نتائج البحث عن
«أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في القسامة أن اليمين على المدعى عليهم .»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليْهِ .
عن ابنِ عباسٍ فجاء عنه أنه قضى بالأيمانِ على المدَّعَى عليهم في القسامةِ وأن لا يقادُ بها وأن لا يُطَلَّ دمُ مسلمٍ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولا شَهادةَ لخَصمٍ ولا ظَنينٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليْهِ ولو أنَّ النَّاسَ أُعطوا بِدعواهم لادَّعى ناسٌ أموالَهمُ ودماءَهم .
حديثُ : البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على المُدَّعَى عليهِ إلَّا في القَسامَةِ [يعني حديث: البَينةُ علَى المدَّعي واليمينُ علَى مَن أنكرَ إلَّا في القَسامةِ] .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضَى أن اليمينَ على المُدعَى عليهِ وقال لو أنَّ الناسَ أُعطُوا بدعواهُم لادعَى ناسٌ دماءَ قومٍ وأموالهُم ادعُها فاقرَأ عليها { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلًا } .
قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه. .
البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على المدَّعَى عليه إلَّا في القَسامةِ .
عن معاويةَ تبديةُ أولياءِ المُدعى عليْهِم بالأيمانِ في القسامةِ فإن نَكَلوا حلفَ المدعونَ على واحدٍ فقطْ وأُقيدوا به لا على أكثرَ فإن نَكلوا حلفَ المدَّعى عليْهِم بأنفسِهم خمسينَ يمينًا ترددُ الأيمانُ عليْهِم وحملُهُ إيَّاهم للتحليفِ منَ المدينةِ إلى مكةَ .
قضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم : حلَفَ المدَّعى عليهم خمسينَ يمينًا : ما قَتلناهُ ، ثمَّ بطلَ دمُهُ وإن نَكَلوا كلُّهم : عقلَهُ المدَّعى عليهم ولا يُطَلُّ دمُ مُسلِمٍ إذا ادُّعىَ إلَّا بِخمسينَ يمينًا .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في القتيلِ يُوجدُ بين ظهرانَيْ ديارٍ أنَ الأيمانَ على المُدعَّى عليهم فإن نكَلوا أَحلفَ المُدَّعونَ واستحقُّوا فإن نكَل الفريقانِ كانتِ الدِّيةُ بينهما نِصفَينِ .
مِثلُ: [البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن أَنكَرَ، إلَّا في القَسامةِ]، وقالَ: "إلَّا في القَسامةِ". .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى باليَمينِ على المُدَّعى عليه. .
لا مزيد من النتائج