أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لامرأةٍ من الأنصارِ ، يقالُ لها أمُّ سِنانٍ " ما منعك أن تكوني حججتِ معنا ؟ " قالت : ناضحانِ كانا لأبي فلان ( زوجِها ) حجَّ هو وابنُه على أحدِهما . وكان الآخرُ يسقي غلامَنا . قال " فعمرةٌ في رمضانَ تقضي حجَّةً . أو حجَّةً معي " .
- الراوي
- عبدالله بن عباس
- المحدِّث
- مسلم
- المصدر
- صحيح مسلم · 1256
- الحُكم
- صحيحصحيح