نتائج البحث عن
«أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الآمة ثلث الدية»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في اليَدَينِ الدِّيَةَ، وفي الرِّجْلينِ الدِّيَةَ. .
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ قضى في جائفةٍ نفَذَتْ مِن الجانبِ الآخَرِ ثُلُثَ الدِّيَةِ. .
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى باثنَي عَشرَ ألفًا . يعني : في الدِّيةِ .
أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى باثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، يَعْني في الدِّيَةِ. .
أنَّ عليًّا كان باليمنِ فاحتفَروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخَرَ وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ حتى صاروا أربعةً فجرَحهمُ الأسدُ فيها فمنهم مَن مات ومنهم مَن أُخرِج فمات فتنازَعوا في ذلك حتى أخَذوا السلاحَ فأتاهم عليٌّ فقال : ويلَكم تقتُلونَ مِائتَي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أُناسٍ تَعالَوا : أقضي بينكم بقضاءٍ فإن رَضيتُم به وإلا فارتَفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فقضى للأولِ رُبُعَ الديةِ وللثاني ثُلُثَ الديةِ وللثالثِ نصفَ الديةِ وللرابعِ : الديةَ الكاملةَ قال : فرضي بعضُهم وكرِه بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدَحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : بهزٌ قال حمادٌ : وأحسَبُه كان متكئًا فاحتَبى قال : سأقضي بينكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر أنَّ عليًّا قضى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه .
عَن حَنَشِ بنِ المُعتَمِرِ: أنَّ ناسًا حَفروا بئرًا لأسَدٍ، فازدَحَمَ النَّاسُ عليها، فتَرَدَّى فيها رَجُلٌ، فتَعَلَّقَ بآخَرَ وتَعَلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، فجَرَحَهمُ الأسَدُ، فاستُخرِجوا مِنها فماتوا، فتَشاجَروا في ذلك، حتَّى أخَذوا السِّلاحَ، فقال عَليٌّ: لمَ تَقتُلونَ مِئتَينِ مِن أجلِ أربَعةٍ؟ تَعالَوا فلنَقضِ بَينَكُم بقَضاءٍ إن رَضيتُم وإلَّا فارتَفِعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: للأوَّلِ رُبُعُ الدِّيةِ، ولِلثَّاني ثُلُثُ الدِّيةِ، ولِلثَّالِثِ نِصفُ الدِّيةِ، ولِلرَّابِعِ الدِّيةُ كامِلةً، وجَعَلَ الدِّيةَ على قَبائِلِ الذينَ ازدَحَموا على البِئرِ، فمِنهم مَن رَضيَ ومِنهم مَن لم يَرضَ، فارتَفعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، وقالوا: إنَّ عَليًّا قَضى بكَذا وكَذا، فأمضى قَضاءَ عَليٍّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في اليدَينِ الدَّيةُ وفي الرِّجلَينِ الدِّيةُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باثْنَي عَشَرَ ألفًا في الدِّيَةِ [يعني حديث: قُتِلَ رجلٌ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفًا وذَكرَ قولَهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ في أخذِهمُ الدِّيةَ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
في الْمُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي الهاشمة عشرٌ ، وفي الْمُنَقِّلةِ خمسةَ عشرَ ، وفي الآمَّةِ – ويروى المأمومةِ – ثُلُثُ الدِّيَةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ فذَكَرَ الحَديثَ: وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ، إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ. وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعَه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج