ فجَلَدَه. ولم يَزِدْ على ذلكَ. .
عن الحَسنِ قال: واللهِ لقد زعَموا أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو شهِدَ بها على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: إنْ شرِبَ الخَمرَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إنْ شرِبَ فاجْلِدوه، ثُمَّ إنْ شرِبَ فاجْلِدوه، فإذا كان عندَ الرَّابعةِ فاضْرِبوا عُنقَه، قال: فكان عبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو يقولُ: ائْتوني برَجُلٍ قد جُلِدَ في الخَمرِ أربعَ مرَّاتٍ؛ فإنَّ لكم علَيَّ أنْ أضرِبَ عُنقَه. .
"أَتَى ماعِزُ بنُ مالِكٍ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَقَرَّ عِندَه ثلاثَ مَرَّاتٍ، فقلْتُ لهُ: إنْ أَقرَرْتَ عِندَه الرَّابعةَ رَجَمَكَ. قال: فأَقَرَّ عِندَه الرَّابعةَ. قال وَكِيعٌ: فأَمَرَ بهِ فحُبِسَ، وقال مالِكٌ: فأَرسَلَ فسَألَ عنهُ، فقيل: لا نَعلَمُ إلَّا خَيرًا، فرَجَمَهُ". .
إنْ شَرِب الخمْرَ فاجلِدوه؛ فإنْ عاد في الرَّابعَةِ فاقتُلوه، ثمَّ أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعدَ ذلك برَجُلٍ قد شَرِب في الرَّابعَةِ؛ فضرَبَه ولم يَقتُلْه. .
مَن شرِبَ الخمرَ فاجلِدوه، فإنْ عاد في الرابعةِ فاقتُلُوه، قال: ثم أُتِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ ذلك برجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ في الرابعةِ، فضرَبَه، ولم يقتُلْه. .
إن شَرِب الخَمْرَ فاجلِدوه، فإن عادَ في الرابعةِ فاقتُلوه، قال: ثم أُتِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعد ذلك برجُلٍ قد شَرِب في الرابعةِ، فضرَبه ولم يقتُلْهُ. .
أن ماعزًا أقرَّ على نفسِه بالزنى عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثلاثَ مراتٍ ، فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن أقررت الرابعةَ أقمتُ عليك الحدَّ ، فأقرَّ عنده الرابعةَ ، فأمرَ به فحبِس ، ثم سأل عنه ، فذكروا خيرًا ، فرُجِم .
إنَّ من شرِبَ الخمرَ فاجلِدوهُ فإن عادَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ قالَ ثمَّ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ ذلكَ برجلٍ قد شربَ في الرَّابعةِ فضربَهُ ولم يقتُله .
من شربَ الخمرَ فاجلِدوه ثم إن شرب الخمرَ فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعةَ فاقتلوه قال فكان عبدُ اللهِ يقولُ ائتوني برجلٍ شرب الخمرَ ثلاثَ مراتٍ فلكم عليَّ أن أضربَ عنقَه .
أنَّ رجلًا منهم شربَ الخمرَ، فأتوا بِهِ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فضربَهُ، ثمَّ شربَ الثَّانيةَ، فأتوا بِهِ فضربَهُ، ثمَّ شربَ الخمرَ فأتوا بِهِ فضرَبَهُ فما أدري قالَ في الثَّالثةِ أوِ في الرَّابعةِ فأمرَ بِهِ فجُعلَ علَى العِجْلِ، ثمَّ ضُرِبَ عنقُهُ .
لا مزيد من النتائج