حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الآمة ثلث الدية»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: إنَّ مِن قَضاءِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ قَضى في الدِّيَةِ بمِئةٍ مِن الإبِلِ، فذَكَرَ الحَديثَ، ثُمَّ ذَكَرَ تَقْويمَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- الدِّيَةَ باثْنَي عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قالَ: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيَةِ في الشَّهْرِ الحَرامِ. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4891
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي هذا الإسناد انقطاع بين إسحاق وعبادة، ولكنه إذا انضم إلى رواية مجاهد عن عمر فيما اتفقا عليه من التغليظ بالشهر الحرام، تأكدت إحداهما بالأخرى وقويتا، والله أعلم
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في اليَدَينِ الدِّيَةَ، وفي الرِّجْلينِ الدِّيَةَ. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 266
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ قضى في جائفةٍ نفَذَتْ مِن الجانبِ الآخَرِ ثُلُثَ الدِّيَةِ. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/274
الحُكم
صحيحمنقطع حسن
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/111
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إرسال و[فيه] حنش بن المعتمر غير محتج به
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى باثنَي عَشرَ ألفًا . يعني : في الدِّيةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4818
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى باثنَيْ عَشَرَ ألْفًا، يَعْني في الدِّيَةِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4531
الحُكم
صحيح[فيه محمد بن ميمون الخياط المكي ذكر من جرحه] وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
أنَّ عليًّا كان باليمنِ فاحتفَروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخَرَ وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ حتى صاروا أربعةً فجرَحهمُ الأسدُ فيها فمنهم مَن مات ومنهم مَن أُخرِج فمات فتنازَعوا في ذلك حتى أخَذوا السلاحَ فأتاهم عليٌّ فقال : ويلَكم تقتُلونَ مِائتَي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أُناسٍ تَعالَوا : أقضي بينكم بقضاءٍ فإن رَضيتُم به وإلا فارتَفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فقضى للأولِ رُبُعَ الديةِ وللثاني ثُلُثَ الديةِ وللثالثِ نصفَ الديةِ وللرابعِ : الديةَ الكاملةَ قال : فرضي بعضُهم وكرِه بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدَحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : بهزٌ قال حمادٌ : وأحسَبُه كان متكئًا فاحتَبى قال : سأقضي بينكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر أنَّ عليًّا قضى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه .
الراوي
حنش بن المعتمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/267
الحُكم
ضعيفرواه الإمام أحمد في رواية له عن حنش عن علي فارتفع الإرسال
عَن حَنَشِ بنِ المُعتَمِرِ: أنَّ ناسًا حَفروا بئرًا لأسَدٍ، فازدَحَمَ النَّاسُ عليها، فتَرَدَّى فيها رَجُلٌ، فتَعَلَّقَ بآخَرَ وتَعَلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، فجَرَحَهمُ الأسَدُ، فاستُخرِجوا مِنها فماتوا، فتَشاجَروا في ذلك، حتَّى أخَذوا السِّلاحَ، فقال عَليٌّ: لمَ تَقتُلونَ مِئتَينِ مِن أجلِ أربَعةٍ؟ تَعالَوا فلنَقضِ بَينَكُم بقَضاءٍ إن رَضيتُم وإلَّا فارتَفِعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: للأوَّلِ رُبُعُ الدِّيةِ، ولِلثَّاني ثُلُثُ الدِّيةِ، ولِلثَّالِثِ نِصفُ الدِّيةِ، ولِلرَّابِعِ الدِّيةُ كامِلةً، وجَعَلَ الدِّيةَ على قَبائِلِ الذينَ ازدَحَموا على البِئرِ، فمِنهم مَن رَضيَ ومِنهم مَن لم يَرضَ، فارتَفعوا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، وقالوا: إنَّ عَليًّا قَضى بكَذا وكَذا، فأمضى قَضاءَ عَليٍّ .
الراوي
على
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16320
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، [وفيه] حنش بن المعتمر غير قوي
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في اليدَينِ الدَّيةُ وفي الرِّجلَينِ الدِّيةُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/443
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتلقته الأئمة بالقبول
حديثُ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى باثْنَي عَشَرَ ألفًا في الدِّيَةِ [يعني حديث: قُتِلَ رجلٌ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فجعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفًا وذَكرَ قولَهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ في أخذِهمُ الدِّيةَ] .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/469
الحُكم
ضعيفقال محمد بن ميمون: رفعه لنا، عَن ابن عباس تَفَرَّدَ بهِ محمد بن ميمون عن سفيان عنه متصلا. ورواه منصور بن صعير أيضا عنه متصلا.
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 390/32
الحُكم
صحيحمشهور، جاء من طرق كثيرة وبعض أسانيده صحيحة، وله شواهد أخرى
في الْمُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي الهاشمة عشرٌ ، وفي الْمُنَقِّلةِ خمسةَ عشرَ ، وفي الآمَّةِ – ويروى المأمومةِ – ثُلُثُ الدِّيَةِ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/279
الحُكم
صحيحوقع ذكر الهاشمة في حديث زيد بن ثابت لكنه موقوف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 354
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلفوا في صحته
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ فذَكَرَ الحَديثَ: وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ، إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ. وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعَه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 46/29
الحُكم
صحيحصح من طرق كثيرة، فيكون من قبيل الحسن لذاته، وإما لغيره لكثرة الطرق المتصلة والمرسلة

لا مزيد من النتائج